أحمد زقزوق عضو متميز
عدد المساهمات : 227 تاريخ التسجيل : 10/08/2009 العمر : 39 الموقع : the_lawyer2002@yahoo.com
| موضوع: أكبر مجموعة صيغ قانونية الثلاثاء 26 يناير 2010, 5:49 pm | |
| [size=24] [size=16][b]إلغاء استملاك عقار للعدول عن مشروعه استرداد حيازة عقار اعتراض على حكم غيابي تثبيت بيع عقار تثبيت زواج مدني تصفية تركة حجز احتياطي دعوى إحلال العضوية دعوى إخلاء لعلة الاستغناء عن المأجور دعوى تخمين دعوى تصحيح اسم دعوى تقاضي فائدة فاحشة دعوى رفع حجز سند أمانة شيك بدون رصيد صيغة الوكالة العامة صيغة قرار قضائي بتصفية شركة توصية بسيطة طلب تعويض طلب دفع البدل النقدي والإعفاء من خدمة العلم طلب شراء فضلة عقارية من البلدية طلب موظف ترفيعه بموعد استحقاقه للتأخر بذلك فسخ عقد بيع نموذج فسخ عقد مزارعة وصف حالة راهنة طلب صرف بدل استملاك عقار ---------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ [size=9]
بيع حصة في تركة مفصلة المشتملات مقام محكمة القضاء الإداري الموقرة بـ …
المدعـــي:
المدعى عليهم: 1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد وزير الإدارة المحلية .
3- السيد محافظ .... رئيس المكتب التنفيذي .
وجميعهم إضافة لوظائفهم تمثّلهم إدارة قضايا الدولة - دمشق .
الدعوى : إلغاء استملاك عقار للعدول عن مشروعه
المـوضـوع: يملك الموكل العقار رقم .... من منطقة .... العقارية بمدينة .... كما هو ثابت من بيان القيد العقاري المبرز ،و قد استملكه المدعى عليهما لـ .... بموجب القرار رقم .... تاريخ / / المـبرز.
وبما أنه قد تم العدول عن تنفيذ المشروع الذي تم الاستملاك من أجله بسبب كما هو ثابت
من … وأضحى العقار المستملك خارجا عن … مما أزال صفة النفع العام عن استملاكه وجعل الإبقاء على الاستملاك في غير محله القانوني بمـا يفقـد الاستملاك مشروعيته ويعتبر معه القرار المذكور مشوبا بعيب جسيم بمخالفة القانون لدرجة تنحدر به الى الانعدام .
وبما أن المدعى عليه لم يعد بحاجة للعقار المستملك بقصد نفع عام وهو ممتنع عن إعادة العقـار للموكل دون مبرر كما أنه ممتنع عن دفع أجر مثله عن الفترة التي وضع يده فيها عليه بغير حق.
لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيما المواد 35/1 من قانون الاستملاك رقم 2. لسنة /1983/ و/8و/9/من قانون مجلس الدولة رقم/55/ لسنة 1959 .
جئنا ملتمسين من مقامكم:
1- قبول الدعوى ووضع إشارتها على صحيفة العقار رقم … من منطقة … العقارية بـ ..
2- دعوة المدعى عليهم للمحاكمة
3- قبول الدعوى شكلا .
4- قبول الدعوى موضوعا واعلان انعدام مرسوم/أو قرار الاستملاك رقم ... تاريخ / / (كلاً أو جزءاً) المتضمن استملاك العقار رقم .... من منطقة .... العقارية بمدينة .... بما يترتب على ذلك من آثار وترقين إشارة الاستملاك عن صحيفته العقارية وأحقيّة الموكل بتقاضي أجر مثله عن فترة وضع اليد وفق ما تقرره المحكمة بعد إجراء الخبرة بمعرفة خبير مختص لتحديد أجر مثل العقار خلال فترة وضع يد الجهة المدعى عليها عليه والتي بدأت بتاريخ / /
5- ترقين إشارة الدعوى بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
6- تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف والأتعاب .
في / /
بكل احترام
الوكيل ---------------------------------------------------------- استرداد حيازة عقار
محكمة الصلح المدنية في ..................
المدعي ـ ..................... المقيم في ..................... يمثله ................
المدعى عليه ـ ................... المقيم في .....................
الدعوى ـ طلب استرداد حيازة عقار.
الموضوع ـ أنني أشغل وأحوز العقار الكائن في منطقة ............. بمدينة ........... وهو عبارة عن ......... (دار أو دكان أو متجر أو .......)، بصورة هادئة وعلنية منذ ...........
وبتاريخ ............. تعرض المدعى عليه لهذه الحيازة، واغتصب ذلك العقار مني عنوة بدون مسوغ قانون أو حق شرعي مستغلاً (سفري أو غيابي عن المدينة أو مرضي أو .......) وقطن فيه رغم معارضتي ومنازعتي له. وبما أن حيازتي لهذا العقار مفضلة على حيازة المدعى عليه بما لدي من وسائل الإثبات.
لذلك، واستناداً إلى المواد 64 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات، ألتمس:
1 ـ دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.
2 ـ إلزامه برد حيازة العقار إلي.
3 ـ تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب.
وسائل الإثبات:
1 ـ سند تمليك العقار ـ إذا كان مسجلاً في صحائف السجل العقاري أو ما يماثلها، إذا كان طالب الحيازة مالكاً.
2 ـ عقد إيجار موقع من المالك، إذا كان طالب الحيازة مستأجراً.
3 ـ أية وثيقة أخرى تجعل المدعي أحق بالتفضيل من المدعى عليه. ---------------------------------------------------------------- اعتراض على حكم غيابي
مقام محكمة صلح الجزاء الأولى الموقرة بـ...
اعتراض على حكم غيابي
الجهـة المعترضـة : .........المقيم في ........
الجهة المعترض عليها: .......... والمقيم في .........
موضوع الاعـتراض : هو القرار رقم .... لعام .... والصادر بالدعوى رقم أساس
.... تاريخ .../.../.... والمتضمن :
1-إلزامي بدفع مبلغ ..... ل0س .............. ليرة سورية مع مؤسسة التأمين
السورية و./ . / بالتكافل والتضامن 000 الخ ما جاء في القرار المعترض
عليه .
أسباب الاعتراض :
أولا- في الشكل
حيث أن القرار المعترض عليه قد صدر غيابيا بحقي وقد تبلغت هـذا
القرار فبادرت الى الاعتراض عليه ضمن المدة القانونية مما يتعين قبول
الاعتراض شكلا وإلغاء الحكم المعترض عليه استنادا الى المادة 205
وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
ثانيا- في الموضوع
لقد تضمن الحكم المعترض عليه إلزامي بدفع مبلغ ..... ل0س تسعة
وأربعون ألف وتسعمائة وعشرون ليرة سورية بالتكافل والتضـامن مع
بقية المدعى عليهم .
ولما كان الحكم المعترض عليه قد صدر غيابيا بحقي وبادرت الى تقديـم
الاعتراض عليه ضمن المدة القانونية مما يتوجب معه إلغاء الحكم المعترض
عليه الذي بني على أقوال خصم واحد وإعادة المحاكمة من جديد كي يتسنّى
لي الدفاع عن نفسي والإدلاء بأقوالي وحججي إعمالا للقاعدة الفقهية القائلة
بعد جواز الحكم على شخص إلا بعد سماع أقواله .
- لذلك ، واستنادا الى المادة /205-206-207/ من قانون أصول المحاكمات
الجزائية .
ألتمـس :
1-قبول الاعتراض شكلا وإلغاء الحكم المعترض عليه ذو الرقم 4791 لعام 2001
والصادر بالدعوى رقم أساس 3306 عن محكمة صلح الجزاء الأولى بتاريخ 18/
10/2001واسترداد خلاصته .
2-قبوله موضوعا ورد الدعوى لعدم صحة التمثيل والخصومة حيث أن الوكالة الخاصة
التي يؤسس عليها المعترض عليه دعواه لا تخوله إقامـة الدعـوى وملاحقتها أمام
القضاء وتقديم الدفوع واللوائح فيها بل تخوله قيادة السـيارة فقط .
3-تضمينه كافة الرسوم والمصاريف .
بكل احترام
المعترض ------------------------------------------------------- تثبيت بيع عقار
قاضي الصلح المدني في ...............
المدعي ـ ..................... المقيم في ..................... يمثله ................
المدعى عليه ـ .................... المقيم في ....................
الدعوى ـ تثبيت بيع
الموضوع ـ يملك المدعى عليه (أو المدعى عليهم) تمام أسهم العقار الموصوف والمحدود في صحائف السجل العقاري برقم ............. من منطقة ............. العقارية (أو بعض سهامه) وبتاريخ ............. اشترى الموكل (أو الموكلون) تمام هذه الأسهم (أو بعض السهام) بموجب عقد خطي قطعي مبرم بين الطرفين بمبلغ قدره (............) ليرة سورية وفق البند /............./ من العقد المذكور، سدده الموكل بكامله، كما سدد باقي الالتزامات المترتبة عليه حسب بنوده، على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ التزامه المحدد بالعقد بفراغ العقار ونقل ملكيته لاسم الموكل في موعد لا يتجاوز يوم ........... من عام ........، إضافة إلى وجوب تسليم العقار للموكل خالياً من الشواغل بيوم ......./........./.......... ولمضي المدتين المذكورتين بدون قيام المدعى عليه بتنفيذ التزامه فيهما، فقد أنذره الموكل بلزوم التنفيذ وحدد له تاريخاً لذلك يوم ........./........./....... بالانذار العدلي المسجل لدى الكاتب بالعدل في مدينة ........... برقم .......... وتاريخ ...../....../...... والمتضمن لزوم حضوره إلى غرفة رئيس المكتب العقاري في مدينة ........... مصحوباً بمعاملة الفراغ ونقل الملكية وبمفاتيح العقار المباع، فتبلغه بيوم ......../......./ ولم يحضر إلى غرفة رئيس المكتب العقاري، وفق البيان المرفق الصادر عنه في اليوم المحدد.
وبما أن ذلك التخلف عن الحضور رغم الإنذار، يعد نكولاً عن تنفيذ العقد، موجباً للحكم على المدعى عليه بكامل التعويضات المحددة في بند النكول، إضافة إلى تثبيت البيع وتسجيل العقار باسم الموكل في صحيفته العقارية، مادام هذا التسجيل ممكناً، مع وجوب تسليم العقار للموكل وفق المادة 207 من القانون المدني.
لكل ذلك، واستناداً إلى المواد 207/826/896/897 من القانون المدني، أطلب:
1 ـ وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار في السجل العقاري.
2 ـ دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.
3 ـ الحكم بتثبيت البيع.
4 ـ إلزام المدعى عليه بتسجيل العقار رقم .......... من منطقة ...........، باسم الموكل، بعد ترقين قيده من اسم المدعى عليه وتكليف مدير السجل العقاري بذلك.
5 ـ إلزام المدعى عليه بأن يدفع للموكل المدعي مبلغ .............. ل.س لقاء نكوله عن تنفيذ عقد البيع والمعادل للأضرار اللاحقة بالموكل من جراء ذلك النكول.
6 ـ إلزامه بتسليم العقار خالياً من الشواغل.
7 ـ تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب.
8 ـ رفع إشارة الدعوى بعد التسجيل.
وسائل الإثبات:
1 ـ سند توكيل.
2 ـ عقد البيع.
3 ـ الإنذار العدلي.
4 ـ بيان رئيس المكتب العقاري بعدم الحضور إليه.
5 ـ .......... ------------------------------------------------------------------ تثبيت زواج مدني
محكمة البداية المدنية في ..................
المدعية: ....................... المقيمة في ................... يمثلها .................
المدعى عليه : ......................... المقيم في .................
الدعوى : تثبيت زواج.
الموضوع : بتاريخ ................. تم بيني وبين المدعى عليه عقد زواج أصولي بإيجار وقبول تأمين في مجلس واحد على مهر معجله ................ غير مقبوض ومؤجله ................ في مدينة .............. وتمت المعاشرة الزوجية حيث أنجبت منه بتاريخ ......../........ الولد .............. وبما أنه بعد ذلك متمنع عن تسجيل هذا الزواج أمام المرجع القضائي المختص رغم المراجعة.
ونظراً لكونه أجنبياً مسلماً من رعايا دولة ............ التي يخضع مواطنوها في معاملات الزواج إلى القانون المدني، مما يجعل محكمة البداية هي المختصة في النظر بالدعوى الراهنة وفق المادة 14 ـ 1 من القانون المدني بقولها:
(1ـ يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال).
لذلك، وبما أنني استحصلت على إذن من مديرية الأمن العام في مدينة .... على هذا الزواج بوصف المدعى عليه أجنبياً وفق شرط الفقرة (هـ) من قانون الأحوال الشخصية واستكملت بقية الشروط الأخرى.
لذلك، ألتمس:
1 ـ دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.
2 ـ تثبيت الزواج الحاصل بيني وبين المدعى عليه بتاريخ ................ في مدينة .......... على مهر معجله .................. غير مقبوض ومؤجله ............... باق بالذمة.
3 ـ إلزامه بالمعجل وقدره /................/ ل.س.
4 ـ تثبيت نسب الولد ................. من مواليد .............. وتسجيله على اسمينا في قيدي نفوسنا.
5 ـ تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل
-------------------------------------------------------- تصفية تركة
محكمة الصلح المدنية في ................
المدعي ـ .................... المقيم في ................... يمثله ....................
المدعى عليه ـ ................... المقيم في ..........................
الدعوى ـ تصفية تركة.
الموضوع ـ بتاريخ ............ توفي المرحوم ................ وانحصر إرثه بي وبأولاده وهم (....... وزوجته ووالده أو والديه أو ........) وترك إرثاً مؤلفاً من أموال نقديتة هي: ........... وأموال منقولة هي ........ وأموال غير منقولة هي ...............
وبما أن الحاجة تستدعي الحفاظ على هذه الأموال منعاً من تهريبها والتصرف بها من قبل بعض الورثة، مما يوجب الكشف المستعجل عليها ووصف حالتها الراهنة في مكان وجودها، ومن بعد ذلك تصفيتها وتوزيع ثمنها بين الورثة وفق النصاب الشرعي /أو القانوني في حال وجود عقارات أميرية/ والذي لم تنته إجراءات تنظيمية لدى القضاء المختص.
وبما أن المورث لم يعين وصياً لتركته يمكن له القيام بتصفيتها، ولعدم اتفاق الورثة على وصي مختار أو مصف متفق عليه.
وللعجلة الزائدة الموجبة للكشف قبل أي إجراء آخر.
لذلك، ووفقاً للمادة 78 من أصول المحاكمات رقم 84.
والمادة 837 وما بعدها من القانون المدني:
ألتمس:
1 ـ إجراء الكشف العاجل وقبل تبليغ أي من الورثة على ........... (دار المورث، أو دكانه، أو متجره ...... أو أي مكان آخر توجد له فيه أموال نقدية أو منقولة ............) لوصف حالتها الراهنة ووصف موجوداتها وتسلم ما يتوجب استلامه وإيداعه لدى شخص ثالث أمين ريثما يبت بالتصفية (م 841 مدني).
2 ـ وضع إشارة دعوى التصفية على صحائف عقارات المورث ...........
3 ـ دعوة الورثة إلى جلسة المحاكمة.
4 ـ تعيين مصف للتركة من غير الورثة، لتعذر إيجاد مصف منهم لأكثر من سبب.
5 ـ تصفية التركة وفق ما يقرره المصفي وتوزيع أموالها وفق الأنصبة الشرعية أو القانونية.
وسائل الإثبات:
1 ـ سند توكيل.
2 ـ الوثيقة الإرثية إن وجدت.
3 ـ إخراج قيود العقارات.
4 ـ أية وثيقة خاصة التركة -----------------------------
حجز احتياطي
محكمة البداية المدنية في ............
بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة
المدعي ـ ...................... المقيم في ................... يمثله ..................
المدعى عليه ـ .................. المقيم في ................... يمثله ................
الدعوى ـ طلب حجز احتياطي.
الموضوع ـ تسبب المدعى عليه بإيذاء الموكل وتعطيله عن العمل ما ينوف عن السنة وبعجز دائم يقدر بـ70% من كامل أنحاء الجسم، وحكمت محكمة صلح الجزاء بدمشق للمدعي بمبلغ سبعة آلاف ليرة سورية تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية.
الما كان المدعى عليه يملك العقار رقم .......... وهو ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة لذلك ألتمس:
1 ـ إعطاء القرار بغرفة المذاكرة بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة وخاصة العقار المذكور رقم ....... ضماناً للحق المدعى به وقدره سبعة آلاف ليرة سورية.
2 ـ تضمين المدعى عليه المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.
وسائل الإثبات:
1 ـ سند توكيل.
2 ـ صورة القرار الجزائي.
3 ـ ....... --------------------------------------------
دعوى إحلال العضوية مقام محكمة البداية المدنية الموقرة ……………
المدعي: …………… وكيله المحامي …………… بموجب سند التوكيل العام المرفق ربطاً
الجهة المدعى عليها : …………… 1- ……………- ……………
2- جمعية …………… التعاونية السكنية السياحية ……………
الدعوى : إحلال عضوية
الموضوع : سبق للموكل المدعي …………… أن كلف المدعى عليه الأول …………… بتسجيل مدخراته في جمعية …………… التعاونية السكنية السياحية ……………المدعى عليها ثانياص بعد أن أعطاه المبالغ اللازمة لهذا التسجيل
إلا أن المدعي الموكل فوجئ بأن المدعى عليه الأول قام بتسجيل أسمه في قيود الجمعية المذكورة بدلاً من المدعي الموكل وتخصيص بالمشروع السكني …………… شقة رقم …………… سكن وخدمات .
ولما كان والحال هذه يحق للموكل المدعي المطالبة بترقين اسم المدعى عليه الأول من قيود الجمعية المذكورة وتسجيل اسم المدعي عليه الموكل بدلاً منه وتسجيل الشقة المخصص بها باسم المدعي الموكل.
وأننا نقدر قيمة هذه الدعوى من أجل الاختصاص بمبلغ …………… ل.س
لذلك جئنا إلى مقامكم الموقر طالبين :
أولاً: قيد هذه الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح
ثانياً: دعوتنا والمدعى عليهم إلى أقرب جلسة محاكمة ممكنة
ثالثاً: من بعد المحاكمة إعطاء القرار بإحلال المدعي الموكل لعضويرجمعية …………… التعاونية السكنية بدلاً من المدعى عليه ……………
رابعاً : عطاء القرار بتخصيص المدعي الموكل …………… بالشقة رقم …………… من المشروع السكني …………… من جمعية …………… التعاونية السكنية بدلاً من تخصيص المدعى عليه ……………
خامساً : تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف والأتعاب
وبكل احترام
وكيل المدعي
-----------------------------------------------
دعوى إخلاء لعلة الاستغناء عن المأجور
محكمة الصلح المدنية في .............
المدعي ـ ..................... المقيم في .................... يمثله .................
المدعى عليه ـ ................... المقيم في ...................
الدعوى ـ إخلاء مأجور لعلة الاستغناء عنه.
الموضوع ـ بإيجار المدعى عليه داري الكائنة في ..................... والمؤلفة من .................
وبما أنه استغنى عن السكنى في هذه الدار، وانتقل إلى دار أخرى كائنة في .................. (أو بلد آخر) مع زوجته وأولاده، وترك الدار المؤجرة خالية غير مشغولة، مما يجيز إخلاءه منها عملاً بالاجتهاد المستمر.
لذلك، وبما أن استثبات هذا الاستغناء يحتاج إلى الكشف العاجل قبل التبليغ. ألتمس، عملاً بالمادة 78 من قانون أصول المحاكمات رقم 84/1953:
1 ـ إجراء الكشف المستعجل على المأجور ووصف حالته الراهنة مع التحقيق المحلي بمعرفة الجوار.
2 ـ دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.
3 ـ تثبيت الحالة الراهنة.
4 ـ إلزام المدعى عليه بإخلاء المأجور وتسليمه إلي خالياً من الشواغل بسبب استغنائه عنه.
5 ـ تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب.
وسائل الإثبات:
1 ـ سند توكيل.
2 ـ عقد الإيجار.
3 ـ الكشف المستعجل.
4 ـ البينة الشخصية.
5 ـ بقية وسائل الإثبات.
------------------------------------------------------ دعوى تخمين
مقام محكمة صلح الحقوق الموقرة ……………
المدعي : ……………
المدعى عليه : …………… عنوانه الكامل
الدعوى : تخمين مأجور
الموضوع : المدعى عليه يشغل بطريق الإيجار شقة على العقار رقم …………… من منطقة …………… العقارية ببدل إيجار سنوي قدره …………… ل.س
وبما أن الموكلة تشير بالغبن في بدل إيجار المأجور ولما كان الاختصاص معقود ولمحكمتكم الموقرة لنص المادة (63) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
لذلك فأننا نلتمس من مقامكم الموقر
1- دعوتنا والمدعى عليه إلى أقرب جلسة محاكمة ممكنة
2- إجراء الكشف والخبرة على المأجور موضوع الدعوى بمعرفة خبير مختص لتحديد إيجار المأجور السنوي بتاريخ الإدعاء
3- إعكاء القرار بتحديد بدل الإيجار المأجور حسب تقرير الخبرة وإلزام المدعى عليه بدفع بدل الإيجار الجديد الذي تحدده الخبرة من تاريخ الإدعاء مع الفائدة القانونية
4- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب
بكل احترام
الجهة المدعية
--------------------------------------------- دعوى تصحيح اسم
مقام محكمـة الصلـح المدنيـة الموقـّرة بـ...
بصفتها الناظرة بقضايا الأحوال المدنية
المدعـــي :
المدعى عليـه: أمين السجل المدني بـ .....- إضافة لوظيفته .
الـدعـوى : تصحيح اسم .
المـوضـوع:تم تسجيل اسم ولد الموكل ( )المولود بتاريخ / / في سجل الأحوال
المدنية على أن اسمه .
والاسم الصحيح له هو ( ) وهو الاسم المعروف به في العائلة وبين الأقـارب
والجوار .
وحيث أن المدعى عليه ممتنع عن تصحيح الاسم من ..... الى ..... .
- لذلك جئنا ملتمسين من مقامكم :
1-قيد الدعوى ودعوة المدعى عليه الى جلسة المحاكمة .
2-إعطاء القرار بتصحيح اسم ولد الموكل وجعله ( ) بدلا من ( )
والزام المدعى عليه بإجراء ذلك أصولا في مسكن الموكل رقم / /في...
3-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف .
في / / /
بكـل احـتـرام
الوكـيـل
------------------------------------------------- دعوى تقاضي فائدة فاحشة
مقام رئيس النيابة العامة الموقرة بـ ……………
المدعي: …………… ـ ……………
المدعى عليه: …………… ـ ……………
الموضوع: تقاضي فائدة فاحشة.
تم الاتفاق بين المدعي الموكل والمدعى عليه أن يقرض المدعى عليه للموكل مبلغاً من المال وقدرة /…………… / ليرة سورية بضمانة معينة.
وكانت هذه الضمانة أن نظم المتداعين عقد بيع …………… يملكها الموكل على أساس أن يسترجع الموكل …………… وشهادتها الجمركية مقابل استرجاع المدعى عليه للمبلغ المذكور أعلاه خلال مدة …………… . وتم ذلك بأن أخذ الموكل المبلغ واستلم المدعى عليه …………… مع شهادتها الجمركية وقبل مضي المدة المذكورة سلم الموكل للمدعى عليه مبلغ قدره /…………… / ليرة سورية من أصل /…………… / ليرة سورية استلمها المدعى عليه من ابن الموكل المدعي.
وعندما تأكد للمدعى عليه ان الموكل يمر في ضائقة مالية استغل هذا الظرف وفرض على الموكل فائدة على المبلغ الذي استدانه الموكل منه بواقع /…………… / ليرة سورية على كل /…………… / شهرياً أي مبلغ /…………… / ليرة سورية في السنة عن كل /…………… / ليرة سورية. أي وصلت الفائدة إلى /…………… / سنوياً وما ثبت لدينا بالوثائق وبخط المدعى عليه وابنه تقاضي /…………… / ليرة سورية فائدة /…………… / عن شهر نيسان لعام …………… وكذلك عن شهر أيار لنفس العام حتى شهر تموز عندما تم إرجاع مبلغ /…………… / ليرة سورية . من حيث أصبح المدعى عليه بتقاضي مبلغ /…………… / ليرة سورية . عن مبلغ /…………… / ليرة سورية. بدءاً من شهر …………… حتى نهاية عام …………… ويكون مجموع ما قبضه المدعى عليه من فوائد فاحشة هو مبلغ …………… ليرة سورية عن أشهر …………… حتى …………… ومبلغ …………… .
والمجموع = …………… ليرة سورية نرفق ربطاً الوثيقة التي تثبت ذلك ولما كان فعل المدعى عليه يؤلف جرم المرباة المنصوص عليه في المادة /647/ وما بعدها من قانون العقوبات العام.
ولما كان الجرم ثابتاً بحق المدعى عليه بالوثيقة المرفقة وشهادة الشهود …………… - …………… -…………… -…………… بـ ……………
لذلك جئنا مقامكم الموقر طالبين:
1 - إننا بالإضافة إلى الموكل نتخذ صفة الإدعاء الشخصي طالبين تكليفنا لدفع سلفة الإدعاء أصولاً.
2 - من بعد استجواب المدعى عليه وتوقيفه تحريك الدعوى العامة بحقه بجرم المراباة المنصوص عليه بالمادة /647/ عقوبات عام.
3 - من بعد المحاكمة إنزال العقوبة المناسبة بحق المدعى عليه وإلزامه بدفع المبلغ الذي أخذه وقدرة /…………… / ليرة سورية بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن …………… ليرة سورية سنداً للمادة /648/ عقوبات عام.
4 - تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب.
بكل احترام
وكيل المدعي
المحامي : …………… ---------------------------------------------------------- دعوى رفع حجز
محكمة البداية المدنية في ..............
المدعية : ......................... المقيمة في .............. يمثلها ......................
المدعى عليها : 1 ـ ................ المقيم في .......................
2 ـ السيد وزير المالية بالإضافة إلى وظيفته.
الدعوى : رفع حجز ومنع معارضة باستحقاق أموال.
الموضوع: تملك الموكلة تمام الأموال المنقولة المدرجة في القائمة المرفقة بوصفها مشتراة من أموالها الجهازية والخاصة منذ زواجها بتاريخ ..............، ونظراً لوجود منازعة مالية بين زوجها المدعى عليه الأول ومديرية مالية دمشق التابعة للمدعى عليه الثاني، فقد أقدم على إصدار قرار حجز مالي على أموال المدعى عليه الأول أينما وجدت، وشمل ذلك أموالي الخاصة الموجودة في المنزل الزوجي.
وبما أن هذا الحجز أضر بحقوقي الخاصة، ويتوجب إلغاؤه وتقرير منع معارضة المدعى عليهما معاً في هذا الإلغاء وفي استمرار حيازتي للأشياء المحجوزة.
وبما أن محكمة البداية هي المختصة موضوعياً في النظر بهذا الإلغاء باعتبار قرار الحجز ليس قراراً إدارياً لأن وزير المالية قد ناب عن القضاء العادي صاحب الولاية العامة في إيقاع الحجز بموجب نص تشريعي دون أن يحجب ذلك عن القضاء العادي حق النظر في بحث الاعتراض على ذلك الحجز، ويختص القضاء العادي بنظر التظلم من هذا القرار بغية رفع الحجز، حتى دون التقيد بالمهلة المحددة في المادة 321 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 84، باعتبار هذا التظلم دعوى موضوعية تتعلق أصل الحق.
ومع استعداد الموكلة لإثبات تملكها الأشياء المحجوزة بالوثائق والبينة الشخصية، ألتمس:
1 ـ اعتبار الدعوى بسيطة ودعوة الطرفين.
2 ـ تقرير منع معارضة المدعى عليهما لي للأشياء المحجوزة تبعاً لثبوت ملكيتي لها.
3 ـ رفع الحجز الملقى.
4 ـ تضمين المدعى عليهما المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.
وسائل الإثبات:
1 ـ سند توكيل.
2 ـ وثائق الملكية.
3 ـ البينة الشخصية.
----------------------------------------- سند أمانة
أنا الموقع أدناه ..................... بن ..................... والدتي .......................
تولد ............. أحمل ............... رقم ......................... تاريخ ..............
صادرة عن .................................... ومقيم في .................................
أقر وأنا بكامل الأهلية القانونية بأني استلمت من .............................................
.................................................. ........................................
مبلغاً وقدره /..................../ فقط
وأن هذا المبلغ موجود عندي على سبيل الأمانة أتعهد بإعادته إلى صاحبه كاملاً في ...............
حين الطلب ودون أي تأخير وإني أتعهد بتحمل كافة المسؤوليات المدنية والجزائية في حال عدم إعادتي لهذا المبلغ لصاحبه كاملاً، وإني أسقط حقي من الادعاء بالغبن أو بكذب هذا الإقرار أو بطلب تحليف اليمين القانونية على صحة هذا الإقرار وكذلك أسقط حقي من الادعاء بتزوير توقيعي هذا أو إنكاره.
وعليه أوقع تحريراً
في / / 19
المقر بما فيه
-------------------------------------------------- شيك بدون رصيد السيد المحامي العام في ……………
المدعي : …………… وكيله المحامي ……………
المدعى عليه : ……………
الدعوى : تقديم شيك بدون رصيد
الموضوع : بتاريخ / / تسلمت من المدعى عليه شيكاً برقم …………… تاريخ / / بمبلغ وقدره …………… ل.س على المصرف التجاري السوري باللاذقية الفرع (1) محرراً لأسمي وأمري
ولدى عرض الشيك على الفرع المذكور تبين فقدان مقابلة لديه وفق البيان المعطى من قبله مع أصل الشيك بهذا الاستدعاء.
وبما أن ذلك جرم مشمول بأحكام المادة /625/ بدلالة المادة /641/ عقوبات باعتباره نوعاً من أنواع الاحتيال لذلك أطلب :
1- اعتباري مدعياً شخصياً في الدعوى ضد المدعى عليه وتكليفي لدفع السلفة.
2- حفظ أصل الشيك في صندوق المحكمة
3- إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة إينما وجدت.
4- إنزال أقصى العقاب القانوني بحقه
5- إلزامه بإعادة قيمة أصل الشيك وما يعادلها كتعويض عن الأضرار التي لحقت بي.
6- إلزامه بدفع الفوائد اعتباراً من تاريخ الإدعاء وحتى تاريخ السداد الفعلي.
7- تضمينه المصاريف والرسوم والاتعاب
مع فائق الاحترام والتقدير
وكيل المدعي
المحامي ……………
الإثبات
1- الشيك
2- بيان المصرف --------------------------------------------------- صيغة الوكالة العامة
............ أنا الموقع أدناه ....................... بن ............... تولد ............... والدتي .............. أحمل .............. رقم ............ صادر عن ..................... .................................................. .................................................. .................................................. ..............................
في يوم وتاريخه وكلت و ........... وأنا بكامل الأهلية القانونية ..............................
.................................................. .................................................. .................................................. ..............................
في البيع والفراغ وقبول الشراء لجميع الحقوق على أنواعها، والأموال المنقولة بما فيها الآليات والمحركات وجميع السلع التجارية وغيرها، والأموال غير المنقولة على اختلافها من عقارات وأراض ومياه، ورهنها ووضعها موضع التأمين لأمر أي كان وشطب التأمين والإقراض والاستقراض وتسديد الديون وقبضها وقبض بدلات المبيع والرهن والتأمين والتصرف بهذه الأموال وإدارتها واستثمارها وفي الإيجار والاستئجار والمزارعة والتخلية ورفع اليد الغاصبة والهبة وقبولها وردها والتبرع والتخارج والإسقاط والتنازل والتحكيم والاعتراض والقبول ودفع الضرائب والرسوم والتأمينات والسلف واستردادها، وفي الإنشاء التعمير والترميم والتعاقد على المباني وإجراء المبادلة على العقارات وأقسامها وأجزائها وعقد العقود والمقاولات والشركات من أي نوع كان وممارستها وتعديل شروطها وفسخها وتجديدها وإجراء المحاسبة مع أي كان ووضع الحجز التحفظي والتنفيذي وتثبيته وفكه وقبول التسوية والانتقال وتصحيح الأوصاف والأسماء والألقاب واستلام الوثائق وسندات التمليك وطلب بدل ضائع عنها والقسمة والإفراز والاختصاص والاستبدال والاستملاك والتنظيم والتوحيد والتسجيل والمقايضة والمبادلة والمهايأة وإزالة الشيوع والتعهدات وإبطالها وأن يكفل باسمه من شاء على أي مبلغ كان بالشروط التي يرتئيها وتقديم الكفالات للجهات المختصة وإلغائها وحصر الإرث وتصفية التركات والأوقاف الذرية وأخذ رخص بناء وغيره وعمل المصورات وقبض الحوالات البريدية والمصرفية وإيداعها واستلام الطرود والرسائل العادية والمضمونة وتأسيس محلات تجارية وصناعية والتنازل عنها وعن فروغها (خلو اليد) ببدل أو بدون بدل وقبض البدل بالغاً ما بلغ وتصفيتها وفي الاستيراد والتصدير وفتح اعتمادات لدى المصارف والبيوت المالية بتغطية وبدون تغطية واستلام الأمانات ودخول المناقصات والمزايدات وقبول الإحالة القطعية وتقديم العروض وإجراء المعاملات الجمركية والمخالصة وفي القبض والصرف والصلح والإقرار والتحكيم والإبراء والإسقاط والإنكار وفي التوقيع والتمثيل المطلق لدى الدوائر العقارية والمالية والكتاب بالعدل والنقابات والمحافظات وجميع الدوائر الرسمية والمحاكم على اختلافها وإعطاء التصاريح والضمانات المتعلقة بقانون الإصلاح الزراعي ذي الرقم 161 لعام 1958 وتعديلاته وفي إدارة أموري كلها والتصرف المطلق بها وتعاطي جميع أعمالي الخاصة والعامة من تجارية ومالية وعقارية وإجراء كل ما يمكنني إجراؤه بنفسي وفي بيع حق الانتفاع أو بيع حق الرقبة دون حق الانتفاع وبيع المياه بما في ذلك ماء عين الفيجة وتسجيلها لدى مصلحتها وأسهم الشركات على اختلاف أنواعها وبيع الهاتف والتنازل عنه عند موافقة الدائرة المختصة وشراء ذلك كله بالبدل الذي يريده قبضاً ودفعاً وفي قبض الرواتب والمخصصات والعائدات والسلف والتأمينات والتعويضات والاستحقاقات والمعاشات التقاعدية والأرباح للسهم والشركات وغيرها من أية شركة أو مصرف أو بنك أو وزارة أو دائرة أو خزينة كانت بالغاً ذلك ما بلغ شهراً فشهراً أو دفعة واحدة أو على دفعات وفي طلب الترشيح للمجالس على اختلاف أنواعها وسحب الترشيح وفي التسجيل لدى الغرف الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها وفي وضع المضخات في الأراضي الزراعية وطلب رخص بها وغرس الأشجار المثمرة وغير المثمرة وقطعها واستثمار الأراضي الزراعية وإرسال البطاقات البريدية واستلامها مضمونة وغير مضمونة وفي قبض الحوالات البريدية والمصرفية وشيكات من أية جهة كانت وفي الجيرو وتحويل المال لأي شخص يريده وفي توكيل نفسه وغيره لدى نقابات المحامين بالوكالات القضائية على اختلاف أنواعها وفوضت................. بالخصومة والمحاكمة مع أي شخص كان بأي خصوص وصفة كانت ومع أية دائرة أو مؤسسة أو خزينة أو لجنة أو شخصية معنوية كانت بالاتحاد والانفراد لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ومجلس الدولة ومجلس التأديب ودوائر التنفيذ ودوائر المحامين العامين والنيابات العامة ودوائر الكتاب بالعدل وجميع الدوائر والمؤسسات الرسمية والمراجع الوطنية والأجنبية في أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها وذلك بأية صفة كانت وكالة تخوله القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى ومتابعتها والدفاع فيا وقبول اليمين وتوجيهها وردها والتبليغ وإقامة البينة وتقديم اللوائح والاستدعاءات والاحتجاجات والاعذارات والبطاقات المكشوفة وتلقيها وسائر الطلبات الأخرى وطلب رد القضاة والاشتكاء عليهم ومخاصمتهم والادعاء بالتزوير وتعيين الخبراء والمحكمين وطلب ردهم وطلب الحبس والرجوع عنه وبمراجعة طرق الطعن بالقرارات التنفيذية وتوكيل شخص آخر عني أو أكثر بكل ما ذكر أو بعضه وعزل الوكلاء ومراجعة دوائر التنفيذ والمالية والبلدية والأحوال المدنية والتمليك والقضاة العقاريين ولجان التحديد والتحرير والأوقاف وجميع الدوائر الرسمية وكالة مطلقة مفوضة لقوله ورأيه وفعله لا يستثنى منها أمر من أمور التوكيل سواء ذكر أم لم يذكر وفي فتح الحسابات الجارية الدائنة والمدينة وتحركها لدى المصارف وسحب وإيداع الأموال باسمه دفعة واحدة أو على دفعات وتسليم المصارف كافة الرهنيات في أسهم ونقود وسندات وفي بيع وشراء القطع الأجنبي.
--------------------------------------------------- صيغة قرار قضائي بتصفية شركة توصية بسيطة
باسم الشعب العربي في سورية
الرئيس السيد:....
المساعد السيد:....
المدعي -محمد تيسير....وكيله الأستاذ....
المدعى عليه-أديب....من ....
الموضوع-تصفية شركة.
الوقائع-قامت بين الطرفين المتداعيين شركة توصية بسيطة فعلية لانتاج وصناعة نسيج التريكو وبيعه للغير بدمشق-ببيلا-ملك السيد محم...برأسمال قدره مئة ألف ليرة سورية اشترى به أربع آلات لصنع التريكو وهي ذات الأرقام /6781-697.-6914/ايما وانتاج إيطالي اضافة لقيمة فروغ وشهرة المحل الصناعي المذكور وكل عناصر المتجر والمصنع المعرفة قانونا وعرفا اضافة لما خصص من مخصصات الغزل الخيط المقدرة ب 27 طن شهريا منذ تأسيس الشركة وللآن .
وقد سدد رأس المال بنسبة 57 بالمئة من المدعي و43 بالمئة من المدعى عليه وتولى المدعى عليه ادارة وتسيير شؤون المحل منذ تاريخ الأول من تموز 1976 وحتى الآن دون أن يقدم حسابا أو يحاسب أو يسلم للمدعي أي حق من حقوق هذه الشركة لا رأسمالا ولا ربحا وقد نظم بذلك عقد خطي 9-7-1976 احتفظ المدعى عليه لنفسه به .
وحيث أن المدعى عليه فضلا عن استهتاره بحقوق المدعي منذ تأسيس الشركة وحتى الآن دون أي حساب أو رادع أو رقيب أو وازع من ضمير فقد استلف من الموكل مبلغ أربعة عشر ألف ليرة سورية لشراء المواد الأولية والخيوط والغزول اللازمة كما أنه سحب قرضا بمبلغ ((اثني عشر ألف ليرة سورية )) .
وحيث يحق للمدعي محاسبة المدعى عليه عن سائر حقوقه وديونه وقروضه في هذه الشركة منذ تأسيس الشركة بتاريخ الأول من تموز 1976 وحتى تصفية هذه الشركة رأسمالا وأرباحا وواردات بالغا ما بلغت .
وحيث يحق للمدعي طلب إجراء الكشف والخبرة على العقار ومركز الشركة .
لذا تقدم بدعواه المؤرخة 29-4-1982 طالبا :
1-تسجيل هذه الدعوى واعتبارها بسيطة .
2-إجراء الكشف والخبرة على مركز الشركة لجرد موجوداتها وضبط دفاترها .
3-إجراء المحاسبة وتصفية حقوق الطرفين .
4-إلزام المدعى عليه بأداء ما يستحق للموكل من حقوق نتيجة تصفية هذه الشركة .
5-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف .
هذا وقد تم الكشف بتاريخ / /
وورد تقرير الخبرة مؤرخا / /
المحاكمة:
وبالمحاكمة العلنية وبعد تلاوة سائر الأوراق تبادل الأطراف الدفوع التالية :
آ)-دفوع الجهة المدعى عليها :
1-الدعوى واجبة الرد شكلا لفقدان مؤيدها القانوني .
2-الدعوى مستوجبة الرد عملا بالمادة 56 تجارة لأنه لا وجود للعقد الخطي .
3-الإجراءات اللاحقة لتقديم الدعوى سابقة لأوانها فالمحكمة أجرت الكشف بالاستناد الى الإدعاء المجرد في حين كان يجب رد الدعوى شملا لأن المحكمة غير مكلفة للاستيضاح من الأدلة التي يعتمدها في إثبات دعواه .
4-الخبرة جاءت مخالفة للأصول والقانون لأن جميع الوثائق تدل على عدم وجود الشراكة .
5-لا يوجد لدى المدعي أي عقد .
6-ليس للصورة المبرزة أي قيمة في الإثبات .
7-صورة الحوالة تثبت بلا جدال أن الموكل هو المستأجر .
8-نلتمس من المحكمة الرجوع عن القرار الإعدادي المؤرخ في 11-5-1983 بعد أن أبرز المدعي أصل العقد .
9-المدعي هو محاسب الشركة المالي وطلباته واجبة الرد .
1.-المدعي هو المحاسب المالي للشركة وجميع دفاترها تحت يده .
11-ان مجرد تقديم الدعوى من قبل أحد الشريكين في شركة ما لا يعني حتما أنه المحق والمظلوم وانما قد تنسحب هذه الصفة للشريك الآخر ويظهر المدعي في النهاية ظالما وأبعد الشريكين عن الحق .
12-ان الادارة من حق الموكل .
13-لا يجوز حل الشركة بالأسلوب الذي لجأ اليه وذلك أن الاتفاق قد وضع طريقا للحل:
1)-باتفاق الطرفين .
2)-بإعلام أحد الفريقين الآخر برغبته بحل الشركة وتصفيتها ويتوجب إجراء الحل خلال
ثلاثة أشهر .
14-ان طلب تصفية الشركة سابق لأوانه لأنها مخالفة للنص .
15-الفريقان عجزا عن إيجاد الترافق الزمني بين نظامهما في الوظيفة ودوامهما في المحل فتوقف العمل تماما .
16-ان كافة مطالب المدعي مبالغ فيها بصورة فاحشة وغير مقبولة وبعيدة عن الحق والواقع الفعلي للشركة .
ب)-دفوع الجهة المدعية:
1-لا صحة لمزاعم المدعى عليه .
2-نبرز صورة عن عقد الشركة المؤرخ 9-9-1979 ويحتفظ المدعى عليه بأصل العقد ونلتمس تكليفه لابرازه .
3-ان الوثائق المبرزة تشكل إقرارا صريحا بوجود وقيام الشركة ومسؤولية المدعى عليه عن جميع حقوق الموكل المستحقة بالشركة وتدحض جميع ما جاء في أقواله من جحود وإنكار لهذه الشركة وإسقاطا لكل مكابرة منه .
4-المدعى عليه تعمّد الى تشويش الواقع الحسابي .
5-المدعى عليه لم يوضح حقيقة الواردات والصرفيات .
6-ان قيمة الكوتا المباعة الى سعيد وسمير لوحدها عن عام 1979 والتي بيعت لهما بمبلغ 24... ل.س فكيف نقبل بالأرباح القليلة .
7-نلتمس تكيف الجهة المدعى عليها لابراز الدفاتر .
القضاء والقانون:
بما أن دعوى الجهة المدعية تقوم على المطالبة بإجراء المحاسبة وتصفية العلاقة بين الفريقين وذلك فيما خص العلاقة القائمة بينهما بموجب العقد المؤرخ / / .
وبما أن الجهة المدعى عليها قد أنكرت الدعوى في البداية ثم أفادت بعدئذ أن هذه الدعوى سابقة لأوانها وان حل الشركة محدد بالاتفاق بطريقين وليس من ضمنهما الطريق الذي اتبعه المدعي وأنه على غير حق في دعواه .
وبما أن الجهة المدعية أصرت على موقفها سواء لجهة المحاسبة أو التصفية .
وبما أنه وبعد إبراز أصل العقد ومناقشته من قبل المدعى عليه لا يسعها الا أن تضع النقاط على الحروف وذلك فيما يلي :
لا بد وقبل الدخول في الموضوع من ذكر ملاحظة واحدة هي أن رائد هذه المحكمة هو الوصول الى الحقيقة وتأمين العدل والتوازن بين الأطراف وما قررته المحكمة في جلسة 23-4-1983 عندما كلفت المدعي لتقديم بينته على وجود أصل العقد لدى المدعى عليه وفقا لأحكام المادة 2. و 21 بينات وذلك بعد أن أنكر المدعى عليه الصورة وأنكر وجود أية علاقة لم يكن الهدف منه الانسياق وراء مزاعم يعيها المدعي وانما الهدف هو الوصول للحقيقة والعدل في أقصر الأوقات والذي ينكر الصورة هو البعيد عن العدل والحق ومنطق الأمور .
ومن الرجوع الى العقد الذي أبرز أصله نجد أنه اتفق بين الخصمين على إنشاء عقد شركة توصية بسيطة حيث يتولى المدعى عليه الادارة والمسؤولية عن العمل وتحديد الدوام وحفظ الآلات من الفقدان والتلف .
كما أنه يتوجب مسك الدفاتر وسجلات يؤشر عليها من قبل الفريقين ويتولى مسكها المدعي وعلى المدعى عليه أن يزود المدعي بالمعلومات والفواتير والوثائق المؤيدة لحركة العمل والمبيعات .
وان مدة الشركة غير محددة والحل يجري بالاتفاق أو بإعلام أحد الفريقين الآخر برغبته بحل الشركة .
وبما أن هذا العقد قد ذكر فيه أن العلاقة هي شركة توصية بسيطة .
وبما أن مثل هذه الشركة من شركات الأشخاص التي تعتمد على الثقة الشخصية .
وبما أنه من الثابت أن هذه الشركة لم يتم اتباع الطريق القانوني بشأنها .
ذلك أن هذه الشركة التجارية يتوجب إثباتها كتابة لكي يسهل شهرها أصلا في السجل التجاري وفي ديوان البداية المدنية .
وبما أن الإخلال بواجب شهر عقد الشركة أي إيداعه في قلم المحكمة وقيده في السجل التجاري يجعل الشركة شركة فعليه /م57 و63/تجارة .
وطالما أن الشركة بين الطرفين والتي سميت توصية بسيطة لم يتم شهرها مما يوجب اعتبارها شركة فعلية .
وطالما أن انتهاء الشركات الفعلية لأنها لم تشهر أصلا ولم يتم إيداع عقدها الى قلم المحكمة فانه من الواجب تصفيتها وبالاستناد الى رغبة أحد الطرفين .
وبما أنه من الثابت أيضا أن هذه الشركة الفعلية والتي لم يتم شهرها إنما يعتبر عقدها حسب واقعها توصية بسيطة لأن المدعى عليه هو المسؤول عن الادارة .
وبما أنه وبصرف النظر عن السبب الرئيسي للتصفية وهو بطلانها لعدم شهرها وهذا أمر لم يثره أي من الطرفين ولا يحق لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها الا أنه من حق أحد الطرفين المطالبة بالتصفية حتى خارج مفهوم العقد المتفق عليه بين الطرفين ذلك أن هذه المحكمة ترى أنه من حق الشركاء أن يطلب الى المحكمة بحل هذه الشركة لأسباب عادلة تقدر مرماها حيث يحق لكل من الشركاء أن يطلب الحل قبل الأجل المعين اذا كانت هنالك أسباب مشروعة كقيام اختلافات هامة بين الشركاء أو خلاف مستحكم يجعل الاستمرار في التعاون بين الشركاء أمرا متعذرا.
وبما أن إقامة المدعي الدعوى على المدعى عليه بطلب تصفية الحقوق والشراكة لأسباب منها تصرفات المدعى عليه التي تخلت عن المدعي .
ثم تبادل الدفوع والاتهامات بين الطرفين يجعل من العدل أن تنتهي العلاقة بين الطرفين مهما تكن الأسباب ولا يتقيد أي من الطرفين بنصوص العقد في هذا الشأن الا أن المشترع أعطى أيا من الطرفين مراجعة القضاء للحصول على حكم بالحل وتصفية العلاقة لوجود أسباب عادلة وخلافات مستحكمة تجعل من العسير استمرار التعاون بين الطرفين .
وبما أن هذا يعني أن تنقضي العلاقة بين الطرفين على ضوء العقد .
وبما أن استنكار وكيل الجهة المدعى عليها للخبير كيف تناسى الرخصة والآلات وعقد الإيجار والجواب على مثل هذا الاستنكار ، هو العقد ذاته والذي جعل هذا الترخيص والآلات هي لمصلحة الطرفين معا وهذا وحده كاف للمطالبة بحل الشركة واعتبار المحكمة مثل هذا الإنكار من الأسباب العادلة والمعقولة للحل .
وبما أن المحكمة ترى تصفية العلاقة بين الطرفين على ضوء العقد .
وبما أن الدعوى استكملت شرائطها القانونية .
لذلك وعملا بالمواد..... أقرر:
1-إعلان حل العلاقة بين الطرفين والمنظومة بالعقد المؤرخ / /
2-تصفية العلاقة بين الطرفين بمعرفة الخبير السيد ....واعطاء كل طرف حقه وما عليه من التزام على ضوء العقد .
3-تضمين الطرفين الرسوم والمصاريف .
4-تثبيت الحجز الاحتياطي واعادة بدل الكفالة .
قرارا قابلا للاستئناف صدر يوم .../ / / وأفهم .
الرئيس
------------------------------------------------------- طلب تعويض
محكمة البداية المدنية في ...................
المدعى ـ .......................... المقيم في .................... يمثله .....................
المدعى عليه ـ ......................... المقيم في .................. رئيس بلدية ............ إضافة إلى وظيفته.
الدعوى ـ طلب تعويض.
الموضوع ـ يملك الموكل تمام العقار ................ من منطقة ..............ز العقارية أوعزت الجهة المدعى عليها إلى موظفيها بكسر القفل وهدم العقار وتخريبه مما أوقع فيه أضراراً مادية بلغت (أكثر من النصاب الصلحي).
وبما أن ذلك عمل غير مشروع، لأن ما هدم مرخص أصولاً ومسجل في صحائف السجل العقاري، ولا يصح للإدارة أن تقوم به وتوعز لموظفيها بتنفيذه.
وبما أن هذه المنازعة لا تتعلق بقرار إداري، أو بالآثار الناجمة عن تنفيذه وإنما بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن العمل غير المشروع الذي أقدمت عليه الجهة المدعى عليها، متجاوزة في ذلك حدود الوظيفة، مما يدخل البحث فيه في اختصاص وصلاحية القضاء العادي.
لذلك، واستناداً إلى المواد:
ـ 77 من قانون أصول المحاكمات.
ـ 164/175 من القانون المدني.
ألتمس:
1 ـ اعتبار الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح.
2 ـ دعوى المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.
3 ـ إجراء الكشف على الجزء المهدوم من العقار لتقدير الضرر الحاصل بمعرفة الخبرة والتحقق من عمل المدعى عليه غير المشروع.
4 ـ إلزام المدعى عليه إضافة إلى وظيفته لدفع التعويض المدعى به والذي تقدره الخبرة.
5 ـ تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب.
وسائل الإثبات:
1 ـ إخراج قيد العقار.
2 ـ الكشف الحسي.
3 ـ البينة الشخصية.
4 ـ بقية الوسائل.
--------------------------------------------------------- طلب دفع البدل النقدي والإعفاء من خدمة العلم الى محكمة القضاء الاداري
المـدعــي : ... يمثله المحامي ... بموجب سند التوكيل المبرز .
المدعى عليـه : السيد وزير الدفاع اضافة لمنصبه تمثله ادارة قضايا الدولة - دمشق .
المـوضـوع : الموكل عربي سوري من مواليد عام ... ومكلف بخدمة العلم الإلزامية وهو مقيم في ... منذ عام ... إقامة دائمة ثابتة بوثيقة الإقامة الصادرة عن ... رقم ... تاريخ / / المبرزة لغير سبب الدراسة وبوثيقة عدم الإقامة في موطنه صادرة عن محافظة مدينة ... برقم ... تاريخ / / المبرزة .
وبناء على ذلك تقدم للمدعى عليه بالعريضة المسجلة برقم ... تاريخ / / المبرزة طالبا فيها قبول البدل النقدي وإعفاؤه من خدمة العلم لاغترابه مدة تزيد عن ... سنة بالاستناد الى
المرسـوم التشريعي رقم /29/ تاريخ 24/4/1972 ولكن المدعى عليه رفض ذلك بكتابه رقم ... تاريخ / / المبرز بداعي ... واعتبر الموكل جاهزا للسوق بحسب بيان شعبة التجنيد ... رقم ... تاريخ / / المبرز .
ولما كانت المادة الأولى من المرسوم التشريعي المذكور أجازت قبول البدل النقدي للإعفاء من خ | |
|