منتدى رابطة شباب محامين فارسكور
:::: مرحباً بحضرتك . إذا كانت هذه هى زيارتك الأولى لمنتدى رابطة شباب محامين فارسكور ::::
فقم بتسجيل عضوية جديدة لتتمكن من الإستفادة من كافة خدمات المنتدى :::: أما إذا كنت قد سجلت معنا مسبقاً فقم بتسجيل الدخول :::: المدير العام للمنتدى / أحمد بحيري المحامي بفارسكور
منتدى رابطة شباب محامين فارسكور
:::: مرحباً بحضرتك . إذا كانت هذه هى زيارتك الأولى لمنتدى رابطة شباب محامين فارسكور ::::
فقم بتسجيل عضوية جديدة لتتمكن من الإستفادة من كافة خدمات المنتدى :::: أما إذا كنت قد سجلت معنا مسبقاً فقم بتسجيل الدخول :::: المدير العام للمنتدى / أحمد بحيري المحامي بفارسكور
منتدى رابطة شباب محامين فارسكور
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى قانونى لرابطة شباب محامين فارسكور يهتم بإفادة القانونيين والسادة المحامين فى كافة المجالات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 


 

 أحكام محكمة النقض فى النصب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بلال مشعل
عضو متميز
عضو متميز
بلال مشعل


عدد المساهمات : 180
تاريخ التسجيل : 06/07/2009
العمر : 46
الموقع : belal_mashal2004@yahoo.com

أحكام  محكمة النقض فى النصب Empty
مُساهمةموضوع: أحكام محكمة النقض فى النصب   أحكام  محكمة النقض فى النصب I_icon_minitimeالجمعة 04 ديسمبر 2009, 3:53 am

الطعن رقم 1575 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 226 بتاريخ 19-02-1973

الموضوع : نصب الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب فقرة رقم : 3

نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات . كما أن مجرد الأقوال و الإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الإحتيالية ، بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته .



=================================

الطعن رقم 1339 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 927 بتاريخ 11-12-1978

الموضوع : نصب الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب فقرة رقم : 4

من المقرر أن مجرد الأقوال و الإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقيق هذه الطرق فى جرمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يبين البته ما وقع من الطاعن من طرق إحتيالية ترتب عليها تسليم المجني عليه ماله له فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة .
( الطعن رقم 3733 لسنة 57 ق جلسة 1987 م )
( الطعن رقم 7359 لسنة 53 ق جلسة 22 / 5 / 1984 م )




=================================

الطعن رقم 0302 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 614 بتاريخ 12-06-1978

الموضوع : نصب الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب فقرة رقم : 4

من المقرر أن مجرد الأقوال - و الإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته ، هذا و أنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الإستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال و الإداعاءات المكذوبة أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعى الجانى و تدبيره و إرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو إتفاق ، كما يشترط كذلك أن يكون تأييد الآخر فى الظاهر لإدعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل ، و من ثم فإنه يجب على الحكم - على هدى مما سلف - أن يعنى ببيان واقعة النصب ، و ما صدر من المتهمين فيها من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم فى ماله ، فإذا قصر فى هذا البيان كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم . الأمر الذى يعيبه بالقصور . ( الطعن رقم 302 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/6/12 )

=================================

الطعن رقم 1397 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 525 بتاريخ 26-05-1941

الموضوع : نصب الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب

إن القانون فى جريمة النصب بإستعمال طرق إحتيالية لإيهام المجنى عليه بوجود مشروع كاذب أو لإحداث الأمل بحصول ربح وهمى يوجب أن تكون هذه الطرق من شأنها توليد الإعتقاد فى نفس المجنى عليه بصدق ما يدعيه المتهم ، و أن تكون الأكاذيب التى صدرت من المتهم مؤيدة بأقوال أخرى أو مظاهر خارجية . ( الطعن رقم 1397 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/26 )

=================================

الطعن رقم 7287 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 879 بتاريخ 04-10-1990

الموضوع : نصب الموضوع الفرعي : اركان جريمة النصب فقرة رقم : 1

لما كان الركن المادى فى جريمة النصب يقتضى أن يستعمل الجانى طرقاً إحتيالية يتوصل منها إلى الإستيلاء على مال منقول مملوك للغير ، و هو ما يستلزم بطبيعة الحال أن يكون تسليم المجنى عليه للمال لاحقاً على إستعمال الطرق الإحتيالية و مترتباً عليه( الطعن رقم 7287 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/10/4 )

=================================

محكمة النقض تقرر : " يتعين أن يفصّل الحكم الركن المادي وخاصة بيان وسيلة التدليس التي إستعان بها المتهم في خداع المجني عليه . "

( نقض 31/12/1950 مج س 1 رقم 149 صـ 422 )

( نقض 9/1/1975 مج س 26 رقم 12 صـ 53 )

=================================

وقد عول القضاء في تقديره لمقياس توافر الطرق الإحتيالية من عدمه إنما يكون المجني عليه نفسه وفق كل واقعة وظروفها بيد أنه يجب ألا يكون من السذاجة والغفلة لدرجة أن يصدق كل ما يلقي إليه من أكاذيب مهما كانت فاضحة في كذبها .

( الدكتور المرصفاوي صــ 412 قانون العقوبات الخاص طبعة 1991م )

=================================

التراخي في الإبلاغ :-

من جميع ما تقدم أن المتهم لم يرتكب أي فعل يدل علي قيامه بالنصب ويصبح الاتهام المسند إليه غير جدير بثقة المحكمة ولا اطمئنانها خاصة وأن المحاكمات الجنائية كما تعودنا من أحكام سيادتكم تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال وهنا تقرر محكمة النقض الحكم الآتي نصه :- " الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال فإذا كانت المحكمة لم تنته من الأدلة التي ذكرتها إلي الجزم بوقوع الجريمة من المتهم بل رجحت وقوعها منه فحكمها بالإدانة يكون خاطئا . "

( نقض 6/2/1977م ج المكتب الفني – س 28 صــ 180 )

=================================

إن مجرد الأقوال أو الإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقيق هذه الطرق أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه علي الإعتقاد بصحته لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يبين البته ما وقع من الطاعن من طرق إحتيالية ترتب عليها تسليم المجني عليه ماله له فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة .

( الطعن رقم 3733 لسنة 57 ق جلسة 1987 م )

( الطعن رقم 7359 لسنة 53 ق جلسة 22 / 5 / 1984 م )

=================================

فالمجني عليه المزعوم بالأوراق لم يبين لنا ما هي الطرق الإحتيالية التي إرتكبها المتهم معها ليصدقه وإنما قال أنه قال له أنه يستطيع تسفيره وأخذ ثلاثون الف جنيه وهنا نجد محكمة النقض تقرر المبدأ الآتي

" الطرق الإحتيالية أكاذيب مدعمة بمظاهر خارجية ويعني ذلك أنها تقوم علي عنصرين :-

الكذب وهو جوهر الطرق الإحتيالية . 2- العناصر الخارجية وهي المواطن التي يستمد منها المتهم الأدلة علي صحة ما يدلي به من كذب فهي وسائله إلي إقناع المجني عليه وإيقاعه في الغلط وحمله تبعا لذلك علي التصرف الذي يريده ."

( د/ محمود نجيب حسني - شرح قانون العقوبات صـ 727 )

وبإنزال هذه المبادئ علي الجنحة الماثلة يتضح لنا عدم إتيان المتهم وطبقا لرواية المجني عليه بأي عمل من أعمال الكذب وكذا بعدم إستخدامه لأي طريقة من الطرق الإحتيالية وإنما ذهب إليه طواعيه منه وأختياراً وبإرادتة الحرة وأعطاه ذلك المبلغ ؟؟!!!!

=================================


إذن فالمتهم لم يرتكب ثمة طريقة من الطرق الإحتيالية التي ذكرتها المادة 336 عقوبات علي سبيل الحصر وبالتالي فلا قيام للركن المادي للجريمة الأمر الذي تنتفي معه الجريمة .

فالواقعة – علي حسب رواية المجني عليه - إن كان صادقا – أن المتهم اخبره أنه سوف يقوم بتسفيره وأخذ منه مبلغ فالمتحقق نسبته للمتهم هو قيامه بالكذب فقط والكذب وحده كما تقرر محكمة النقض لا يمثل طرق إحتيالية " إن الكذب وحده – ولو بفعل أو قول إيجابي – لا يكفي لتكوين ركن الإحتيال حتى ولو كان بالكتابة .( نقض 1/3/1921م س 2 صـ 467 )

=================================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام محكمة النقض فى النصب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام نقض فى النصب فى بيع عقار أو منقول
» القصد الجنائى فى جريمة النصب
» صور جريمة النصب
» الحديث فى احكام النقض ( ضرب )
» عقوبة جريمة النصب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى رابطة شباب محامين فارسكور :: المنتديات القانونية :: منتدى الأبحاث القانونية :: جنائى-
انتقل الى: