منتدى رابطة شباب محامين فارسكور
:::: مرحباً بحضرتك . إذا كانت هذه هى زيارتك الأولى لمنتدى رابطة شباب محامين فارسكور ::::
فقم بتسجيل عضوية جديدة لتتمكن من الإستفادة من كافة خدمات المنتدى :::: أما إذا كنت قد سجلت معنا مسبقاً فقم بتسجيل الدخول :::: المدير العام للمنتدى / أحمد بحيري المحامي بفارسكور
منتدى رابطة شباب محامين فارسكور
:::: مرحباً بحضرتك . إذا كانت هذه هى زيارتك الأولى لمنتدى رابطة شباب محامين فارسكور ::::
فقم بتسجيل عضوية جديدة لتتمكن من الإستفادة من كافة خدمات المنتدى :::: أما إذا كنت قد سجلت معنا مسبقاً فقم بتسجيل الدخول :::: المدير العام للمنتدى / أحمد بحيري المحامي بفارسكور
منتدى رابطة شباب محامين فارسكور
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى قانونى لرابطة شباب محامين فارسكور يهتم بإفادة القانونيين والسادة المحامين فى كافة المجالات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 


 

 مذكرة بدفاع المدعي عليه في دعوى فسخ عقد البيع مع وجود الشرط الفاسخ الضمني ( المادة 157 الفقرة2 و 158 من القانون المدني ))

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
إيمان
عضو متميز
عضو متميز
إيمان


عدد المساهمات : 319
تاريخ التسجيل : 08/11/2009
العمر : 41

مذكرة بدفاع المدعي عليه في دعوى فسخ عقد البيع مع وجود الشرط الفاسخ الضمني ( المادة 157 الفقرة2 و 158 من القانون المدني )) Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة بدفاع المدعي عليه في دعوى فسخ عقد البيع مع وجود الشرط الفاسخ الضمني ( المادة 157 الفقرة2 و 158 من القانون المدني ))   مذكرة بدفاع المدعي عليه في دعوى فسخ عقد البيع مع وجود الشرط الفاسخ الضمني ( المادة 157 الفقرة2 و 158 من القانون المدني )) I_icon_minitimeالإثنين 18 يناير 2010, 12:28 am

مذكرة بدفاع المدعي عليه في دعوى فسخ عقد البيع مع وجود الشرط الفاسخ الضمني ( المادة 157 الفقرة2 و 158 من القانون المدني ))



مذكرة بدفاع



السيد / …………………………… صفته … مدعي عليه

ضد

السيد / ……………………………… صفته … مدعي

في الدعوى رقم …… لسنة ……

المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م



أولا ::: وقائع الدعوى.



بتاريخ
_/_/___ م فوجئ المدعي عليه بإعلانه بصحيفة دعوي فسخ عقد البيع المؤرخ
_/_/___م علي سند أنه - أي المدعي عليه - قد أشتري من المدعي " .... تذكر
بيانات المبيع وحدوده ومعالمه كاملة … " وقد تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي
قدره ………… دفع منه مبلغ …… والباقي وقدرة …… يدفع في _/_/___م وقد انقضي
ذلك التاريخ دون أن يسدد المدعي عليه باقي الثمن وقد انذر المدعي المدعي
عليه بسداد باقي الثمن في موعد أقصاه _/_/___م إلا أن المدعي عليه لم يحرك
ساكناً الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة الدعوى الماثلة .




ولما كانت دعوي المدعي بفسخ العقد غير قائمة علي أي أساس الأمر الذي حدا بالمدعي عليه إلى الرد علي تلك الدعوى .





ثانياً ::: دفاع المدعي وأوجه دفاعه الموضوعي.



الدفع بعدم قبول دعوي الفسخ لعدم حصول إعذار للمدعي عليه



وفي
تحديد ماهية الإعذار قانونا وأهميته كشرط لقبول دعوى الفسخ مع وجود الشرط
الفاسخ الضمني قررت محكمتنا العليا :اعذار المدين هو وضعه قانوناً في حالة
المتأخر في تنفيذ التزامه . والأصل أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين
، يبين فيها الدائن أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام ، ويقوم مقام
الإنذار كل ورقة رسمية يدعوا فيها الدائن المدين إلى الوفاء بالتزامه
ويسجل عليه التأخير في تنفيذه.


( الطعن 999 لسنة 55 ق جلسة 12/3/1985 )



وفي
ذلك قضت محكمة النقض ::: تنص المادة 157الفقرة الأولي من القانون المدني
علي أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه
جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذار المدين أن يطلب الفسخ في حالة تخلف أحد
طرفيه عن تنفيذ التزامه .


( طعن 591 لسنة 69 ق جلسة 2/1/ 2000)



الهيئة الموقرة :::

الرد علي دفع المدعي بعدم التزامه قانوناً بالإعذار إعمالاً للمادة 220 من القانون المدني :

بجلسة
_/_/__م دفع المدعي - رداً علي دفع المدعي بعدم قبول دعوي الفسخ لعدم
اعذاره للمدعي عليه بتنفيذ التزامه - بعدم التزامه قانوناً بإعذار المدعي
عليه علي سند من صريح نص المادة 220 من القانون المدني والتي تقرر إعفاء
المدعي من الإعذار في حالات أربع هي :






الحالة الأولي ::: إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.



والثابت
أن الالتزام - التزام المدعي عليه - لم يصبح غير ممكن أو غير مجدي . يدلل
علي ذلك بصدق حال الدعوى الماثلة وما حصلته المحكمة منها وما قدم المدعي
عليه فيها من مستندات ، ومن ثم وجب علي المدعي اعذار المدعي عليه قبل رفع
دعوي الفسخ . تخلف هذا الإعذار يوجب الحكم بعدم القبول :




الحالة الثانية ::: إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.

والثابت أن محل الدعوى طلب فسخ عقد للإخلال بما رتبه العقد من آثار وليس

تعويضا
ترتب على عمل غير مشروع وهو الأمر الثابت من الطلبات الختامية للمدعي في
صحيفة افتتاح الدعوى والتي لم يطرأ عليها تغيير ومن ثم وجب علي المدعي
اعذار المدعي عليه قبل رفع دعوي الفسخ . تخلف هذا الإعذار يوجب الحكم بعدم
القبول.




الحالة الثالثة ::: إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.

والواقع أن حال الدعوى لا ينطبق عليه هذا الوصف





الحالة الرابعة ::: إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.



والحال
أن المدعي لم يقدم ثمة دليل يفيد اعذار المدعي عليه - كما لم يقدم ثمة
دليل علي تصريح المدين بعدم رغبته في تنفيذ التزامه ومن ثم وجب علي المدعي
اعذار المدعي عليه قبل رفع دعـوى الفسخ . تخلف هذا الإعذار يوجب الحكم
بعدم القبول.






الهيئة الموقرة :::

رد المدعي عليه علي دفع المدعي بقيامة بالإعذار بما ثبت بصحيفة افتتاح الدعوى



إذا
كان الأصل أنه يجوز اعتبار الإعلان بصحيفة الدعوى - دعوى الفسخ - إنذارا
بشرط أن تتضمن دعوة المدعي عليه إلى تنفيذ التزامه ومن ثم لا يجوز للمدعي
عليه الدفع بعدم حصول الإنذار قانوناً . إلا انه يجب في جميع الحالات
الرجوع إلى أصل صحيفة الدعوى للتثبت من أمرين :




الأمر
الأول : وجود الإعذار بالفعل بصلب صحيفة دعوى الفسخ بأي صيغة . المهم أن
يتضمن الإعذار دعوة المدين بالالتزام إلى تنفيذه .و الإعذار هو وضع المدين
قانوناً في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه . والأصل أن يكون بورقة رسمية
من أوراق المحضرين ، يبين فيها الدائن أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام
، ويقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعوا فيها الدائن المدين إلى الوفاء
بالتزامه ويسجل عليه التأخير في تنفيذه.




الأمر
الثاني : أن يثبت الإعذار بالطلبات الختامية لصحيفة الدعوى - دعوى الفسخ -
فلا عبرة بما يرد بصلب صحيفة الدعوى - المهم ما يرد بالطلبات الختامية ،
وهو الأمر الذي خلت منه صحيفة دعوى الفسخ.




الهيئة الموقرة :::



الدفع بعدم قبول دعوي الفسخ لعدم حصول الإعذار بشكل قانوني





تنص
المادة 219من القانون المدني : يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم
مقام الإنذار ، ويجوز أن يتم الأعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في
قانون المرافعات ، كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون
المدين معذورا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء أخر.


والثابت أن مستندات الدعوى قد خلت تماماً مما يفيد اعذار المدعي عليه ومن ثم وجـب

علي المدعي اعذار المدعي عليه قبل رفع دعوي الفسخ . تخلف هذا الإعذار يوجب الحكم بعدم القبول :



الهيئة الموقرة :::

رد المدعي عليه علي دفع المدعي يتنازل الثاني عن الإعذار



إعذار
المدين - كشرط من شروط قبول دعوى الفسخ - هو وضعه قانوناً في حالة المتأخر
في تنفيذ التزامه . والأصل أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين ، يبين
فيها الدائن أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام ، ويقوم مقام الإنذار كل
ورقة رسمية يدعوا فيها الدائن المدين إلى الوفاء بالتزامه ويسجل عليه
التأخير في تنفيذه و الإعذار شرع قانوناً لمصلحة المدين وله أن يتنازل عنه.




وبجلسة
_/_/___ ادعي دفاع المدعي سبق حصول تنازل من المدعي عليه عن الإعذار وهو
ما عجز عن تقديم الدليل عليه ومن ثم وجب الحكم بعدم قبول دعوي الفسخ .




قاعدة هامة

الشرط
الضمني الفاسخ لا يلزم القاضي بالحكم بالفسخ بل يخضع الأمر في منتهاه
لتقديره ، فله ألا يحكم بالفسخ أو أن يمكن المدعي عليه من الوفاء بما تعهد
به حتى بعد رفع الدعوى عليه بطلب الفسخ


طلب

المدعي عليه من محكمة الموضوع تفسير البند الخاص بالفسخ الضمني



الهيئة الموقرة :

التفسير
- تفسير بنود العقد - أحد وسائلة وطرق تطبيق القانون ، والقاضى ملزم
قانوناً في تفسير العقود بالأخذ بما أراده المتعاقدين حقيقة دون أن يتقيد
بالألفاظ والعبارات التي استعمالاها ، صحيح أنه لا تفسير مع صراحة اللفظ
والعبارة إلا أن ذلك رهين ومشروط بأن تكون الألفاظ والعبارات التي دونت
بصلب العقد تعبر وبصدق عما أراده المتعاقدين بالفعل ، فالعبرة باللفظ أو
العبارة التي تعبر عن الإرادة وما اتجهت إليه فإذا أراد المتعاقدان شيء
محدد ولم تعبر الألفاظ والعبارات التي استعملاها عنه ، أو أدت لمعنى مخالف
لذلك تحتم الأخذ بالإرادة الحقيقية للمتعاقدين .


وفي ذلك مادة قررت المادة 150من القانون المدني في فقرتيها الأولي والثانية :

1- إذا كانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.

2-
أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة
للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ ، مع الاستهداء في ذلك
بطبيعة التعامل ، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ،
وفقا للعرف الجاري في المعاملات.




تنص المادة 148 من القانون المدني - الفقرة الأولي - يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية.



وتنص
المادة 148 من القانون المدني - الفقرة الثانية - ولا يقتصر العقد على
إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا
للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.






التفسير يجب أن يتم بما يتفق مع قواعد حسن النية في التعامل .



تنص المادة 148 من القانون المدني : يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .

ولا
يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من
مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.








من
قضاء محكمتنا العليا في بيان سلطة قاضى الموضوع في تفسير العقود ،
والتزامه ببيان الإرادة الحقيقية للمتعاقدين ووسائله للوصول للإرادة
الحقيقية .




لمحكمة
الموضوع السلطة المطلقة في تفسير جميع العقود والشروط بما تراه أوفي
بمقصود المتعاقدين منهما دون أن تتقيد بألفاظهما مستعينة في ذلك بجميع
ظروف الدعوى وملابستها ولها أن تستعين بالبينة والقرائن في ذلك .


[ نقض 9556 لسنة 64 ق جلسة 1/3/1998 ]



التعليق : أرست محكمتنا العليا مبـدأ سلطـان قاضى الموضوع في تفسير العقد بما تراه

أوفى بما أراده المتعاقدين المؤجر والمستأجر والفرض أن المتعاقدين أرادا شيء محدداً .

إلا
أن الألفاظ والعبارات التي ساقاها للتدليل عليه لم تؤدى المعنى المطلوب في
فهم العقد على غير الإرادة الحقيقة لمنشئيه . وقد أبان قضاء النقض سلطة
محكمة الموضوع في الاستعـانة بظروف الحال والبينة والقرائن من أجل التوصل
للإرادة الحقيقة للمتعاقدين .






من
قضاء محكمتنا العليا في اشتراط مراعاة حسن النية في التعاقد ، والتزام
محكمة الموضوع لدى تفسيرها للعقود بمبدأ حسن النية في التعاقد .




في تفسير العقود يجب التزام عباراتها الواضحة على هدى من حسن النية .

[ نقض 111 لسنة 60 ق جلسة 2/2/1999]



التعليق :::

مبدأ
حسن النية في تفسير العقود يعنى وكما يتضح من حكم النقض أن على محكمة
الموضوع أن تلتزم عبارات العقد الواضحة شريطة أن تكون تلك العبارات
والألفاظ المستخدمة في العقد تعبر وبصدق عما أراده المتعاقدان .




من قضاء محكمتنا العليا في إجازة الأخذ بمعنى مغير لألفاظ وعبارات العقد شريطه أن تبين المحكمة أسباب ذلك .



القاضي
ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين واضحة كما هي ، فلا يجوز له تحت ستار
التفسير الانحراف بالمعنى إلى معنى أخر وإذا أراد حمل العبارة على معنى
مغاير فى ظاهرها أن يبين في حكمة الأسباب المقبولة التي تبين هذه المسلك
وتبرره ويخضع لقضاء محكمة النقض .


[ نقض 6115 لسنة 68 ق جلسة 4/3/1997 ]



القاضي
ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين واضحة كما هي ، فلا يجوز له تحت ستار
التفسير الانحراف بالمعنى إلى معنى أخر وإذا أراد حمل العبارة على معنى
مغاير فى ظاهرها أن يبين في حكمة الأسباب المقبولة التي تبين هذه المسلك
وتبرره ويخضع لقضاء محكمة النقض .


[ نقض 6115 لسنة 68 ق جلسة 4/3/1997 ]



القاضي ملـزم بـأن يأخذ عبارة المتعاقدين واضحة كما هي ، فلا يجوز له تحت ستار

التفسير
الانحراف بالمعنى إلى معنى أخر وإذا أراد حمل العبارة على معنى مغاير فى
ظاهرها أن يبين في حكمة الأسباب المقبولة التي تبين هذه المسلك وتبرره
ويخضع لقضاء محكمة النقض .


[ نقض 6115 لسنة 68 ق جلسة 4/3/1997 ]

التعليق :

حق
قاضى الموضوع في تفسير العقد بما يراه أوفى بإرادة المتعاقدين لا يخوله حق
الانحراف بالمعنى الواضح إلى معنى أخر إلا إذا بأن بحكمة أسباب ذلك ،
فحرية القاضي مقيدة ببيان الأسباب التي أرتكن إليها ، ومعنى ذلك هو تأكيد
لحق المحكمة الموضوع في إقرار ما تراه أو في بإرادة المتعاقدين ولو خالف
صريح اللفظ والعبارات ، القيد الوحيد هو تسبب هذا المسلك ، وتبرير هذا
المسلك يكون من خلال ما أدركته محكمة الموضوع لحقيقة الأمر من خلال
تحقيقاتها في الموضوع وظروف الدعوى وما تجمع لديها من أدلة وقرائن .






الهيئة الموقرة :

الرد علي دفع المدعي بعدم جواز إمهال المدعي عليه لتنفيذ التزامه وهو مدخل أساسي لرفض دعوى الفسخ .



بتاريخ
_/_/__م طلب الحاضر عن المدعي عليه إمهاله لجلسة _/_/___م لتنفيذ الالتزام
محل دعوي الفسخ ، فرد دفاع المدعي بعدم جواز ذلك علي سند من سبق اعذار
المدعي عليه بتنفيذ التزامه .




والواضح الجلي بطلان ما تمسك به المدعي للأسباب الآتية والتي تجد معينها الصحيح بالأوراق .





أولا
: أن المشرع خول محكمة الموضوع - في حالة الشرط الفاسخ الضمني - محكمة
الموضوع سلطات عده إحداها سلطتها في إمهال المدين لتنفيذ التزامه ، وفي
ذلك تنص المادة 157 من القانون المدني - الفقرة الثانية - ويجوز للقاضي أن
تمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا
كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.


ثانياً
: ولتبرير منح المدعي عليه أجلاً لتحضير دفاعه نقرر أن ظروف تنفيذ العقد
قد أرغمت المدعي عليه علي التأخير في تنفيذ التزامه فلم يكن عدم التنفيذ
مرده الرغبة في المماطلة أو التسويف وإنما هي تقلبات السوق وهو الأمر
الثابت " ………………… .


ثالثا : أن ما قام المدعي عليه بتنفيذه من العقد يتجاوز … % وما تبقي ومحل تنفيذ الآن لا يتجاوز نسبة …%.



وفي
هذا الخصوص قضت محكمتنا العليا :الثابت في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين
لإجابة طلب الفسخ أن يظل الطرف الأخر متخلفاً عن الوفاء بالتزامه حتى صدور
الحكم النهائي وله أن يتوقي صدور هذا الحكم بتنفيذ التزامه .


( الطعن 198 لسنة 70 ق جلسة 2/3/2000 )



الدفع

بعدم قبول دعوى الفسخ لكون العقد محل دعوي الفسخ ليس من العقود الملزمة لجانبين



الهيئة الموقرة :



يشتـرط
للحكم بالفسخ قضاءً أن يكون العقد محل الدعوى من العقود الملزمة لجانبين ،
لأن الفسخ يقوم علي أساس فكرة الارتباط بين الالتزامات المتقابلة ،
والالتزامات المتقابلة لا تكون إلا في العقود الملزمة لجانبين ، والعقد
محل الدعوى ليس من العقود الملزمة لجانبين .




الأساس القانوني للدفع :::

تنص المادة 157 من القانون المدني :



1-
في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز
للمتعاقد الأخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع
التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.


2-
ويجوز للقاضي أن تمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن
رفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام
في جملته .




الدفع بحق المدعي عليه في الدفع بعدم التنفيذ

الأساس القانوني للدفع :

لكل
من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء
بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به ، أو ما دام الدائن لم
يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا .


( المادة 246 من القانون المدني - الفقرة الأولي )

الهيئة الموقرة ::

الثابت
أنه يشترط للحكم بالفسخ قضاءً ألا يقوم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه
بسبب راجع إليه هو ، بمعني أن يكون هو الممتنع إراديا عن تنفيذ التزامه .




والثابت
أن المدعي قد أخل بالتزامه بتسليم البيع في الميعاد المدد بصلب عقد البيع
، وأساس هذا الدفع المادة 161من القانون المدني والتي تقرر :




في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة التزامه إذا لم يقيم المتعاقد الأخر بتنفيذ ما التزم به .

ثالثاً ::: الطلبات

بعد ما أبداه المدعي عليه من دفوع ودفاع يلتمس الحكم لصالحة :

أولا ::: برفض دعوى فسخ عقد البيع المؤرخ _/_/____م .

ثانياً ::: إلزام المدعي عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.




وكيل المدعي عليه………… المحامي




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسعد حبيب
عضو متميز
عضو متميز
مسعد حبيب


عدد المساهمات : 212
تاريخ التسجيل : 12/07/2009
العمر : 40

مذكرة بدفاع المدعي عليه في دعوى فسخ عقد البيع مع وجود الشرط الفاسخ الضمني ( المادة 157 الفقرة2 و 158 من القانون المدني )) Empty
مُساهمةموضوع: رد: مذكرة بدفاع المدعي عليه في دعوى فسخ عقد البيع مع وجود الشرط الفاسخ الضمني ( المادة 157 الفقرة2 و 158 من القانون المدني ))   مذكرة بدفاع المدعي عليه في دعوى فسخ عقد البيع مع وجود الشرط الفاسخ الضمني ( المادة 157 الفقرة2 و 158 من القانون المدني )) I_icon_minitimeالإثنين 18 يناير 2010, 2:52 am

مذكرة بدفاع المدعي عليه في دعوى فسخ عقد البيع مع وجود الشرط الفاسخ الضمني ( المادة 157 الفقرة2 و 158 من القانون المدني )) Wiqiyqd6l8w4مذكرة بدفاع المدعي عليه في دعوى فسخ عقد البيع مع وجود الشرط الفاسخ الضمني ( المادة 157 الفقرة2 و 158 من القانون المدني )) Onhkhx97man3"
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مذكرة بدفاع المدعي عليه في دعوى فسخ عقد البيع مع وجود الشرط الفاسخ الضمني ( المادة 157 الفقرة2 و 158 من القانون المدني ))
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة بدفاع فى دعوى خلع مقدمة من المدعى عليه
» مذكرة قانونية فى فسخ عقد البيع
» مذكرة فى دعوى إيجارات
» مذكرة دفاع فى دعوى شفعة رد على طعن بصورية عقد البيع التالى ( حالة توالى بيوع )
» الوسيط في شرح القانون المدني نظرية الالتزام بوجه عام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى رابطة شباب محامين فارسكور :: المنتديات القانونية :: منتدى مذكرات الدفاع :: مذكرات مدنى-
انتقل الى: