الطعن رقم 1229 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 725
بتاريخ 24-10-1960
الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
فقرة رقم : 1
فناء البيت و درجه هما من ملحقاته المتصله به إتصالاً مباشراً و المخصصة لمنافعه ، فالدخول إليهما بقصد إرتكاب جريمة معينة أو غير معينة يقع تحت طائلة العقاب طبقاُ للمادة 370 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 1229 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/10/24 )
=================================
الطعن رقم 4997 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 149
بتاريخ 23-01-1986
الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله "و حيث إن الثابت أن المدعى المدنى يستأجر العين موضوع النزاع مفروشة الذى ينتهى الإيجار حسب المدة المحررة له و لا يمكن تجديده إلا بموافقة طرفى العقد ، و خلو الأوراق من موافقة والد المتهم بتجديده مدة جديدة و من ثم فلا مجال لمسائلة المتهم جنائياً و يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف و براءة المتهم و رفض الدعوى المدنية . " لم كان ذلك و كانت المادة 369 من قانون العقوبات التى طلبت النيابة العامة تطبيقها على واقعة الدعوى تقضى بمعاقبة من دخل عقاراً فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة - و قد ورد نصها فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث تحت عنوان " إنتهاك حرمة ملك الغير " . و جاءت تعلقات الحقانية أن الغرض من النص هو معاقبة من يتعرض بالقوة لواضعى اليد محافظة على النظام العام . و البين من هذا النص فى واضح عبارته ، و صريح دلالته و عنوان الباب الذى وضع فيه و سياق وضعه و من الأعمال التحضيرية له أن " الدخول " المكون للركن المادة للجريمة لفظ إصطلاحى يفيد كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير فى حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الإفتئات عليها بالقوة ، سواء أكانت هذه الحيازة شرعية مستنده إلى سند صحيح أو لم تكن ، و سواء أكان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك تقديراً من الشارع أن التعرض المادى إذا وقع لحائز العقار دون الإلتجاء إلى القضاء و لو إستناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجانى إقامة العدل بنفسه مما يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام ، و إذ أقتصر الحكم المطعون فيه - تبريراً لقضائه بالبراءة - على مجرد القول بإستئجار المجنى عليه لشقة النزاع بعقد إيجار مفروش إنتهت مدته فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور مما يوجب نقضه و الإحالة.
( الطعن رقم 4997 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/1/23 )