منتدى رابطة شباب محامين فارسكور
:::: مرحباً بحضرتك . إذا كانت هذه هى زيارتك الأولى لمنتدى رابطة شباب محامين فارسكور ::::
فقم بتسجيل عضوية جديدة لتتمكن من الإستفادة من كافة خدمات المنتدى :::: أما إذا كنت قد سجلت معنا مسبقاً فقم بتسجيل الدخول :::: المدير العام للمنتدى / أحمد بحيري المحامي بفارسكور
منتدى رابطة شباب محامين فارسكور
:::: مرحباً بحضرتك . إذا كانت هذه هى زيارتك الأولى لمنتدى رابطة شباب محامين فارسكور ::::
فقم بتسجيل عضوية جديدة لتتمكن من الإستفادة من كافة خدمات المنتدى :::: أما إذا كنت قد سجلت معنا مسبقاً فقم بتسجيل الدخول :::: المدير العام للمنتدى / أحمد بحيري المحامي بفارسكور
منتدى رابطة شباب محامين فارسكور
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى قانونى لرابطة شباب محامين فارسكور يهتم بإفادة القانونيين والسادة المحامين فى كافة المجالات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 


 

 دعوى رصيد اجازات ادارى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد سمير
عضو متميز
عضو متميز
محمد سمير


عدد المساهمات : 110
تاريخ التسجيل : 16/07/2009
العمر : 38

دعوى رصيد اجازات ادارى Empty
مُساهمةموضوع: دعوى رصيد اجازات ادارى   دعوى رصيد اجازات ادارى I_icon_minitimeالثلاثاء 15 ديسمبر 2009, 3:47 pm

دعوى رصيد اجازات ادارى





السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاءالاداري

تحية طيبة وبعد ،،،،،

مقدمه لسيادتكم / …………….. المقيم ……… ومحله المختار مكتب الأستاذ / .

ضـــــــد

1- السيد / رئيس الوحدة المحلية بمدينة ....... بصفته .

السيد / محافظ ......................... بصه

ويعلنا بهيئة قضايا الدولة

الموضــــــوع

حيث أن الطالب كان يعمل ....... وحصل علي الدرجةالأولى بوظيفة ...... إلي أن انتهت خدمته لبلوغه سن المعاش في ........ .

وظلطوال فترة عمله دون الحصول علي أجازته الاعتيادية رغم طلبها ولكن نظراً لظروف العملومصلحة العمل لم يحصل عليها وذلك حتى تراكم له رصيد أجازات اعتيادية صرف له منهاأربعة أشهر فقط وتبقى له ........ رصيد أجازات لم يحصل عليها.

وحيث انه قد صدر حكمالمحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 ق بعدم دستوريهنص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون 47 لسنة 1978 ، فيما تضمنه من حرمانالعامل من المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهروبالتالي يكون صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية بدون حد أقصى .وحيث أنحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفاً عما به من عواردستوري مما يؤدي إلى زواله وفقد قوته ونفاذ مفعوله من تاريخ العمل به وقد حكم فيهذا المعنى في أحكام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حيث قضت "...... ومفاد ماتقدم أنه لا يجوز تطبيق نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون 47 لسنة 1978 ،ومن ثم فإن أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 65 سالفة الذكر لا تكون سارية علي كل منانتهت خدمته سواء قبل 19/5/2000 أو بعدها فيستحق العامل صرف المقابل النقدي لرصيدأجازاته كاملاً باعتبار أنه عند انتهاء خدمته في هذا التاريخ لم يكن للفقرة المقضيبعدم دستوريتها ثمة وجود قانوني ."
"
الدعوى رقم 2131 لسنة 58 ق محكمة القضاءالإداري بالإسكندرية جلسة 2/3/2005 "
وحيث تقدم الطالب للجنة فض المنازعاتبمحافظة البحيرة بطلب التوفيق رقم 0000 لسنة 2000 أمام الدائرة 000000 وأوصت اللجنةبتاريخ 00/00/200 بقبول الطلب وبأحقية الطالب في صرف رصيد أجازاته الاعتيادية فيماجاوز أربعة أشهر مع ما يترتب علي ذلك من أثار .

بناء عليه



يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :-

أولا :- بقبول الطلب شكلا

ثانيا :-لموضوع القضاء بصرف مستحقات الطالب من المقابل النقدي لرصيدالأجازات الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابلأتعاب المحاماه .
وكيل الطالب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دعوى رصيد اجازات ادارى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوى بطلان محضر حجز ادارى
» دعوى ضم صغير
» دعوى صورية
» دعوى رد شبكة
» حكم دعوى أجر حضانة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى رابطة شباب محامين فارسكور :: المنتديات القانونية :: منتدى صيغ الدعاوى :: صيغ دعاوى مجلس الدولة-
انتقل الى: