منتدى رابطة شباب محامين فارسكور
:::: مرحباً بحضرتك . إذا كانت هذه هى زيارتك الأولى لمنتدى رابطة شباب محامين فارسكور ::::
فقم بتسجيل عضوية جديدة لتتمكن من الإستفادة من كافة خدمات المنتدى :::: أما إذا كنت قد سجلت معنا مسبقاً فقم بتسجيل الدخول :::: المدير العام للمنتدى / أحمد بحيري المحامي بفارسكور
منتدى رابطة شباب محامين فارسكور
:::: مرحباً بحضرتك . إذا كانت هذه هى زيارتك الأولى لمنتدى رابطة شباب محامين فارسكور ::::
فقم بتسجيل عضوية جديدة لتتمكن من الإستفادة من كافة خدمات المنتدى :::: أما إذا كنت قد سجلت معنا مسبقاً فقم بتسجيل الدخول :::: المدير العام للمنتدى / أحمد بحيري المحامي بفارسكور
منتدى رابطة شباب محامين فارسكور
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى قانونى لرابطة شباب محامين فارسكور يهتم بإفادة القانونيين والسادة المحامين فى كافة المجالات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 


 

 حكم فى دعوى نفقة زوجية وصغار

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد عبده أبو محمد
عضو متميز
عضو متميز
أحمد عبده أبو محمد


عدد المساهمات : 493
تاريخ التسجيل : 26/06/2009
العمر : 45
الموقع : فارسكور بجوار ستديو الجناينى

حكم فى دعوى نفقة زوجية وصغار Empty
مُساهمةموضوع: حكم فى دعوى نفقة زوجية وصغار   حكم فى دعوى نفقة زوجية وصغار I_icon_minitimeالإثنين 21 ديسمبر 2009, 7:01 pm

بسم الله الرحمن الرحيم


محكمة فارسكور لشئون الأسرة للولاية على النفس


بالجلسة المنعقدة علنا بسرايا المحكمة فى يوم الخميس الموافق / /


برئاسة السيد الأستاذ / رئيس المحكمة

السيد الأستاذ / رئيس المحكمة
السيد الأستاذ / القاضي
السيد / وكيل النيابة
السيد / الخبيرالاجتماعي
السيدة / الخبير الاجتماعي
السيدة / سكرتيرة الجلسة
صدر الحكم الأتي
في الدعوى رقم لسنة شرعى فارسكور
[b]المرفوعة من / [/b]
[b][/b]
[b][b]ضد
[/b][/b]
[b][b]بشان دعوى نفقة زوجية وصغار
[/b][/b]
[b][b]الأســــباب
[/b][/b]
[b]
[b]بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق :



حيث إن واقعات الدعوى رقم لسنة شرعى فارسكور تخلص فى أن المدعية أقامت دعواها
بموجب صحيفة أودعت الكتاب بتاريخ / / أعلنت قانوناً طلبت فى ختامها الحكم بفرض نفقة
زوجية بأنواعها الثلاث وبدل غطاء وأمر المعلن إليه بأداء ما يفرض لها فى
مواعيده المقررة من تاريخ الإمتناع فى / / مع الزامه بالمصروفات والأتعاب مع شمول الحكم
بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى .

- وذلك على سند من القول أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ / / ودخل
بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه على فراش الزوجية محمد ، عفاف إلا أنه امتنع عن الإنفاق عليهم رغم يساره الأمر الذى حدا بها لإقامة الدعوى الراهنة بغية الحكم لها بالطلبات سالفة البيان .

وأرفقت المدعية بصحيفة دعواها حافظة مستندات طويت على 1- وثيقة زواجها من المدعى عليه بتاريخ / / 2- طلب تسوية المنازعات الأسرية يفيد أنها تسوية وكذا شهادتى ميلاد نجليها ( محمد ، عفاف ) .
وحيث تخلص واقعات الدعوى رقم لسنة شرعى فارسكور فى أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ / / بصحيفة طلب فى ختامها فرض نفقة للصغيران محمد ،عفاف اعتباراً من تاريخ الإمتناع الحادث فى / / مع أمره بالأداء ما يفرض فى مواعيده
وحيث تداولت الدعوتان لسنة ، لسنة شرعى فارسكور بالجلسات وبجلسة / / ضمت
المحكمة الدعوى رقم لسنة شرعى فارسكور إلى الدعوى رقم لسنة شرعى فارسكور ليصدر فيهما حكماً واحد .

وحيث تداولت الدعوتين بالجلسات وحضر وكيل المدعية وصمم على طلباته الواردة فى صحيفة دعواه ووردت تحريات المباحث تفيد أن المدعى عليه يعمل موظف وغير متزوج وورد تقرير الخبيرالإجتماعى والمحكمة عرضت الصلح والنيابة العامة فوضت الرأى للمحكمة والمحكمة قررت حجز الدعوتين للحكم لجلسة اليوم .
وحيث أنه لما كان مبنى الدعوى هو طلب نفقة زوجية للمدعية ونفقة صغار وأولاد المدعى عليه ..
فلما كانت المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية رقم 25لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100لسنة 1985 تنص على أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح ولو كان
حكماً حتى ولو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى الشرع 000 ونفقة الزوجة ديناً على زوجها من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالإبراء أو الأداء ..... إلخ النص .

ولما كان أساس وجوب نفقة الزوجة هو جزاء احتباسها وقصرها على زوجها بحكم العقد الصحيح لاستيفاء المعقود عليه عملاً بالأصل الكلى المتمثل فى أن كل ما كان محبوساً بحق مقصور لغيره كانت نفقته لأنه احتبس منفعته لينتفع بها فوجب عليه القيام بكفايته . والأصل أن الزوج يلتزم بالقيام بالإنفاق على الزوجة بنفسه ويشمل المأكل والملبس والمسكن الذى يليق به وهو ما يسمى قيام الزوج بتمكين الزوجة من استيفاء أسباب
فإن لم يكن كان عليه أن يعطى الزوجة أو يملكها المال الكافى لاستيفاء تلك الأسباب ووجوب النفقة على الزوج على هذا النحو هو ما يصطلح الفقة الشرعى على تسميته وجوب التمكين ووجوب التمليك . الأحوال الشخصية نفس للمستشار / أحمد نصر الجندى ص 11 قوانين الأحوال
الشخصية معلقاً على نصوصها للأستاذ / أشرف كمال ص 218 .

وحيث أنه لما كانت المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية تنص على أن تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر على القدر الذى يفى بحاجاتها الفردية 000 إلخ ما جاء بالنص .
وهذا التقدير يجد سنده الشرعى فى قوله تعالى فى سورة الطلاق آية رقم 7 "" لينفق كل ذو
سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله ""

وتقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها وليس وقت صدور الحكم بها . وتضمن النص ألا تقل نفقة الزوجة اذا ما ثبت للمحكمة أن الزوج فى حالة إعسار عن القدر الذى يفى
بحاجاتها الضرورية وهو ما يعبر عنه فى العرف القضائى بنفقة الفقراء .

( قوانين الأحوال الشخصية المرجع السابق ص 219 )
وحيث أنه لما كان ما تقدم وكانت علاقة الزوجية بين المدعية والمدعى عليه ثابتة وقائمة بينهما بموجب وثيقة الزواج المقدمة من المدعية سندا لها . فلما كان ذلك وكان احتباس
المدعية نفسها لزوجها شرعاً وامتنعت على غيره بشرع الله أيضاً . نصر الجندى – المرجع السابق ص 23 .

