منتدى رابطة شباب محامين فارسكور
:::: مرحباً بحضرتك . إذا كانت هذه هى زيارتك الأولى لمنتدى رابطة شباب محامين فارسكور ::::
فقم بتسجيل عضوية جديدة لتتمكن من الإستفادة من كافة خدمات المنتدى :::: أما إذا كنت قد سجلت معنا مسبقاً فقم بتسجيل الدخول :::: المدير العام للمنتدى / أحمد بحيري المحامي بفارسكور
منتدى رابطة شباب محامين فارسكور
:::: مرحباً بحضرتك . إذا كانت هذه هى زيارتك الأولى لمنتدى رابطة شباب محامين فارسكور ::::
فقم بتسجيل عضوية جديدة لتتمكن من الإستفادة من كافة خدمات المنتدى :::: أما إذا كنت قد سجلت معنا مسبقاً فقم بتسجيل الدخول :::: المدير العام للمنتدى / أحمد بحيري المحامي بفارسكور
منتدى رابطة شباب محامين فارسكور
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى قانونى لرابطة شباب محامين فارسكور يهتم بإفادة القانونيين والسادة المحامين فى كافة المجالات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 


 

 أحكام نقض فى العلامات التجارية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد سمير
عضو متميز
عضو متميز
محمد سمير


عدد المساهمات : 110
تاريخ التسجيل : 16/07/2009
العمر : 38

أحكام نقض فى العلامات التجارية Empty
مُساهمةموضوع: أحكام نقض فى العلامات التجارية   أحكام نقض فى العلامات التجارية I_icon_minitimeالأربعاء 16 ديسمبر 2009, 1:06 am


تقليد العلامات التجارية

=================================

الطعن رقم 0331 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 486

بتاريخ 04-02-1954

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : تقليد العلامات التجارية

فقرة رقم : 3

العبرة فى أوجه التشابة التى تعتبر تقليدا محرما قانونا هى بما يخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفنى وحده .


( الطعن رقم 331 لسنة 21 ق ، جلسة1954/2/4 )


=================================

الطعن رقم 0369 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 516

بتاريخ 11-02-1954

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : تقليد العلامات التجارية

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن
يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال
العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا
يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو
تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد
بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير
أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو
التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل
الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى
يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين
العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها
بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )

=================================

الطعن رقم 0436 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 723

بتاريخ 14-06-1956

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : تقليد العلامات التجارية

فقرة رقم : 1

لا تقبل الدعوى المؤسسة على تقليد العلامة التجارية إلا من مالك تلك العلامة و لا تقبل إلا على من يقوم بتقليدها أو بتزويرها .



=================================

الطعن رقم 2274 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1016

بتاريخ 22-12-1986

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : تقليد العلامات التجارية

فقرة رقم : 2

تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل و
التقليد بحيث تدعو إلى تضليل الجمهور ، فيعد بهذه المثابة من بين صور
الخطأ الذى يمكن الإستناد إليه كركن فى دعوى المنافسة التجارية غير
المشروعة التى لا تخرج عن كونها دعوى مسئولية عادية أساسها الفعل الضار .



=================================

الطعن رقم 2274 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1016

بتاريخ 22-12-1986

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : تقليد العلامات التجارية

فقرة رقم : 5

لا يلزم فى التقليد أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين بل يكفى
لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين و إحداث اللبس
و الخلط بين المنتجات .
تسجيل العلامة التجارية

=================================

الطعن رقم 0342 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 341

بتاريخ 15-03-1956

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة التجارية

فقرة رقم : 5

إن المادة 8 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات و البيانات
التجارية إنما تهدف إلى وضع قاعدة تنظيمية لتتبعها إدارة التسجيل فى حالة
طلب شخصين أو أكثر تسجيل نفس العلامة أو علامات يتعذر تمييز الخلاف بينهما
فأستلزمت رفض التسجيل حتى يتنازل المنازعون أو يستصدر صاحب الحق حكما
حائزا قوة الأمر المقضى .


=================================

الطعن رقم 0342 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 341

بتاريخ 15-03-1956

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة التجارية

فقرة رقم : 4

تقسيم فئات المنتجات من السلع التجارية الذى صدر به قرار وزير التجارة
و الصناعة فى 27 من ديسمبر سنة 1939 تنفيذاً للمادة 40 من القانون رقم 57
لسنة 1939 إنما هو ,, لغرض التسجيل ،، أى لتقدير رسوم التسجيل تبعاً
للفئات و تسهيل الكشف عن العلامات السابق تسجيلها عن السلع المختلفة و ما
يتصل بكل ذلك من الضرورات العملية المتعلقة بإجراءات التسجيل و ليس الغرض
منها إعتبار السلع المتباينة التى ذكرت فى فئة من الفئات فى حكم السلعة
الواحدة من حيث إستعمال علامة تجارية واحدة .


=================================

الطعن رقم 0342 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 341

بتاريخ 15-03-1956

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة التجارية

فقرة رقم : 3

مجال إعمال حكم المادتين 12 ، 13 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص
بالعلامات و البيانات التجارية هو عندما تقوم الخصومة بين المتنازعين فى
نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف فى أى شأن من شؤونها
المتصلة بإجراءات التسجيل مما يخرج عن دائرة النزاع حول حق ملكية العلامة
.


=================================

الطعن رقم 0390 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 180

بتاريخ 24-01-1963

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة التجارية

فقرة رقم : 2

أجازت المادة 12 من القانون رقم 57 لسنة 1939 لصاحب الشأن أن يعارض فى
تسجيل العلامة التجارية فإذا كان يبين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن
ورثة المالك الأصلى للعلامة التجارية قد قدموا هذه العلامة ومحلهم التجارى
ضمن الحصص العينية التى اشتركوا بها فى رأس مال الشركة المطعون عليها فإن
هذه الشركة ـ وقد انتقلت إليها العلامة التجارية بمقتضى عقد الشركة ـ
تعتبر صاحبة شأن فى حكم المادة 12 سالفة الذكر

=================================

الطعن رقم 0390 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 180

بتاريخ 24-01-1963

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة التجارية

فقرة رقم : 3

الغير الذى لايحتج عليه بنقل ملكية العلامة التجارية إلا بعد التأشير
و الإشهار وفقا لنص المادة 20 من القانون رقم 57 لسنة 1939 هو كل من يثبت
له على العلامة المبيعة حق عينى بعوض .


=================================

الطعن رقم 0413 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 535

بتاريخ 09-04-1964

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة التجارية

فقرة رقم : 1

ما تختص به إدارة التسجيل بموجب المادتين 12 و 13 من القانون رقم 57
لسنة 1939 عند المعارضة فى تسجيل العلامة التجارية هو بحث ما إذا كان
الإعتراض على قبول تسجيلها يقوم على أسباب جدية أم لا . أما النزاع الذى
يدور حول ملكية العلامة فتختص به المحاكم دون حاجة إلى إنتظار قرار إدارة
التسجيل فى المعارضة بالقبول أو الرفض .


=================================

الطعن رقم 0413 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 535

بتاريخ 09-04-1964

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة التجارية

فقرة رقم : 2

ملكية العلامة التجارية حسبما تقضى به المادة الثالثة من القانون رقم
57 لسنة 1939 و كما إستقر عليه قضاء محكمة النقض لا تستند إلى مجرد
التسجيل بل إن التسجيل لا ينشىء بذاته حقا فى ملكية العلامة ، إذ أن هذا
الحق وليد إستعمال العلامة و لا يقوم التسجيل إلا قرينة على هذا الحق يجوز
دحضها لمن يدعى أسبقيته فى إستعمال العلامة إلا أن تكون قد إستعملت بصفة
مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع بشأنها دعوى حكم
بصحتها .


=================================

الطعن رقم 0622 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 755

بتاريخ 25-06-1979

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة التجارية

فقرة رقم : 1

تنص المادة 25 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات التجارية
على بطلان تسجيل العلامة و شطبه متى كان شكل العلامة يتكون من عنصر حظر
القانون إتخاذه علامة تجارية - و تنص المادة الخامسة من القانون المذكور
فى فقرتها " ى " على أنه لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها للعلامات
التى من شأنها تضليل الجمهور أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات
أو عن صفاتها الأخرى ، و كذلك العلامات التى تحتوى على إسم تجارى وهمى أو
مقلد أو مزور ، فإن مفاد ذلك أن المشرع قد حظر تسجيل العلامات المضللة
التى من شأنها تضليل الجمهور على النحو المبين فى النص المذكور بصرف النظر
عن مطابقتها أو عدم مطابقتها لعلامة أخرى سابقة فى الإستعمال أو التسجيل ،
و إذ كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن
الطاعن تمسك بأن العلامة المسجلة المطعون فيها تتضمن الإسم التجارى لمصنعه
على نحو يمنع من تسجيلها قانوناً و كان كل من الحكم المطعون فيه و الحكم
الإبتدائى لم يرد على هذاالدفاع إكتفاء بنفى التشابه بين العلامتين و
القول بأنهما متميزتان عن بعضهما تميزاً ظاهراً و كان ما أورده الحكم لا
ينهض رداً على دفاع الطاعن الجوهرى الذى لو عنى بتمحيصه لجاز أن يتغير وجه
الرأى فى الدعوى . و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور فى
التسبيب فضلاً عن مخالفتة للقانون .


( الطعن رقم 622 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/6/25)

=================================

الطعن رقم 0213 لسنة 40 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1826

بتاريخ 23-06-1980

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة التجارية

فقرة رقم : 1

نص المادة الثالثة من قانون العلامات و البيانات التجارية رقم 57 لسنة
1939 يدل على أن الأصل فى ملكية العلامة التجارية أنها تثبت بأسبقية
أستعمالها ، و أن تسجيلها لا يعدو أن يكون قرينة على ذلك يجوز دحضها لمن
يثبت أسبقيته فى إستعمال تلك العلامة ، إلا أن المشرع قد خرج على هذا
الأصل و أكد ملكية العلامة لمن قام بتسجيلها و أستمر فى إستعمالها بصفة
دائمة مدة خمس سنوات لاحقة على تاريخ تسجيلها دون أن ترفع عليه خلالها
دعوى من الغير تتضمن منازعته فى ملكية العلامة قضىفيها بصحة هذه المنازعة
و لا وجه لما تمسكت به الطاعنة من وجوب أحتساب مدة الخمس سنوات من
تاريخ تقديم طلب تسجيل علامتها الأولى أخذاً بمفهوم نص المادة 15 من ذات
القانون ، ذلك أن نص المادة الثالثة المشار إليها جاء صريحاً و واضحاً فى
إحتساب سريان تلك المدة من تاريخ تسجيل العلامة فلا مجال للإجتهاد مع وضوح
النص .


=================================

الطعن رقم 0213 لسنة 40 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1826

بتاريخ 23-06-1980

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة التجارية

فقرة رقم : 2

البين من مدونات الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه
أنه أقام قضاءه على أنه علامة الشركة المطعون ضدها الأولى - و هى شركة
أجنبية - مسجلة فى مصر برقم ... .... بتاريخ 1959/8/28 و أن العلامة
الأولى للشركة الطاعنة رقم 38813 سجلت بتاريخ 1962/5/24 و أن دعوى الشركة
المطعون ضدها الأولى رفعت بتاريخ 1966/1/26 طعناً فى قرار تسجيل العلامة
رقم 40818 المماثلة للعلامة رقم 38813 أى قبل مضى خمس سنوات من تاريخ
تسجيل تلك العلامة ، و من ثم فإن النعى بأن علامة الشركة المطعون ضدها
الأولى لا تتمتع بحماية دولية فى مصر طبقاً لمعاهدة مدريد يكون غير منتج
طالما أن هذه العلامة مسجلة فى مصر طبقاً لأحكام القانون المصرى ، و لم
يؤسس الحكم المطعون فيه قضاءه على أن علامة الشركة المطعون ضدها الأولى لا
تتمتع فى مصر بحماية معاهدة مدريد الدولية .


( الطعن رقم 213 لسنة 40 ق ، جلسة 1980/6/23 )

=================================

الطعن رقم 2274 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1016

بتاريخ 22-12-1986

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة التجارية

فقرة رقم : 6

مفاد نصوص المواد التاسعة من القانون رقم 57 لسنة 1939 و العاشرة
المعدلة بالقانون 453 لسنة 1953 و المادة 11 من نفس القانون أن المشرع جعل
مناط الحق فى رفع طالب التسجيل دعواه أمام القضاء ضد صاحب التسجيل أن
يتظلم من قرار إدارة التسجيل فى حالة الرفض فى ميعاد ثلاثين يوماً من
تاريخ إخطاره كتابة بأسبابه و الوقائع المتعلقة بذلك إلى لجنة تشكل لهذا
الغرض بقرار من وزير التجارة و الصناعة و أن تؤيد اللجنة قرار إدارة
التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها لعلامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات
واحدة أو فئة واحدة منها ، و أنه فى حالة التظلم من قرار إدارة التسجيل
بالقبول المعلق على شرط تكون قرارات اللجنة المشار إليها نهائية فلا يجوز
رفع دعوى بطلب تسجيلها و القول بغير ذلك يجعل هذه النصوص لغوا يجب تنزيه
الشارع عنه .


( الطعن رقم 2274 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/12/22 )


ماهية العلامة التجارية

=================================

الطعن رقم 0121 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 763

بتاريخ 10-12-1959

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : ماهية العلامة التجارية

فقرة رقم : 2

تنص المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 على أنه " فيما يتعلق
بتطبيق هذا القانون تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا
والإمضاءات والكلمات ..." ومفهوم هذا النص أن الشارع أباح للتاجر أو
الصانع أن يتخذ من اسمه الخاص علامة لتمييز منتجاته وفى هذه الحالة يشترط
أن يتخذ هذا الاسم فى كتابته شكلا مميزا - كما أباح له أيضا إذا لم يرد
اتخاذ اسمه علامة - أن يتخذ من أية كلمة من الكلمات علامة - ولأن الكلمة
شىء غير الاسم الشخصى - اقتضى الحال أن تكون الكلمة المطلقة كعلامة تجارية
متضمنة تسمية مميزة أو مبتكرة - ويتضح من ذلك أن الشارع فى تعداده لما يصح
اعتباره علامة تجارية ذكر الأسماء والكلمات مما يفيد أن اسم التاجر المتخذ
علامة تجارية ليس فى مفهوم النص مجرد كلمة من الكلمات بحيث يستغنى عن شرط
اتخاذه فى كتابته شكلا مميزا ، وإذن لا يكون بالحكم المطعون فيه قصورا و
لا خطأ فى القانون إذا لم يعتد بما أثاره الطاعن أمام محكمة الموضوع من أن
لفظ [الشبراويشى] هو محض كلمة ويصح لذلك أن تكون بمجردها ودون أن تتخذ فى
كتابتها شكلا مميزا علامة تجارية .


=================================

الطعن رقم 1704 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 266

بتاريخ 22-02-1982

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : ماهية العلامة التجارية

فقرة رقم : 2

النص فى الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على أن

" يشمل إنتقال ملكية المحل التجارى أو مشروع الإستغلال العلامات
المسجلة باسم ناقل الملكية التى يمكن إعتبارها ذات إرتباط وثيق بالمحل أو
المشروع ما لم يتفق على غير ذلك " يدل على أن الأصل أن العلامة التجارية
جزء من المحل التجارى و أن بيع المحل التجارى يشملها و لو لم ينص على ذلك
فى عقد البيع بإعتبارها من توابع المحل التجارى و جزء لا يتجزأ منه بوصفها
متصلة به و من مستلزماته التى يتحقق فيها عنصر الإتصال بالعملاء و أجاز
الشارع بيع المحل التجارى دون علاماته التجارية عند الإتفاق على ذلك .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد سمير
عضو متميز
عضو متميز
محمد سمير


عدد المساهمات : 110
تاريخ التسجيل : 16/07/2009
العمر : 38

أحكام نقض فى العلامات التجارية Empty
مُساهمةموضوع: أحكام نقض فى العلامات التجارية   أحكام نقض فى العلامات التجارية I_icon_minitimeالأربعاء 16 ديسمبر 2009, 1:08 am

التشابه فى العلامات التجارية

=================================

الطعن رقم 0331 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 486

بتاريخ 04-02-1954

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : التشابه فى العلامات التجارية

فقرة رقم : 2

تقرير وجود تشا به بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور
المستهلكين هو من المسائل الموضوعية التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع بلا
معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التى أقيم عليها تبرر النتيجة
التى انتهى اليها .


=================================

الطعن رقم 0342 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 341

بتاريخ 15-03-1956

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : التشابه فى العلامات التجارية

فقرة رقم : 6

لمحكمة الموضوع أن تفصل فى حدود سلطتها التقديرية فى أمر الخلاف أو
التشابه بين سلعتين من فئة واحدة و ما يحيط بالسلعتين و منتجيهما من ظروف
و ملابسات تتحقق بها أو تمتنع معها الحماية التى ينشدها القانون للمنتجين
و للمستهلكين على السواء .

( الطعن رقم 342 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/15 )


=================================

الطعن رقم 0430 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 100

بتاريخ 28-01-1960

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : التشابه فى العلامات التجارية

فقرة رقم : 1

الغرض من العلامة التجارية - على ما يستفاد من المادة الأولى من
القانون رقم 57 سنة 1939 - هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات و السلع و
يتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة
بحيث يرتفع اللبس بينها و لا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط و التضليل ، و
من أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها
النظر إليها فى مجموعها لا إلى العناصر التى تتركب منها - فالعبرة ليست
باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتوية علامة اخرى - و إنما
العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لترتيب هذه الصورة أو
الرموز أو الصور مع بعضها و للشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف
النظر عن العناصر التى تركبت منها و عما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى
جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى .

( الطعن رقم 430 سنة 25 ق ، جلسة 1960/1/28 )

=================================

الطعن رقم 0160 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1063

بتاريخ 22-11-1962

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : التشابه فى العلامات التجارية

فقرة رقم : 1

الغرض من العلامة التجارية ـــ على ما يستفاد من المادة الأولى من
القانون رقم 57 لسنة 1939 ـــ هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات و السلع .
و يتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة
معينة بحيث يرتفع اللبس بينهما و لا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط و
التضليل ، و من أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كان للعلامة ذاتية خاصة متميزة
عن غيرها ، النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التى تتركب
منها ، فالعبرة إذن ليست بإحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما
تحتويه علامة أخرى ، و إنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن
نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها و للشكل الذى تبرز
به فى علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها و عما إذا كانت
الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى ، فإذا كان الحكم
المطعون فيه قد جعل عماده فى التقرير بوجوب تشابه بين العلامتين مجرد
إشتراك بعض الحروف فى الكلمة الواردة بكل منهما مما يؤدى إلى تشابه النطق
بينهما فى المقطع الأول من العلامة دون أن يعتد بباقى العناصر التى تتكون
منها كل من العلامتين فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


( الطعن رقم 160 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/11/22 )

=================================

الطعن رقم 0390 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 180

بتاريخ 24-01-1963

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : التشابه فى العلامات التجارية

فقرة رقم : 5

ليس الفيصل فى التمييز بين علامتين باحتواء العلامة على حروف أو رموز
أو صور مما تحتويه العلامة الأخرى بل العبرة بالصورة العامة التى تنطبع فى
الذهن نتيجة لتركيب هذه الصور أو الرموز وبالشكل الذى تبرز به فى علامة
أخرى بصرف النظر عن العناصر التى ركبت فيها و عما إذا كانت الواحدة فيها
تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى ومن ثم فالحكم المطعون فيه إذ
أنزل حكم هذه الضوابط مقررا ـ فى نطاق سلطته الموضوعية ـ وجود تشابة خادع
بين علامتى الطاعن والمطعون عليه فإنه لايكون قد خالف القانون .


( الطعن رقم 390 سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/24 )

=================================

الطعن رقم 0378 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 468

بتاريخ 08-04-1965

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : التشابه فى العلامات التجارية

فقرة رقم : 1

متى كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن رأى محكمة الدرجة
الأولى فىوجود التشابه بين العلامات التجارية غير سديد ، فقد كان على
محكمة الإستئناف أن تقوم بإجراء المضاهاة بين علامة كل من الطاعن والمطعون
ضده وتقول كلمتها فى ذلك إلا إنها إذ نفضت يدها من تلك المضاهاة و إكتفت
بتأييد رأى محكمة الدرجة الأولى فى أمر يقوم على التقدير الشخصى دون أن
تعمل هى رقابتها الموضوعية بوصفها درجه ثانية على محكمة الدرجة الأولى فى
هذا الخصوص فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.


( الطعن رقم 378 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/4/8 )

=================================

الطعن رقم 0178 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1919

بتاريخ 15-12-1966

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : التشابه فى العلامات التجارية

فقرة رقم : 1

لئن إختلفت دعوى المنافسة غير المشروعة عن دعوى تقليد العلامة
التجارية إلا أنه متى كان الخطأ الذى يسنده المدعى إلى المدعى عليه فى
دعوى المنافسة غير المشرعة هو مجرد تقليد العلامة التجارية فإن هذا الخطأ
لا يتوافر إلا إذا كان التشابه بين العلامتين بحيث يؤدى لتضليل الجمهور
وإحتمال إيقاعة فى اللبس بين العلامتين .


=================================

الطعن رقم 0178 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1919

بتاريخ 15-12-1966

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : التشابه فى العلامات التجارية

فقرة رقم : 2

تقرير قيام التشابهه الخادع بين علامتين أو عدم وجوده هو من المسائل
التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع ومن ثم فلا معقب عليه من محكمة النقض فى
ذلك مادام قد إستند إلى أسباب تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها .

( الطعن رقم 178 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/15 )

=================================

الطعن رقم 0045 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 256

بتاريخ 26-01-1967

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : التشابه فى العلامات التجارية

فقرة رقم : 3

الغرض من العلامة التجارية - على ما يستفاد من المادة الأولى من
القانون رقم 57 لسنة 1939 - هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات و السلع و
يتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة
بحيث يرتفع اللبس بينها و لا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط و التضليل و
من أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها
النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل من العناصر التى تتركب منها فالعبرة
ليست بإحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى و
إنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه
الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها و للشكل الذى تبرز به فى علامة أو
أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها
تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى 0

( الطعن رقم 45 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/26 )

=================================

الطعن رقم 0435 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1577

بتاريخ 26-12-1968

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : التشابه فى العلامات التجارية

فقرة رقم : 2

إستخدام علامة لتمييز منتجات معينة لا يمنع الغير من إستخدام نفس
العلامة لتتميز منتجات أخرى مختلفة عنها إختلافا يمتنع معه الخلط بينهما .
و تقدير قيام التشابه أو الإختلاف بين المنتجات و بعضها هو مما تستقل به
محكمة الموضوع .


=================================

الطعن رقم 0495 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1212

بتاريخ 20-06-1968

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : التشابه فى العلامات التجارية

فقرة رقم : 1

لتقدير ما إذا كانت العلامة التجارية ذاتية خاصة متميزة عن غيرها يجب
النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل من العناصر التى تتركب منها فالعبرة
ليست بإحتواء العلامة على حروف مما تحتويه علامة أخرى و إنما العبرة هى
بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن و للشكل الذى تبرز به هذه الحروف فى
علامة أخرى و لوقع نطق مجموع الكلمة فى السمع فلا يهم إذن إشتراك علامة مع
أخرى فى بعض حروفها إذا كان ذلك لا يؤدى إلى اللبس أو الخلط بينهما .


=================================

الطعن رقم 0495 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1212

بتاريخ 20-06-1968

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : التشابه فى العلامات التجارية

فقرة رقم : 2

الفصل فى وجود أو عدم وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شانه أن
يخدع جمهور المستهلكين به هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع
و لا معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كانت الأسباب التى إستند إليها
من شانها أن تبرر النتيجة التى إنتهى إليها .


=================================

الطعن رقم 0495 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1212

بتاريخ 20-06-1968

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : التشابه فى العلامات التجارية

فقرة رقم : 3

معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادى المتوسط الحرص والإنتباه .


( الطعن رقم 495 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/6/20 )

عدم جواز التصرف فيها مستقلة

=================================

الطعن رقم 0101 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1279

بتاريخ 23-06-1955

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : عدم جواز التصرف فيها مستقلة

فقرة رقم : 1

منع الشارع بنص المادة 18 من القانون رقم 57 لسنة 1939 نقل ملكية
العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها منفصلة عن المحل التجارى أو
مشروع الاستغلال و ذلك حماية للجمهور من الخديعة و منعا لتضليله بالنسبة
لمصدر البضاعة و لا يجوز الاستناد فى إباحة التصرف فى العلامة التجارية
مستقلة عن المحل إلى نص المادة 19 من القانون المذكور إذ الواضح من نص هذه
المادة أن الشارع لم ير إهدار ما سبق تقريره فى المادة السابقة من منع نقل
ملكية العلامة منفصلة عن المحل التجارى أو مشروع الاستغلال و إنما قصد
إجازة بيع المحل التجارى دون علاماته التجارية عند الاتفاق على ذلك و علة
هذه الإباحة أن صاحب المحل قد يرى عند نقل ملكية محلة الاحتفاظ بعلاماته
إما لإعادة استعمالها لنفسة أو حبسها عن التداول أو لأى غرض آخر و أما فى
حالة عدم الاتفاق فإن التصرف يشمل المحل بعلاماته التجارية لارتباطها
الوثيق بالمحل أو مشروع الاستغلال الوارد عليه التصرف و باعتبارها من
توابعه ، و لا تفيد عبارة النص المذكور و لو من طريق مفهوم المخالفة إمكان
التصرف فى العلامة مستقلة عن مصنعها لأن هذا الحكم قد تقرر منعه و عدم
إجازته فى المادة السابقة و لو كان مراد الشارع إباحة ذلك لما عنى بإيراده
فى المادة 18 من القانون المذكور كأصل تشريعى مقرر و لكان ذلك مما يتعارض
مع غرضه الأساسى الذى أوضحه بجلاء فى مذكرته التفسيرية تمشيا مع ما هو
متبع فى بعض
الدول .



=================================

الطعن رقم 0101 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1279

بتاريخ 23-06-1955

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : عدم جواز التصرف فيها مستقلة

فقرة رقم : 2

الحظر الوارد فى المادة 18 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الذى يمنع نقل
ملكية العلامة التجارية منفصلة عن مصنعها قد جاء عاما ومطلقا دون تقيد بما
إذا كان المصنع الذى تتبعه موجودا فى مصر أو فى الخارج وليس فى نصوص لائحة
القانون المشار إليه مع ما يتعارض مع هذا المبدأ .


=================================

الطعن رقم 0101 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1279

بتاريخ 23-06-1955

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : عدم جواز التصرف فيها مستقلة

فقرة رقم : 3

لا محل للقول بأن المادة السادسة من اتفاقية بارس الموقع عليها فى
1945/12/21 و التى صدر بها القانون رقم 126 لسنة 1947 قد نسخت حكم المادة
18 من القانون رقم 57 لسنة 1939 ذلك أن المادة السادسة من الاتفاقية
المذكورة قد نصت على أن لكل من الحكومات الموقعة أن تحتفظ أو تتصرف فى
الأموال الألمانية المعادية وفقا للإجراءات التى تراها ملائمة ، و ظاهر أن
المراد بكلمة الأموال الألمانية فى هذا الصدد أنها لا تنصرف إلا إلى ما
يعتبر مالا بحسب شريعة كل بلد ، و لما كانت العلامات التجارية فى مصر بحسب
قانونها المحلى لا تعتبر مالا مستقلا بذاته مما تجوز حيازته أو تملكه أو
مصادرته فإنه لا يجوز اعتبارها مالا تقوم عليه الحراسة على الرعايا
الألمان و لا يكون ثمة تعارض بين المادة 6 من اتفاقية باريس والمادة 18 من
القانون رقم 57 لسنة 1939 و إذا انتفى التعارض امتنع النسخ .


=================================

الطعن رقم 0101 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1279

بتاريخ 23-06-1955

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : عدم جواز التصرف فيها مستقلة

فقرة رقم : 4

إذا كان المدعى قد طلب فى دعواه شطب تسجيل العلامات التجارية الذى
أجراه المدعى عليه و صدر فيها الحكم الابتدائى قبل ترخيص الحارس العام على
أموال الألمان للمدعى عليه باستعمال هذه العلامات فإن الطلبات فى الدعوى
لاتكون واردة على مانهى عنه الشارع بالقانون رقم 50 لسنة 1950 والمرسوم
بقانون رقم 64 لسنة 1955 الخاص بإضافة المادة 10 مكررة للقانون رقم 15
لسنة 123 الخاص بنظام الأحكام العرفية و الذى منع سماع أية دعوى الغرض
منها الطعن فى أى تصرف أو أمر أو تدبير أو قرار و بوجه عام أى عمل أمرت به
أو تولته السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبوها أو وزير
المالية أو أحد الحراس العامين أو مندوبوهم عملا بالسلطة المخوّلة لهم
بمقتضى نظام الأحكام العرفية .

( الطعن رقم 101 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/23 )




اكتساب ملكية العلامات التجارية

=================================

الطعن رقم 0342 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 341

بتاريخ 15-03-1956

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : اكتساب ملكية العلامات التجارية

فقرة رقم : 1

متى كان النزاع قائماً بين شخصين لم يكتسب أحدهما ملكية العلامة
التجارية بإستعمالها خمس سنوات على الأقل من وقت تسجيلها وفقاً للمادة
الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 فإن الملكية تتقرر لمن يثبت منهما
أسبقيته فى إستعمال العلامة و لو كان الآخر قد سبقه إلى تسجيلها أو إلى
تقديم طلب بهذا التسجيل .


اثر كسب ملكية العلامة التجارية

=================================

الطعن رقم 0435 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1577

بتاريخ 26-12-1968

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : اثر كسب ملكية العلامة التجارية

فقرة رقم : 1

و إن كان مؤدى المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أنه يترتب
على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله وحده إستعمال
العلامة و منع الغير من إستعمالها إلا أن الإعتداء على هذا الحق لا يتحقق
إلا بتزوير العلامة أو تقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته
.




اختصاص المحاكم بنظر المنازعات حول العلامات التجارية

=================================

الطعن رقم 0342 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 341

بتاريخ 15-03-1956

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم بنظر المنازعات حول العلامات التجارية

فقرة رقم : 2

إذا كان النزاع يدور حول ملكية العلامة التجارية فإن المحاكم دون
الجهة الإدارية هى التى تختص بالفصل فى هذه الملكية و هو ما أشار إليه
القانون رقم 57 لسنة 1939 فى مادته الثامنة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام نقض فى العلامات التجارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التفرقة بين الشركة المدنية والشركة التجارية؟
» أحكام نقض مدنى هامة
» دراسة في أحكام الحضانه
» أحكام الأذن بالتفتيش
» أحكام نقض حديثة في الإيجار

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى رابطة شباب محامين فارسكور :: المنتديات القانونية :: منتدى الأحكام القضائية :: قسم الأحكام التجارية-
انتقل الى: