منتدى رابطة شباب محامين فارسكور
:::: مرحباً بحضرتك . إذا كانت هذه هى زيارتك الأولى لمنتدى رابطة شباب محامين فارسكور ::::
فقم بتسجيل عضوية جديدة لتتمكن من الإستفادة من كافة خدمات المنتدى :::: أما إذا كنت قد سجلت معنا مسبقاً فقم بتسجيل الدخول :::: المدير العام للمنتدى / أحمد بحيري المحامي بفارسكور
منتدى رابطة شباب محامين فارسكور
:::: مرحباً بحضرتك . إذا كانت هذه هى زيارتك الأولى لمنتدى رابطة شباب محامين فارسكور ::::
فقم بتسجيل عضوية جديدة لتتمكن من الإستفادة من كافة خدمات المنتدى :::: أما إذا كنت قد سجلت معنا مسبقاً فقم بتسجيل الدخول :::: المدير العام للمنتدى / أحمد بحيري المحامي بفارسكور
منتدى رابطة شباب محامين فارسكور
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى قانونى لرابطة شباب محامين فارسكور يهتم بإفادة القانونيين والسادة المحامين فى كافة المجالات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 


 

 افلاس بالتقصير

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد سمير
عضو متميز
عضو متميز
محمد سمير


عدد المساهمات : 110
تاريخ التسجيل : 16/07/2009
العمر : 38

افلاس بالتقصير Empty
مُساهمةموضوع: افلاس بالتقصير   افلاس بالتقصير I_icon_minitimeالأربعاء 16 ديسمبر 2009, 1:11 am

افلاس بالتقصير
=================================
الطعن رقم 1752 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 37
بتاريخ 04-01-1966
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
نص
المشرع فى المادة 331 من قانون العقوبات على أفعال التفالس بالتقصير
الجوازى فأورد حالات معينة على سبيل الحصر إذا ما توافرت إحداها فى تاجر
إعتبر متفالساً بالتقصير ، و ترك فيها للمحكمة حرية التقدير ، فأجاز لها
على الرغم من توافر أركان الجريمة أن تقضى أو لا تقضى بالعقوبة كما يتراءى
لها و من بين هذه الحالات حالتان هما عدم تحرير التاجر الدفاتر المنصوص
عليها فى المادة 11 من قانون التجارة و عدم إعلانه التوقف عن الدفع فى
الميعاد المحدد فى المادة 198 من قانون التجارة .


=================================
الطعن رقم 1752 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 37
بتاريخ 04-01-1966
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : افلاس بالتقصير
فقرة رقم : 2
أفعال
التفالس بالتقصير الجوازى الواردة بالمادة المذكورة تعتبر من الجرائم غير
العمدية التى لا يشترط فيها توافر القصد الجنائى لدى المتهم و إنما يقوم
الركن المعنوى فى الجريمة الناشئة عنها على فكرة الخطأ المسبب للإخلال
بالأحكام التى وضعها المشرع لضمان سير التفليسة و تصفية الأموال على صورة
تحقق المساواة بين الدائنين . يضاف إلى ذلك أن المشرع قد إفترض توافر عنصر
الخطأ من مجرد وقوع الفعل المنصوص عليه فى المادة 331 عقوبات غير أنه يجوز
للمتهم أن ينفى وجود هذا الفعل . و لما كان الطاعن " المتهم " و هو بصدد
تعييب الحكم بالخطأ فى القانون قد سلم فى طعنه بأنه لم يمسك دفاتر تجارية
و لم يجادل فى أنه لم يعلن عن توقفه عن الدفع ، فإن الحكم إذ دانه على سند
من توافر هاتين الحالتين يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .


=================================
الطعن رقم 1227 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1081
بتاريخ 07-11-1966
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : افلاس بالتقصير
فقرة رقم : 2
يشترط
لتوافر الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 335 من قانون
العقوبات أن يقترف المتهم الفعل و هو عالم بأن المال الذى يسرقه أو يخفيه
أو يخبئه من الأموال التى يتعلق بها حق الدائنين أى أنه من أموال التفليسة
.

( الطعن رقم 1227 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/7 )
=================================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
افلاس بالتقصير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى رابطة شباب محامين فارسكور :: المنتديات القانونية :: منتدى الأحكام القضائية :: قسم الأحكام التجارية-
انتقل الى: