الطعن رقم 1418 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 161
بتاريخ 24-04-1933
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 4
إذا لم يتحقق شرط إثبات صحة النسب القذفية فلا محل للخوض فى مسألة نية المتهم سليمة كانت أو غير سليمة إذ هذا البحث لا يكون منتجاً ما دام القانون يستلزم توفر الشرطين معاً للإعفاء من العقاب .
( الطعن رقم 1418 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/4/24 )
=================================
الطعن رقم 0378 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 274
بتاريخ 05-03-1934
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 2
إن الإثبات فى جرائم السب أصبح غير جائز بعد تعديل المادة 265 من قانون العقوبات طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1932 الصادر فى 10 يوليه سنة 1932 بحذف العبارة الأخيرة من الفقرة الثالثة منها ، أى عبارة " و ذلك مع عدم الإخلال فى هذه الحالة بأحكام الفقرة الثانية من المادة 261 عقوبات " . و تلك الأحكام التى تشير إليها تلك العبارة هى الأحكام الخاصة بالطعن الجائز فى أعمال الموظفين إذا حصل بسلامة نية و بشرط إثبات حقيقة كل فعل أسند إلى الموظف .
=================================
الطعن رقم 1519 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 358
بتاريخ 11-06-1934
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 2
حسن النية الذى إشترط القانون المصرى توفره لدى القاذف تبريراً لطعنه فى أعمال الموظفين لا يكفى وحدة للإعفاء من العقاب ، و إنما يجب أن يقترن بإثبات صحة الواقعة المسندة إلى الموظف العمومى . فإذا عجز القاذف عن إثبات الواقعة فلا يفيده الإحتجاج بحسن نيته .
( الطعن رقم 1519 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/6/11 )
=================================
الطعن رقم 2146 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 550
بتاريخ 24-02-1936
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 1
إن القانون لم يقيد حق القاذف فى إثبات ما قذف به بأى قيد ، بل هو يبيح له إثبات وقائع القذف بكل الطرق القانونية . و إتخاذ أى قرار إدارى فى أمر معين لا يمنع من إثبات أن هذا القرار لم تلاحظ فيه المصلحة العامة و أنه قصد به المحاباة و خدمة الأشخاص . و ليست المحاكم مقيدة عند تقدير هذه القرارات فى قضايا القذف بأن تأخذ بالإعتبارات أو التأويلات التى قد تدلى بها الجهة التى أصدرت تلك القرارت .
=================================
الطعن رقم 0983 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 169
بتاريخ 21-03-1938
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 3
ما دام الثابت أن المتهم كان سيئ النية فيما قذف به المجنى عليه بمعنى أنه لم يكن يقصد خدمة المصلحة العامة ، بل كان الباعث الذى دفعه إلى ذلك هى الأحقاد الشخصية فهذا يكفى لإدانته و لو كان فى مقدوره إقامة الدليل على صحة وقائع القذف . و إذا كانت عبارات القذف شخصية و ليست متعلقة بأعمال الوظيفة فليس من الجائز على كل حال إثبات صحتها .
( الطعن رقم 983 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/3/21 )
=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 384
بتاريخ 12-12-1938
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 1
لا يقبل قانوناً من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا إذا كان القذف طعناً فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، و كان حاصلاً بسلامة نية و غير متعد لأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة . فإذا كان المجنى عليه وكيلاً لبنك التسليف الزراعى - الذى لا يؤدى إلا خدمات خاصة ، شأنه شأن سائر المصارف و المتاجر و المنشآت الحرة ، و الذى مهما كان مبلغ إتصاله بالحكومة ، فإن ذلك لا يخرجه عن طبيعته الخصوصية و لا يخلع عليه نصيباً من السلطة العامة - فإنه لا يمكن إعتباره موظفاً عمومياً ، و لا يمكن أن يقبل من قاذفة أى دليل يتقدم به لإثبات صحة ما قذفه به .
=================================
الطعن رقم 0744 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 205
بتاريخ 22-03-1943
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 2
إن السب لا يجوز فيه الإثبات إلا إذا كان مرتبطاً بجريمة قذف وقعت من المتهم ضد المجنى عليه ذاته .
=================================
الطعن رقم 0744 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 205
بتاريخ 22-03-1943
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 3
إن القانون صريح فى المادة 302 ع فى أن صحة الوقائع موضوع القذف فى حق الموظف لا يكون لها تأثير فى نفى الجريمة عن المتهم إلا إذا كان حسن النية يسعى وراء مصلحة عامة و لم يكون همه النيل من المجنى عليه و التشهير به .
=================================
الطعن رقم 1485 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 31
بتاريخ 24-12-1945
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بإثبات صحة جميع الوقائع التى قذف بها المجنى عليه ، فإن تمسكه بخطأ المحكمة فى تحديد وقت تقديم الدليل على صحة ما قذف به و طريقة تقديمه لا يكون له من ورائه أية جدوى .
=================================
الطعن رقم 0626 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 9
بتاريخ 10-04-1930
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 3