بسم الله الرحمن الرحيم
حكــــم
باســم الشــعب
محكمة فارسكور لشئون الأسرة للولاية على النفس
بالجلسة المنعقدة علنا بسراى المحكمة فى يوم ____ الموافق ______
برئاسة السيد الأستاذ /محمود السعيد رئيس المحكمة.
وحضور السيد الأستاذ /ماهر نور رئيس المحكمة.
وحضور السيد الأستاذ / أحمد الغندور القـاضـى.
وحضور السيد الأستاذ/ أحمد محى الدين وكيـل النيابة.
وحضور السيد/ عبدالقادر جمعة الخبير الإجتماعى.
وحضور السيدة/ رجاء أبو السعد الخبير النفسى.
وحضور الســيدة/ سامية شعبان سكرتيرة الجلسة.
**صــــــدر الحكم الأتــــى**
فى الدعوى رقم ??لسنة ????أسرة فارسكور
المـرفوعة مـن/ ___________
ضــــد / ___________
بشأن دعوى/ وقف تنفيذ حكم نفقة
"الأسبــــاب"
**بعد سماع المرافعة وراى النيابة العامة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا.
حيث تتحصل واقعات الدعوى فى ان المدعى أقامها ضد المدعى عليهم بموجب صحيفة طلب فى ختامها الحكم بابطال ووقف تنفيذ الحكم رقم????لسنة??? اسرة فارسكور وذلك فيما تضمنه من نفقة زوجية للمدعى عليها الاولى اعتبارا من / / تاريخ انتهاء عدتها شرعا وماتضمنه من نفقة زوجية للمدعى عليه الثانى اعتبارا من / / وأمرهما بعدم التعرض للمدعى بالحكم المذكور وذلك على سند من القول ان المدعى عليها الاولى قداستصدرت ضد المدعى الحكم رقم ????لسنة???أسرة فارسكور والذى قضى بفرض نفقة زوجية لها بمبلغ مائة وخمسون جنيها شهريا ونفقة للصغير المدعى عليه الثانى بمبلغ سبعين جنيها شهريا وحيث ان المدعى عليها الاولى قد طلقت من المدعى بتاريخ / / وانقضت عدتها منه شرعا فى / / كما ان المدعى عليه الثانى قدبلغ سن المخاصمة القضائية ويقيم مع والده وفى حضانته اعتبارا من / / ويقوم بالانفاق عليه الا ان المدعى عليها الاولى تتعرض للمدعى بالحكم المذكور الامر الذى حدا به لاقامة الدعوى الماثلة بغية القضاء له بطلباته وقدم سندا للدعوى حافظه مستندات طويت على :_
1-طلب التسوية رقم لسنة????
2-اشهاد طلاق المدعية من المدعى عليه فى / /
3- صورة رسمية من الحكم رقم??? لسنة ????أسرة فارسكور
4-صورة طبق الاصل من شهادة ميلاد الصغير __________
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثل المدعى بوكيل عنه وقدم حافظة مستندات طويت على صورة من صحيفة دعوى مقامة من المدعى عليها الاولى ضد المدعى لمطالبة الاخير باجر حضانة ومسكن ثابت فيها انقضاء عدتها من المدعى برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل متتالية كماحضر الصغير بشخصه واقر انه يقيم مع المدعى وفى حضانته وحيث عرضت المحكمة الصلح والنيابة فوضت الراى للمحكمة وبجلسة / /
قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم.
وحيث انه عن موضوع الدعوى فان المقرر بنص المادة الثامنة عشر من القانون رقم25لسنة1929 المعدل بالقانون 100لسنة1985 أنه"لايجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعدالعمل بهذا القانون لمدة لاتزيد على سنة من تاريخ الطلاق ولايجوز تنفيذ حكم صدر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره الابمقدار مايكمل سنة من تاريخ الطلاق" ومفاذ ذلك النص ان السبيل الى وقف تنفيذ حكم النفقة المنفذبه تحت يد الجهة الادارية هواستصدار حكم نهائى بكف يد المدعية عن التنفيذ بالحكم المذكور تختصم فيه المطلقة والجهة التى تقوم بسداد النفقة لها وسبيل الزوج فى الاحتجاج بالمادة 18اما ان يكون بطريق الدفع فيما ترفعه ضده الزوجة من دعاوى او بطريق الاستشكال فى التنفيذ امام قاضى التنفيذ المختص او بطريق الدعوى المبتداة التى يرفعها بطلب كف يد مطلقته عن التنفيذ بحكم النفقة او ابطال المقرر لها "قوانين الاحوال الشخصية معلقا على نصوصها_المستشار_أشرف مصطفى كمال_الطبعة السابعة.ص 616ومابعدها.وحيث ان المقرر بنص المادة 18مكرر ثانيا من القانون 25لسنة1929انه" اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابيه,وتستمر نفقة الاولاد على ابيهم الى ان تتزوج البنت اوتكسب مايكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب..."وتعتمد المطالبة بنفقة بنفقة الصغير سن المخاصمة القضائية كان لصاحب اليدعليه المطالبة بنفقته وتثبت اليد على الصغير عندالتنازع فى ذلك بان تامر المحكمة من يدعى اليد عليه باحضاره بالجلسة وتثبت مشاهدتها للصغير بيد المدعى."المرجع السابق ص669ومابعدها".
وحيث انه ولما كان ماتقدم وعلى هدية وكان طلب المدعى فى الدعوى ابطال المقرر المفروض بالحكم رقم???لسنة????أسرة فارسكور فيما تضمنه من نفقة زوجية ونفقة للصغير ولماكان الثابت للمحكمة من اوراق الدعوى ومستنداتها ان المدعى عليها قداستحصلت على الحكم المذكور حال قيام الزوجية الصحيحة بينها وبين المدعى الا ان تلك العلاقة قدانقضت عمراها وتقطعت اوصالها بطلاق المدعى للمدعى عليها فى / / بموجب اشهاد طلاق وقد انقضت عدتها منه شرعا برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات متتالية كوامل من ذلك التاريخ اى فى وقت أخذا بماورد بصحيفة الدعوى المقامة والمقدمة منها والمقدمة بحافظة مستندات المدعى صورة منها,ومن ثم سقط حقها فى النفقة على زوجها_المدعى_.
وحيث ان الثابت ان الصغير ابن المدعى والمدعى عليها وقدبلغ سن المخاصمة القضائية ويقيم مع والده اخذا باقرار بمحضر جلسة / / ومن ثم يسقط حقه فى المطالبة بالنفقة من ذلك التاريخ وهو تاريخ ثبوت يدالمدعى على الصغير,الامر الذى تكون معه دعوى المدعى قدجاءت على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى له المحكمة بطلباته على نحو ماسيرد بالمنطوق
وحيث انه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليهما الاولى والثانى عملا بالمادتين 1/184مرافعات و187 من قانون المحاماة المعدل
"فلهــــــذه الأسبـــــاب"
حكمت المحكمة:_ بابطال المقرر المفروض بالحكم رقم????لسنة???? أسرة فارسكور فيما تضمنه من نفقة للمدعى عليها الاولى اعتبارا من / / وفيماتضمنه من نفقة للصغير_المدعى عليه الثانى_اعتبارا من / / مع امرهما بعدم التعرض للمدعى بذلك الحكم والزام المدعى عليهما الاولى والثانى بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهامقابل أتعاب المحاماة.[b]