وحيث أنه لما كانت المحكمة قد تعرفت عل الحالة المالية والاجتماعية للمدعى عليه من خلال ما ورد من تحرى إدارى قد ثبت للمحكمة امتناع المدعى عليه عن الإنفاق على زوجته فإن المحكمة تقضى بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ مائة وخمسون جنيه إعتباراً من تاريخ المطالبة الحاصل فى 11/3/2006م وإلزامه بالأداء إليها على النحو الذى سيرد بالمنطوق .
وحيث أنه عن طلب فرض نفقة للصغيرين نجلا المدعية من المدعى عليه .
- فلما كانت المادة 18 مكرر ثانياً من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الإبن خمسة عشر من عمره قادراً على الكسب المناسب ... ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى الأئق بأمثالهم وتستحق النفقة على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم ..
- وحيث أنه لما كان الأصل المقرر فى نفقة الأولاد أن الأب لا يشاركه أحد فى نفقة أولاده فهم جزء منه ولإنفاقه عليهم كإنفاقه على نفسه وإحيائهم كإحياء نفسه فضلاً عن انتساب الولد لأبيه لا يشاركه فى هذه النسبه أحد فلا يشارك الأب أحد فيما بنى على هذه النسبة وهى النفقة (( قوانين الأحوال الشخصية للمستشار أحمد نصر الجندى ص 339 - ))
ويشترط لوجوب نفقة الفرع على الأصل 1- أن يكون الإبن فقير لا مال له 2- أن يكون الإبن عاجز لصغر أو أنوثة أـو عاهة حيث يعد صغر سن الإبن وكذا أنوثة الفتاة ذاتها أو إصابة أحدهما
بعاهة عجزاً حكماً من الكسب وكذا إنخراط الإبن فى التعليم 3- أن يكون الإبن غنياً أو قادراً على الكسب .

(( قوانينالأحوال الشخصية نفس المرجع السابق ص 260 – 261 ))
والأصل الشرعىأن نفقة الصغير حين تطلق فهى تشمل المأكل والملبس إلا أنها وفى ظل القانون 100لسنة 1985 فإنها تشمل عند إطلاقها المأكل والملبس والمسكن . المرجع السابق ص 258 .
وحيث أنه لما كان ما تقدم وكانت بنوة الصغيرين ( محمد ، عفاف ) المطلوب فرض نفقة لهما ثابتة للمدعى عليه بموجب شهادتين قيد الميلاد المقدمة من المدعية ولما كان الثابت منها
صغر سنهما مما يعد عجزاً هن الكسب ولم يثبت وجود مال لهما ولما كانت المحكمة قد تعرفت على الحالة المالية للمدعى عليه وقدرته على الكسب مما ورد بالتحرى .

فإن نفقة الصغيرين تكون لازمة على أبيهم المدعى عليه بما يكفى حاجتهما الضرورية وذلك
إعتباراً من تاريخ إمتناعه عن الإنفاق الثابت لدى المحكمة من أدلة الدعوى وهو / / ولما كان الثابت أن الصغيرين فى يد المدعية وقد مثلت وبيدها الصغيرين وشاهدتهما المحكمة فى يدها تتولى رعايتهما وتربيتهما فإن المحكمة تقضى بفرض نفقة شهرية خمسون جنيهاً لكل منهما يلزم المدعى عليه بأدائها للمدعية على النحو الوارد بالمنطوق .

- وحيث أنه عن
المصاريف فإنه لما كانت دعاوى النفقات وما في حكمها معفاة منها عملا بنص المادة
3/2 من القانون 1 لسنة 2000 دون النص بالمنطوق .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ ( مائتى وخمسون
جنيه ) شهرياً نفقة لها ولأولادها الصغار على النحو الوارد بالأسباب .















[b]





[b]









[b]





[b]





[/b][/b][/b][/b][/b][/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم فى دعوى نفقة زوجية وصغار
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوى نفقة زوجية
» حكم فى دعوى نفقة علاج صادر من محكمة فارسكور لشئون الأسرة
» حكم بابطال حكم نفقة
» دعوى تخفيض نفقة
» دعوى زيادة نفقة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى رابطة شباب محامين فارسكور :: المنتديات القانونية :: منتدى الأحكام القضائية :: قسم الأحكام الشرعية-
انتقل الى: