منتدى رابطة شباب محامين فارسكور
:::: مرحباً بحضرتك . إذا كانت هذه هى زيارتك الأولى لمنتدى رابطة شباب محامين فارسكور ::::
فقم بتسجيل عضوية جديدة لتتمكن من الإستفادة من كافة خدمات المنتدى :::: أما إذا كنت قد سجلت معنا مسبقاً فقم بتسجيل الدخول :::: المدير العام للمنتدى / أحمد بحيري المحامي بفارسكور
منتدى رابطة شباب محامين فارسكور
:::: مرحباً بحضرتك . إذا كانت هذه هى زيارتك الأولى لمنتدى رابطة شباب محامين فارسكور ::::
فقم بتسجيل عضوية جديدة لتتمكن من الإستفادة من كافة خدمات المنتدى :::: أما إذا كنت قد سجلت معنا مسبقاً فقم بتسجيل الدخول :::: المدير العام للمنتدى / أحمد بحيري المحامي بفارسكور
منتدى رابطة شباب محامين فارسكور
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى قانونى لرابطة شباب محامين فارسكور يهتم بإفادة القانونيين والسادة المحامين فى كافة المجالات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 


 

 حكم بإعتبار الدعوى كإن لم تكن شرعى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد عبده أبو محمد
عضو متميز
عضو متميز
أحمد عبده أبو محمد


عدد المساهمات : 493
تاريخ التسجيل : 26/06/2009
العمر : 45
الموقع : فارسكور بجوار ستديو الجناينى

حكم بإعتبار الدعوى كإن لم تكن شرعى Empty
مُساهمةموضوع: حكم بإعتبار الدعوى كإن لم تكن شرعى   حكم بإعتبار الدعوى كإن لم تكن شرعى I_icon_minitimeالإثنين 21 ديسمبر 2009, 9:07 pm

ببسم الله الرحمن الرحيم
محكمة فارسكور لشئون الأسرة للولاية على النفس
بالجلسة المنعقدة علنا بسرايا المحكمة فى يوم الخميس الموافق 26/4/2010
برئاسة السيد الأستاذ / محب عبد المنعم رئيس المحكمة
السيد الأستاذ / سامح المتولى رئيس المحكمة
السيد الأستاذ / أحمد سيد جابر القاضي
السيد / أمير الفار وكيل النيابة
السيد / عبد القادر جمعه الخبير الاجتماعي
السيدة / ريا أبو السعد الخبير الاجتماعي
السيدة / سامية شعبان سكرتيرة الجلسة

صدر الحكم الأتي

في الدعوى رقم 157 لسنة 2010 شرعى فارسكور


المرفوعة من / خديجة يوسف مرزوق
ضد / مجاهد ابراهيم صلاح

بشان دعوى زيادة نفقة صغار
الأســــباب

بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراقوالمداولة قانونا :
حيث حاصل واقعات الدعوى تخلص فى أن المدعية أقامتها بصحيفة أودعت قلم الكتاب فى 7/6/2006 وأعلنت – وحيث أنه بجلسة 6/7/2006 قررت المحكمة شطب الدعوى لعدم حضور المدعية أو من ينوب عنها قانوناً .
وحيث أنه بموجب صحيفة مودعة بتاريخ 8/7/ 2006 ومعلنة قانوناً جددت المدعية الدعوى من الشطب وحيث أنه بجلسة 7/9/2006 لم تحضر المدعية أو من ينوب عنها قانوناً فقررت المحكمة النطق بالحكم لجلسة اليوم
- وحيث أنه من المقرر قانوناً أنه اذا لم يحضر المدعى بعد تجديد الدعوى من الشطب حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كإن لم تكن عملاً بالمادة 82 مرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 92 حيث أن المشرع قد أوجب القضاء بإعتبار الدعوى كإن لم تكن فى حالة عدم حضور المدعية بعد شطب الدعوى وتجديدها إذ اعتبر المشرع فى ذلك قرينة على عدم جدية موالاة السير فيها وهو ما يعطل الفصل فى الدعوى لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر الجلسات والأوراق أن هذه الدعوى قد شطبت بجلسة 6/7/2006 وجدد السير فيها بجلسة 8/7/2006 لم تحضر المدعية ومن ثم يتعين القضاء بإعتبار الدعوى كإن لم تكن .
وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم المدعى بها عملاً بالمادة 184 /1 من قانون

000000 فلهذه الأسباب 0000000

حكمت المحكمة : - بإعتبار الدعوى كأن لم يكن وألزمت المدعية بالمصروفات


















الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم بإعتبار الدعوى كإن لم تكن شرعى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى رابطة شباب محامين فارسكور :: المنتديات القانونية :: منتدى الأحكام القضائية :: قسم الأحكام الشرعية-
انتقل الى: