منتدى رابطة شباب محامين فارسكور
:::: مرحباً بحضرتك . إذا كانت هذه هى زيارتك الأولى لمنتدى رابطة شباب محامين فارسكور ::::
فقم بتسجيل عضوية جديدة لتتمكن من الإستفادة من كافة خدمات المنتدى :::: أما إذا كنت قد سجلت معنا مسبقاً فقم بتسجيل الدخول :::: المدير العام للمنتدى / أحمد بحيري المحامي بفارسكور
منتدى رابطة شباب محامين فارسكور
:::: مرحباً بحضرتك . إذا كانت هذه هى زيارتك الأولى لمنتدى رابطة شباب محامين فارسكور ::::
فقم بتسجيل عضوية جديدة لتتمكن من الإستفادة من كافة خدمات المنتدى :::: أما إذا كنت قد سجلت معنا مسبقاً فقم بتسجيل الدخول :::: المدير العام للمنتدى / أحمد بحيري المحامي بفارسكور
منتدى رابطة شباب محامين فارسكور
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى قانونى لرابطة شباب محامين فارسكور يهتم بإفادة القانونيين والسادة المحامين فى كافة المجالات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 


 

 حكم دعوى أجر حضانة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
إيمان
عضو متميز
عضو متميز
إيمان


عدد المساهمات : 319
تاريخ التسجيل : 08/11/2009
العمر : 41

حكم دعوى أجر حضانة Empty
مُساهمةموضوع: حكم دعوى أجر حضانة   حكم دعوى أجر حضانة I_icon_minitimeالأربعاء 09 ديسمبر 2009, 9:08 am

بسم الله الرحمن الرحيم
حكــــم
باســم الشــعب
محكمة فارسكور لشئون الأسرة للولاية على النفس

بالجلسة المنعقدة علنا بسراى المحكمة فى يوم ____ الموافق / / .
برئاسة السيد الأستاذ /محمود السعيد رئيس المحكمة.
وحضور السيد الأستاذ /ماهر نور رئيس المحكمة.
وحضور السيد الأستاذ / أحمد الغندور القـاضـى.
وحضور السيد الأستاذ/ أحمد محى الدين وكيـل النيابة.
وحضور السيد/ عبدالقادر جمعة الخبير الإجتماعى.
وحضور السيدة/ رجاء أبو السعد الخبير النفسى.
وحضور الســيدة/ سامية شعبان سكرتيرة الجلسة.
**صــــــدر الحكم الأتــــى**
فى الدعوى رقم ???? لسنة ????أسرة فارسكور

المـرفوعة مـن/ ____________
ضــــد / _____________
بشأن دعوى/ أجر حضانة
"الأسبــــــــــــــــــاب"
**بعد سماع المرافعة وراى النيابة العامة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا.
حيث تتحصل واقعات الدعوى فى ان المدعية أقامتها ضد المدعى عليه بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ / / واعلنت قانونا طلبت فى ختامها الحكم على المدعى عليه بفرض أجر حضانة ولدها?????وأمره بالاداء اليها اعتبارا من / / مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وذلك على سند من القول ان المدعية زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزق منها على فراش الزوجية بالصغير ؟؟؟؟؟؟؟ فى يدها وفى حضانتها الصالحة لها شرعا وبتاريخ / / طلقت من المدعى عليه بحكم المحكمة وقد طالبته بان يؤدى لها اجر حضانتها للصغير وديا ولم يقبل فأقامت دعواها الماثلة بغية القضاء لها بطلباتها سالفة البيان..وقدمت سندا للدعوى مستندات هى:
1_صورة ضوئية من شهادة ميلاد الصغير.
2- صورة ضوئية من الحكم رقم???لسنة?????جزئى فارسكور
3- طلب التسوية رقم ??? لسنة????
_وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثلت المدعية فيها بوكيل
عنها وبجلسة / / حكمت المحكمة باحالة الدعوى للتحقيق لاثبات ونفى مادون بمنطوق
ذلك القضاء استمعت المحكمة لشاهدى المدعية واللذين شهدا ان المدعى عليه يعمل ؟؟؟؟؟؟؟
بدخل شهرى يزيد عن ؟؟؟؟؟؟؟جنيه وقررت المحكمة انهاء حكم التحقيق واعادة الدعوى
للمرافعة ,وبجلسة / / م قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم.
_وحيث انه عن موضوع الدعوى فان المقرر بان اجر الحضانة هو المقابل التى تستحق
الحاضنة للمحضون نظير قيامها بحضانته وخدمته ورعايته خلال مدة حضانتها له, وينشأ
حق الحاضنة فى اجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة اذا كانت الحاضنة هى ام للمحضون
ولم تكن تتقاضى نفقة عدة للابراء اولاستيفاء ومن تاريخ انقضاء عدتها على الاب اذا كانت
مستحقة لنفقة عدة عليه حيث يستحق اجر الحضانة اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء نفقة
العدة.ويظل استحقاق الحاضنة لاجر الحضانة قائما شرعا طالما كان الصغير بيدها سواء كان
حقها فى الحضانة قائما او كان قدسقط عنها اعمالا للقاعدة الشرعية القائلة ان الاجور تعتمد
اليد."قوانين الاحوال الشخصية معلقا على نصوصها_المستشار أشرف مصطفى كمال
الطبعة السابعة ص678ومابعدها"
_والمقرر ايضا ان القاعدة فى تقدير اجر الحضانة انه يقدر طبقا لحالة الملتزم به يسرا وعسرا
"المرجع السابق ص678"
_وحيث ان المقرر بقضاء النقض ان تقدير اقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو
ممايستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه فى تكوين عقيدته ممايدلى به شهود احد
الطرفين الا ان ذلك شرطه الا يخرج عن القول بتلك الشهادة او يخرج بها عن مضمونها وان
يكون الترجيح بين اقوال الشهود بأدلة سائغة واستخلاص سائغ يؤدى الى النتيجة التى انتهت
اليها"نقض28/2/ 1983الطعن رقم580لسنة52ق"
_وحيث انه ولما كان ماتقدم وعلى هدية وكان الثابت من اوراق الدعوى ومستنداتها وماشهد
به شاهدى المدعية اللذين تطمئن المحكمة لشهادتهما ان المدعية كانت زوجة للمدعى عليه
بصحيح العقد الشرعى وانها طلقت منه وانتهت عدتها منه شرعا اخذا من اقوالها بمحضر
جلسة / / بعد حلف يمين الاستظهار بانتهاء عدتها بثلاثة قروء اى فى / / وكانت
المحكمة قدتاكدت من يسار المدعى عليه اخذا من اقوال شاهدى المدعية لما كان ذلك وكانت
المدعية هى حاضنة للصغير ؟؟؟؟؟ نجل المدعى عليه وفى يدها ومن ثم تستحق اجر حضانة
له تقدره المحكمة بمبلغ ــــــــــــــ جنيها شهريا اعتبارا من تاريخ انقضاء عدتها فى / /
وذلك على نحو ماسيرد بالمنطوق.
_وحيث انه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه عملا بنص المادتين184/ 1 مرافعات و187من قانون المحاماة المعدل
"فلهــــــذه الأسبـــــاب"
حكمت المحكمة:_ بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعية مبلغ ـــــــــــ جنيه شهريا اعتبارا من
/ / اجر حضانة للصغير ؟؟؟؟؟؟؟ والزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين
جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم دعوى أجر حضانة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوى اسقاط حضانة لعدم امانة الحاضنة على المحضون
» دعوى ضم صغير
» دعوى صورية
» دعوى رد شبكة
» دعوى صورية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى رابطة شباب محامين فارسكور :: المنتديات القانونية :: منتدى الأحكام القضائية :: قسم الأحكام الشرعية-
انتقل الى: