ليلى أبو النجا عضو متميز
عدد المساهمات : 371 تاريخ التسجيل : 08/12/2009 العمر : 40
| موضوع: الطعن فى الحكم الصادر فى الالتماس الأحد 03 يناير 2010, 5:27 pm | |
| الطعن فى الحكم الصادر فى الالتماس ================================= الطعن رقم 024 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 831 بتاريخ 02-04-1953الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : الطعن فى الحكم الصادر فى الالتماس فقرة رقم : 1 جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لايجوز الطعن بطريق النقض فى الحكم الملتمس فيه الصادر من محكمة الإستئناف المختلطة لأن قانون المرافعات المختلط الذى صدر الحكم المذكور وقت سريانه لم يكن يجيز الطعن بالنقض فى الأحكام المدنية النهائية الصادرة من المحاكم المختلطة . =================================الطعن رقم 0013 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1871بتاريخ 21-12-1977الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : الطعن فى الحكم الصادر فى الالتماس فقرة رقم : 2 ما تقضى به المادة 247 من قانون المرافعات من أن الحكم الذى يصدر برفض الإلتماس و كذلك الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبول الإلتماس لا يجوز الطعن فيها بطريق إلتماس إعادة النظر مرة ثانية حتى لو كان الطعن الثانى مبنياً على أسباب جديدة ، يفيد أن ما حظره المشرع هو رفع إلتماس بعد إلتماس و فيما عدا ذلك يترك أمر الطعن فى الأحكام الصادرة فى الإلتماس للقواعد العامة . =================================الطعن رقم 0013 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1871بتاريخ 21-12-1977الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : الطعن فى الحكم الصادر فى الالتماس فقرة رقم : 3 إذ كان إلتماس إعادة النظر طريق غير عادى للطعن فى الحكم النهائى يرفع إلى نفس المحكمة التى أصدرته متى توافر سبب من الأسباب التى بينها القانون ببيان حصر ، و كان صدور الحكم الملتمس فيه من محكمة الإستئناف يستلزم رفع إلتماس إليها فإن القضاء فيه يعتبر حكماً صادراً من محكمة الإستئناف و مردوداً فى خصومة رفعت إليها وفق قانون المرافعات ، أخذاً بأن الإلتماس و أن لم يقصد به تجريح قضاء الحكم الملتمس فيه إلا أنه محو هذا الحكم ليعود مركز الملتمس فى الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره و يتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد . لما كان ما سلف و كانت المادة 248 من قانون المرافعات قد أطلقت القول بجواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف فإن الحكم فى الإلتماس الصادر من محكمة الإستئناف يخضع لحكم هذه المادة و يجوز الطعن عليه بطريق النقض .=================================الطعن رقم 0224 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 589 بتاريخ 23-02-1978الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : الطعن فى الحكم الصادر فى الالتماس فقرة رقم : 1 الحكم الصادر فى موضوع إلتماس إعادة النظر لا يقبل الطعن إلا بنفس طريق الطعن التى كان يقبلها الحكم المطعون فيه بالإلتماس ، أما ما أجازته المادة 249 من قانون المرافعات من الطعن بالنقض فى أى حكم إنتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته فهو مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر فى النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى ، و إذ كان الطاعنون قد نعوا على الحكم المطعون فيه - و هو صادر من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية - خطأه فى تطبيق القانون لخروجه على قواعد الإختصاص الولائى و قضاءه على خلاف الثابت فى الأوراق و قواعد الإثبات و فساده فى الإستدلال و قصوره فى التسبيب دون أن ينعوا عليه فصله فى الدعوى على خلاف حكم آخر سبق أن صدر فى النزاع ذاته موضوعاً و سبباً بين الطاعنين و المطعون عليهم فإن الطعن عليه بالنقض لا يكون جائزاً . ( الطعن رقم 224 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/2/23 )=================================الطعن رقم 0233 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 194 بتاريخ 31-01-1985الموضوع : التماس اعادة النظر الموضوع الفرعي : الطعن فى الحكم الصادر فى الالتماس فقرة رقم : 2 متى كان الحكم ... قابلاً للإستئناف أصلاً لصدوره من محكمة كلية بوصفها محكمة أول درجة و فى نطاق إختصاصها الإبتدائى ، فإن عدم إستنفاد ... المحكوم عليه طريق الطعن العادى فيه بالإستئناف حتى صار نهائياً ، لا يحول بين الطاعن و بين الطعن عليه بطريق إلتماس إعاده النظر بمقتضى البند الثامن من الماده 241 من قانون المرافعات طالما لم يكن مختصماً فى تلك الدعوى ، و يكون الحكم الصادر فى هذا الإلتماس - شأنه شأن الحكم محل الإلتماس - قابلاً للطعن بطريق الإستئناف .( الطعن رقم 233 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/1/31) | |
|