منتدى رابطة شباب محامين فارسكور
:::: مرحباً بحضرتك . إذا كانت هذه هى زيارتك الأولى لمنتدى رابطة شباب محامين فارسكور ::::
فقم بتسجيل عضوية جديدة لتتمكن من الإستفادة من كافة خدمات المنتدى :::: أما إذا كنت قد سجلت معنا مسبقاً فقم بتسجيل الدخول :::: المدير العام للمنتدى / أحمد بحيري المحامي بفارسكور
منتدى رابطة شباب محامين فارسكور
:::: مرحباً بحضرتك . إذا كانت هذه هى زيارتك الأولى لمنتدى رابطة شباب محامين فارسكور ::::
فقم بتسجيل عضوية جديدة لتتمكن من الإستفادة من كافة خدمات المنتدى :::: أما إذا كنت قد سجلت معنا مسبقاً فقم بتسجيل الدخول :::: المدير العام للمنتدى / أحمد بحيري المحامي بفارسكور
منتدى رابطة شباب محامين فارسكور
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى قانونى لرابطة شباب محامين فارسكور يهتم بإفادة القانونيين والسادة المحامين فى كافة المجالات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 


 

 حكم صادر من محكمة فارسكور لشئون الأسرة فى دعوى اعتراض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد عبده أبو محمد
عضو متميز
عضو متميز
أحمد عبده أبو محمد


عدد المساهمات : 493
تاريخ التسجيل : 26/06/2009
العمر : 46
الموقع : فارسكور بجوار ستديو الجناينى

حكم صادر من محكمة فارسكور لشئون الأسرة فى دعوى اعتراض Empty
مُساهمةموضوع: حكم صادر من محكمة فارسكور لشئون الأسرة فى دعوى اعتراض   حكم صادر من محكمة فارسكور لشئون الأسرة فى دعوى اعتراض I_icon_minitimeالإثنين 21 ديسمبر 2009, 7:41 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة فارسكور لشئون الأسرة للولاية على النفس

بالجلسة المنعقدة علنا بسرايا المحكمة فى يوم الخميس الموافق 26/4/2007
برئاسة السيد الأستاذ / محب عبد المنعم رئيس المحكمة
السيد الأستاذ / سامح المتولى رئيس المحكمة
السيد الأستاذ / أحمد سيد جابر القاضي
السيد / أمير الفار وكيل النيابة
السيد / عبد القادر جمعة الخبير الاجتماعي
السيدة / ريا أبو السعد الخبير الاجتماعي
السيدة / سامية شعبان سكرتيرة الجلسة

صدر الحكم الأتي

في الدعوى رقم لسنة أحوال نفس فارسكور


المرفوعة من /
ضد /

بشان دعوى إعتراض على إنذار طاعة

الأســــباب
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق ورأى النيابة والمداولة :
حيث تتحصل واقعات التداعى فى أن المعترضة عقدت الخصومة فى الدعوى بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 9/11/2004
وأعلنت قانوناً طلبت فى ختامها الحكم بقبول الإعتراض شكلاً وبعدم الإعتداد بإنذار الطاعة الموجه لها من المعترض ضده والمؤرخ
12/10/2004 وإعتباره كإن لم مع إلزام المعترض ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه
وحيث قالت المعترضة شارحة لإعتراضها أنها بتاريخ 12/10/2004 تسلمت انذاراً بالطاعة من المعترض ضده وأنها تعترض عليه لأسباب حاصلها 1- أن مسكن الطاعة المبين فى الإنذار وهمى 2- أن المعلن إليه غير أمين على المعترضه نفساً ومالاً 3- أنه ممتنع عن الإنفاق على المعترضة 4- هذا الإنذار ناتج عن سوء قصد للمعلن إليه 5- إستحالة العشرة بين المعترضة والمعلن إليه ولغيرها من الأسباب . - وحيث قدمت المعترضة تأييداً لدعواها حافظة مستندات طويت على 1- أصل إنذار الطاعة الموجه من المعلن إليه للمعترضة 2- صورة ضوئية من عريضة الدعوى رقم 24 لسنة 2005 المعترضة فى تلك الدعوى 3- صورة من عقد إيجار بإسم المعترضة .
وحيث أن المحكمة نظرت الدعوى على النحو المسطر بمحاضرها وحضر وكيل المعترضة وصمم على طلباته فى صحيفة دعواه وحضر وكيل المدعى عليه وقدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من المحضر الإدارى رقم 70 لسنة 2004 إدارى فارسكور وطلب عدم الإعتداد بالإعتراض .
- وحيث أنه وبجلسة 23/4/2006 م قضت المحكمة بقبول الإعتراض شكلاً وقبل الفصل فى الموضوع : بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفى ما ورد بالمنطوق الذى تحيل إليه المحكمة وتعتبره مكملاً لهذا الحكم .
- وحيث أنه ونفاذا لهذا القضاء استمعت المحكمة لأقوال شاهدى المعترضة وهما 1- إبراهيم موسى موسى 2-باسم محمد أبو المعاطى حيث شهدا بأن المعترض ضده غير أمين على المعترضة نفساً ومالاً وأنه عليه الكثير من الديون ودائم التعدى عليها .
وحيث حضر وكيل المعترض ضده وطلب أجل للشهود ولم يقدم شهود وعليه .
والمحكمة قررت إعادة الدعوى للمرافعة وبجلسة 7/9/2006م مثل وكيل المعترضة ووكيل المعترض ضده
والمحكمة عرضت الصلح ورفضاه الطرفين وورد تقريرى الخبير الإجتماعى والنيابة العامة قدمت مذكرة بالرأى فرضت فيها الرأى للمحكمة .

وحيث أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وحيث أنه قد سبق القضاء بقبول الإعتراض شكلاً
وحيث أن المقرر قانوناً بنص المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 " أنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها دون حق ، توقف نفقة الزوجة من تاريخ الإمتناع
وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن وللزوجة الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا
الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته ، وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها 0000 وعلى المحكمة عند نظر الإعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً بإستمرار
الزوجية وحسن المعاشرة " .
ومن المقرر شرعاً أنه يشترط لطاعة الزوجة لزوجها توافر الشروط الآتية 1- أن تكون الزوجة قد استوفت عاجل صداقها 2- أن يكون الزوج قد أعد لها مسكناً شرعياً 3- أن يكون الزوج أمين عليها وعلى مالها إن كان لها مال ( راجع تفصيلاً المستشار محمد عزمى البكرى – موسوعة الفقة والقضاء فى الأحوال الشخصية – المجلد الثانى ص 6 وما بعدها ) ومن المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه وإن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب أن يهيىء لها مسكناً شرعياً لائقاً بحالها . بحيث تعتبر الزوجة ناشزاً بإمتناعها عن طاعة زوجها فى المسكن الذى أعده لها ، إذا كان هذا المسكن مناسباً لحال الزوج المالية والإجتماعية ، وبين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها 0 وخالية من سكنى الغير ولو كان هذا الغير من
أهله اذا تضررت الزوجة من وجودهم ( طعن بالنقض رقم 239 لسنة 62 ق أحوال شخصية جلسة
27/5/1996 )وأن الطاعة حق للزوج على زوجته شرطه لا طاعة له إن هو تعمد مضارتها بالقول أو بالفعل أو إستولى على مال لها بدون وجه حق ( الطعن رقم 389 لسنة 63 جلسة
21/4/1998 )
وحيث أنه هدايا بما تقدم وبالبناء عليه ولما كان الثابت أن المدعية زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى ولا تزال فى عصمته وكان الثابت من أقوال شاهدى المعترضة اللذين تطمين المحكمة لشهادتهما أنه غير أمين عليها نفساً ومالاً وذلك على النحو الثابت بشهادتهما بالأوراق..
الأمر الذى يكون معه وإذ تدخلت المحكمة لإنهاء النزاع صلحاً ورفضت المدعية الصلح والنيابة العامة فوضت الرأى للمحكمة فتكون دعوى المدعية قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والشرع والقانون وتقضى المحكمة للمعترضة بطلبها على نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم
وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المعترض ضده عملاً بالمادة 184 /1 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : - بعدم الإعتداد بإنذار الطاعة المعلن للمعترضة بتاريخ 12/10/2004 من المعترض ضده وإعتباره كأن لم يكن وألزمت المعترض ضده المصاريف.




















الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم صادر من محكمة فارسكور لشئون الأسرة فى دعوى اعتراض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم فى دعوى نفقة علاج صادر من محكمة فارسكور لشئون الأسرة
» حكم فى دعوى تصحيح إسم صادر من محكمة فارسكور لشئزن الأسرة
» محكمة فارسكور
» شهدت أمس محكمة فارسكور
» ماذا تنتظر محكمة فارسكور في ظل النقابة الجديدة ؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى رابطة شباب محامين فارسكور :: المنتديات القانونية :: منتدى الأحكام القضائية :: قسم الأحكام الشرعية-
انتقل الى: