مبدأ قانوني لمحكمة الأسرة :
أقرت محكمة استئناف الأسرة مبدأ قانونياً وهو أن إلزام الأب بالمصروفات الدراسية لا يبدأ قبل سن الرابعة للتعليم الخاص.. أو سن السادسة للتعليم الحكومي..أقامت مطلقة حاضنة.. دعوي أمام محكمة الأسرة بعابدين تطالب مطلقها بدفع مبلغ 8 آلاف جنيه قيمة علاج لابنهما ومصروفات دراسية.
قضت لها محكمة أول درجة بإلزام الأب بالمبلغ كاملاً قيمة مصاريف علاج ومصروفات دراسية.
استأنف الأب الحكم على سند : أن الطفل لم يكمل عامه الثاني من العمر.. وهي سن صغيرة يحتاج فيها الابن لحضن أمه.. والبقاء في المنزل .. ترعاه وطالب بإلغاء حكم أول درجة ورفض الدعوي.
قبلت المحكمة الاستئناف وقالت إن كانت المصاريف الدراسية للصغير الذي لا مال له علي أبيه حسب حالته المادية يسرا أو عسرا.. بيد أن تلك المصاريف لا تستحق عقب ولادة الصغير بعام أو عامين وإنما عند بلوغه سن الرابعة أو السادسة بحسب الوسط الاجتماعي الذي ينتمي إليه الأب ( وليس الأم ).
الأمر الذي يكون معه حكم أول درجة علي غير سند.. وقضت محكمة ثان درجة بتعديل الحكم بإلزام الأب بمصاريف علاج الابن فقط دون المصروفات الدراسية ..
إعداد / محمود هويدى المحامى