محمد سمير عضو متميز
عدد المساهمات : 110 تاريخ التسجيل : 16/07/2009 العمر : 38
| موضوع: افلاس بالتقصير الأربعاء 16 ديسمبر 2009, 1:11 am | |
| افلاس بالتقصير ================================= الطعن رقم 1752 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 37 بتاريخ 04-01-1966 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 نص المشرع فى المادة 331 من قانون العقوبات على أفعال التفالس بالتقصير الجوازى فأورد حالات معينة على سبيل الحصر إذا ما توافرت إحداها فى تاجر إعتبر متفالساً بالتقصير ، و ترك فيها للمحكمة حرية التقدير ، فأجاز لها على الرغم من توافر أركان الجريمة أن تقضى أو لا تقضى بالعقوبة كما يتراءى لها و من بين هذه الحالات حالتان هما عدم تحرير التاجر الدفاتر المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون التجارة و عدم إعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد المحدد فى المادة 198 من قانون التجارة .
================================= الطعن رقم 1752 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 37 بتاريخ 04-01-1966 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : افلاس بالتقصير فقرة رقم : 2 أفعال التفالس بالتقصير الجوازى الواردة بالمادة المذكورة تعتبر من الجرائم غير العمدية التى لا يشترط فيها توافر القصد الجنائى لدى المتهم و إنما يقوم الركن المعنوى فى الجريمة الناشئة عنها على فكرة الخطأ المسبب للإخلال بالأحكام التى وضعها المشرع لضمان سير التفليسة و تصفية الأموال على صورة تحقق المساواة بين الدائنين . يضاف إلى ذلك أن المشرع قد إفترض توافر عنصر الخطأ من مجرد وقوع الفعل المنصوص عليه فى المادة 331 عقوبات غير أنه يجوز للمتهم أن ينفى وجود هذا الفعل . و لما كان الطاعن " المتهم " و هو بصدد تعييب الحكم بالخطأ فى القانون قد سلم فى طعنه بأنه لم يمسك دفاتر تجارية و لم يجادل فى أنه لم يعلن عن توقفه عن الدفع ، فإن الحكم إذ دانه على سند من توافر هاتين الحالتين يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
================================= الطعن رقم 1227 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1081 بتاريخ 07-11-1966 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : افلاس بالتقصير فقرة رقم : 2 يشترط لتوافر الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 335 من قانون العقوبات أن يقترف المتهم الفعل و هو عالم بأن المال الذى يسرقه أو يخفيه أو يخبئه من الأموال التى يتعلق بها حق الدائنين أى أنه من أموال التفليسة .
( الطعن رقم 1227 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/7 ) ================================= | |
|