منتدى رابطة شباب محامين فارسكور
:::: مرحباً بحضرتك . إذا كانت هذه هى زيارتك الأولى لمنتدى رابطة شباب محامين فارسكور ::::
فقم بتسجيل عضوية جديدة لتتمكن من الإستفادة من كافة خدمات المنتدى :::: أما إذا كنت قد سجلت معنا مسبقاً فقم بتسجيل الدخول :::: المدير العام للمنتدى / أحمد بحيري المحامي بفارسكور
منتدى رابطة شباب محامين فارسكور
:::: مرحباً بحضرتك . إذا كانت هذه هى زيارتك الأولى لمنتدى رابطة شباب محامين فارسكور ::::
فقم بتسجيل عضوية جديدة لتتمكن من الإستفادة من كافة خدمات المنتدى :::: أما إذا كنت قد سجلت معنا مسبقاً فقم بتسجيل الدخول :::: المدير العام للمنتدى / أحمد بحيري المحامي بفارسكور
منتدى رابطة شباب محامين فارسكور
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى قانونى لرابطة شباب محامين فارسكور يهتم بإفادة القانونيين والسادة المحامين فى كافة المجالات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 


 

 تابع 2 انتهاك حرمة ملك الغير نقض جنائى ركان الجريمة 1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد عبده أبو محمد
عضو متميز
عضو متميز
أحمد عبده أبو محمد


عدد المساهمات : 493
تاريخ التسجيل : 26/06/2009
العمر : 45
الموقع : فارسكور بجوار ستديو الجناينى

تابع 2 انتهاك حرمة ملك الغير نقض جنائى ركان الجريمة 1 Empty
مُساهمةموضوع: تابع 2 انتهاك حرمة ملك الغير نقض جنائى ركان الجريمة 1   تابع 2 انتهاك حرمة ملك الغير نقض جنائى ركان الجريمة 1 I_icon_minitimeالإثنين 20 يوليو 2009, 7:21 pm

الطعن رقم 1229 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 725

بتاريخ 24-10-1960

الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير

الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير

فقرة رقم : 1

فناء البيت و درجه هما من ملحقاته المتصله به إتصالاً مباشراً و المخصصة لمنافعه ، فالدخول إليهما بقصد إرتكاب جريمة معينة أو غير معينة يقع تحت طائلة العقاب طبقاُ للمادة 370 من قانون العقوبات .



( الطعن رقم 1229 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/10/24 )

=================================

الطعن رقم 4997 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 149

بتاريخ 23-01-1986

الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير

الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله "و حيث إن الثابت أن المدعى المدنى يستأجر العين موضوع النزاع مفروشة الذى ينتهى الإيجار حسب المدة المحررة له و لا يمكن تجديده إلا بموافقة طرفى العقد ، و خلو الأوراق من موافقة والد المتهم بتجديده مدة جديدة و من ثم فلا مجال لمسائلة المتهم جنائياً و يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف و براءة المتهم و رفض الدعوى المدنية . " لم كان ذلك و كانت المادة 369 من قانون العقوبات التى طلبت النيابة العامة تطبيقها على واقعة الدعوى تقضى بمعاقبة من دخل عقاراً فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة - و قد ورد نصها فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث تحت عنوان " إنتهاك حرمة ملك الغير " . و جاءت تعلقات الحقانية أن الغرض من النص هو معاقبة من يتعرض بالقوة لواضعى اليد محافظة على النظام العام . و البين من هذا النص فى واضح عبارته ، و صريح دلالته و عنوان الباب الذى وضع فيه و سياق وضعه و من الأعمال التحضيرية له أن " الدخول " المكون للركن المادة للجريمة لفظ إصطلاحى يفيد كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير فى حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الإفتئات عليها بالقوة ، سواء أكانت هذه الحيازة شرعية مستنده إلى سند صحيح أو لم تكن ، و سواء أكان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك تقديراً من الشارع أن التعرض المادى إذا وقع لحائز العقار دون الإلتجاء إلى القضاء و لو إستناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجانى إقامة العدل بنفسه مما يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام ، و إذ أقتصر الحكم المطعون فيه - تبريراً لقضائه بالبراءة - على مجرد القول بإستئجار المجنى عليه لشقة النزاع بعقد إيجار مفروش إنتهت مدته فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور مما يوجب نقضه و الإحالة.



( الطعن رقم 4997 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/1/23 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تابع 2 انتهاك حرمة ملك الغير نقض جنائى ركان الجريمة 1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» انتهاك حرمة ملك الغير نقض جنائى القصد الجنائى فى الجريمة
» تابع إنتحاك حرمة ملك الغير نقض جنائى أركان الجريمة 1
» إنتحاك حرمة ملك الغير نقض جنائى أركان الجريمة 1
» جريمة انتهاك حرمة ملك الغير نقض جنايى دخول عقار بقصد منع حيازته
» جريمة السب والقذف نقض جنائى إثبات الجريمة 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى رابطة شباب محامين فارسكور :: المنتديات القانونية :: منتدى الكتب والمراجع القانونية :: جنائى-
انتقل الى: