أحمد عبده أبو محمد عضو متميز
عدد المساهمات : 493 تاريخ التسجيل : 26/06/2009 العمر : 46 الموقع : فارسكور بجوار ستديو الجناينى
| موضوع: صحيفة دعوى عدم نفاذ عقد البيع ساتر هبه الجمعة 17 يوليو 2009, 2:05 pm | |
| صحيفة دعوى عدم نفاذ عقد البيع ساتر هبة
أنه فى يوم ........الموافق ..-..-.... الساعة ........ بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحلهالمختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ أنا........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : السيد/........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........واعلنته بالاتى
بتاريخ ..-..-.... أصيب مورث الطالب المرحوم........ بمرض ........ وفقا للثابت بالتذاكر الطبيه المودعة حافظة مستندات الطالبمما أدى به الى ملازمة الفراش وظل الاطباء يعاودون بمنزله للعلاج حتى توفاه اللهبتاريخ ..-..-.... وفقا لما تضمنته شهادة الوفاء المودعة بذات الحافظة.وبعد الوفاة , ادعى المعلن اليه أن المورث سالف الذكر قد باعه بتاريخ ..-..-.... العقارالمملوك له الكائن ........ والذى يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية........ والشرقية ........ والغربية ........ والمكون من ........ بثمنمقبوض قدره ........ فقط ........ بموجب عقد يحمل التاريخ السابق الاشارةاليه . ولما كان مورث الطالب لم يسبق له التصرف فى هذا العقار الى المعلناليه فى التاريخ الذى اعطى لعقد البيع الذى يتمسك المعلن اليه به يدل على ذلكأن هذا العقار ظل فى حيازة المورث حتى تاريخ وفاته وكان هو المنتفع الوحيد , وقد كان فى حالة يسارظاهرة حتى وفاته ولم تلم به ضائقه تضطره الى التصرف فى أمواله , ولم يعلن عن عقدالنزاع الا بعد وفاة المورث ويعلم كل الاهل أنه لم يصدر عنه هذا التصرففى التاريخ الذى يحمله وأنما صدر منه حال المرض الذى ألم به وأتصل بموته , وقد عمل المعلن اليهعلى تقديم هذا التاريخ الى وقت سابق على تاريخ مرض موت المورث لينأىبالتصرف عن أحكام البطلان المقررة بالنسبة للتصرفات الصادرة فى مرض الموت . وإذ كان المعلن اليه لم يكن بمكنته الوفاء بالثمن المسمى بالعقد إذلا مال لهيستطيع به أتمام هذا الوفاء وانما اراد المورث أن يخصه بعين النزاعتبرعا وذلك........ ولما كان المقرر قانونا وفقا لما تنص عليه المادة477 من القانون المدنى أن تصرف المريض مرض موت بالبيع لوارث أو لغير وارثلا ينفذ فى حق الوارثة الا فى حدود ثلث التركة وفقالاحكام الوصية بحيث أن جاوز هذا القدر تعتبر المجاوزة تبرعا غير نافذ . لما كانت قيمة العقار وقت موت المورث تقدر بمبلغ ........ فقط ........ وأنقيمة التركة التى خلفها تقدر بمبلغ ........ فقط ........ فأن التصرف المطعونعليه لا يكون نافذا فى حق الطالب باعتباره الوارث الوحيد الا فى حدود ثلث تركتهوهو مبلغ ........ فقط ........ يساوى حصه من عين النزاع قدرها ........ شائعةفيه . ويركن الطالب فى اثبات التاريخ الصحيح للتصرف وانه صدر فى مرض موت مورثهالى كافة الطرق المقررة قانونا بما فى ذلك البينه والقرائن باعتبار أن تقديم التاريخيعتبر غشا مما يجوز معه الاثبات بهذه الطرق وأن صدور التصرف فى مرض الموت قرينةقانونية على أنه صدر على سبيل التبرع حسبما تنص عليه المادة 916 من القانون المدنى . بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه باعتبار عقد البيع المؤرخ ..-..-.... صادرا فى تاريخ لاحق معاصر لمرض موت المرحوم ........ وأن هذا العقد يستر هبة وغير نافذ فى حق الطالب الا فى حدود ثلث التركة مقدره وقت موت المتصرف بمبلغ ........ يعادل حصة شائعة فى عين النزاع قدرها ........ مع الزام المعلن اليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم .. | |
|