منتدى رابطة شباب محامين فارسكور
:::: مرحباً بحضرتك . إذا كانت هذه هى زيارتك الأولى لمنتدى رابطة شباب محامين فارسكور ::::
فقم بتسجيل عضوية جديدة لتتمكن من الإستفادة من كافة خدمات المنتدى :::: أما إذا كنت قد سجلت معنا مسبقاً فقم بتسجيل الدخول :::: المدير العام للمنتدى / أحمد بحيري المحامي بفارسكور
منتدى رابطة شباب محامين فارسكور
:::: مرحباً بحضرتك . إذا كانت هذه هى زيارتك الأولى لمنتدى رابطة شباب محامين فارسكور ::::
فقم بتسجيل عضوية جديدة لتتمكن من الإستفادة من كافة خدمات المنتدى :::: أما إذا كنت قد سجلت معنا مسبقاً فقم بتسجيل الدخول :::: المدير العام للمنتدى / أحمد بحيري المحامي بفارسكور
منتدى رابطة شباب محامين فارسكور
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى قانونى لرابطة شباب محامين فارسكور يهتم بإفادة القانونيين والسادة المحامين فى كافة المجالات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 


 

 مشروع قانون يمنع حبس المحامين احتياطيا فى مصر

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
إيمان
عضو متميز
عضو متميز
إيمان


عدد المساهمات : 319
تاريخ التسجيل : 08/11/2009
العمر : 41

مشروع قانون يمنع حبس المحامين احتياطيا فى مصر Empty
مُساهمةموضوع: مشروع قانون يمنع حبس المحامين احتياطيا فى مصر   مشروع قانون يمنع حبس المحامين احتياطيا فى مصر I_icon_minitimeالسبت 09 يناير 2010, 9:01 pm

مشروع قانون يمنع حبس المحامين احتياطياً في مصر
القاهرة ـ «الشرق الأوسط»: وافقت لجنة للاقتراحات والشكاوى في البرلمان المصري على مشروع قانون جديد يقضي بعدم جواز حبس المحامي احتياطياً في الجرائم الخاصة بأداء عمله وذلك ضمن التعديلات الجديدة لمشروع قانون المحاماة الذي قدمه النائب أبو النجا المحرزي. وأكد مشروع القانون الجديد الذي يناقشه البرلمان في جلساته القادمة على حصانة المحامي في عمله ويفرض التعامل معه بالاحترام الواجب للهيبة القضائية. وتضمن المشروع الجديد تشكيل مجلس النقابة العامة للمحامين من النقيب و32 عضوا عبارة عن نقباء المحامين في جميع المحافظات التي توجد بها نقابة فرعية على أن يضاف إليهم عضوان من نقابة المحامين الفرعية لكل من شمال القاهرة وجنوبها، اضافة الى النقابتين الفرعيتين في القاهرة والجيزة والاسكندرية. وحدد التعديل الجديد لقانون المحاماه معاش المحامي بواقع 40 جنيها عن كل سنة اشتغال وبحد أدنى 500 جنيه وحد أقصى 1600 جنيه.
وتضمن مشروع القانون مادة انتقالية تنص على ان يضم نقباء المحامين الفرعية الى مجلس النقابة العامة لحين اجراء الانتخابات لاعداد الجداول الانتخابية بكل نقابة فرعية طبقا للقانون. ونصت المواد الجديدة على ان تجرى الانتخابات لاختيار المرشحين بدار النقابة العامة وفي مقر النقابات الفرعية وفي مقر اللجان التي تحددها لجنة الاشراف على الانتخابات لأقرب موطن للمحامي، على أن يتم الانتخاب والفرز في مقر كل لجنة تحت اشراف قضائي ولجان من غير المرشحين. وأكد التعديل التشريعي الجديد على وضع ضوابط للقيد في النقابة وممارسة الاشتغال بالمحاماة بما يكفل ضمان حسن أداء ممارسة المهنة وضمانة للحصانة المقررة في التحقيق والتأديب ورفع الدعوى العمومية. وكشفت اللجنة البرلمانية عن وجود ثلث مليون محام مصري أعضاء في تلك النقابة، وان هذا التعديل يأتي ليسير في خط متوازن مع منهج تعيين وممارسة اعضاء الهيئات القضائية لأعمالهم بما يؤدي الى ترتيب حقوق متماثلة ومتوائمة مع السلطة القضائية. وأكدت أهمية ترتيب حقوق متماثلة ومتوائمة للمحامين مع تلك الممنوحة لاعضاء الهيئات القضائية يتضمنها تشريع جديد بما يكفل ضمان حسن أداء ممارسة المهنة وضمانة الحصانة المقررة في التحقيق والتأديب ورفع الدعوى العمومية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ليلى أبو النجا
عضو متميز
عضو متميز
ليلى أبو النجا


عدد المساهمات : 371
تاريخ التسجيل : 08/12/2009
العمر : 40

مشروع قانون يمنع حبس المحامين احتياطيا فى مصر Empty
مُساهمةموضوع: رد: مشروع قانون يمنع حبس المحامين احتياطيا فى مصر   مشروع قانون يمنع حبس المحامين احتياطيا فى مصر I_icon_minitimeالسبت 09 يناير 2010, 9:21 pm

مشروع قانون يمنع حبس المحامين احتياطيا فى مصر 266513484
مشروع قانون يمنع حبس المحامين احتياطيا فى مصر D886688695
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أحمد عبده أبو محمد
عضو متميز
عضو متميز
أحمد عبده أبو محمد


عدد المساهمات : 493
تاريخ التسجيل : 26/06/2009
العمر : 45
الموقع : فارسكور بجوار ستديو الجناينى

مشروع قانون يمنع حبس المحامين احتياطيا فى مصر Empty
مُساهمةموضوع: رد: مشروع قانون يمنع حبس المحامين احتياطيا فى مصر   مشروع قانون يمنع حبس المحامين احتياطيا فى مصر I_icon_minitimeالسبت 09 يناير 2010, 11:21 pm

إيمان كتب:
مشروع قانون يمنع حبس المحامين احتياطياً في مصر
القاهرة ـ «الشرق الأوسط»: وافقت لجنة للاقتراحات والشكاوى في البرلمان المصري على مشروع قانون جديد يقضي بعدم جواز حبس المحامي احتياطياً في الجرائم الخاصة بأداء عمله وذلك ضمن التعديلات الجديدة لمشروع قانون المحاماة الذي قدمه النائب أبو النجا المحرزي. وأكد مشروع القانون الجديد الذي يناقشه البرلمان في جلساته القادمة على حصانة المحامي في عمله ويفرض التعامل معه بالاحترام الواجب للهيبة القضائية. وتضمن المشروع الجديد تشكيل مجلس النقابة العامة للمحامين من النقيب و32 عضوا عبارة عن نقباء المحامين في جميع المحافظات التي توجد بها نقابة فرعية على أن يضاف إليهم عضوان من نقابة المحامين الفرعية لكل من شمال القاهرة وجنوبها، اضافة الى النقابتين الفرعيتين في القاهرة والجيزة والاسكندرية. وحدد التعديل الجديد لقانون المحاماه معاش المحامي بواقع 40 جنيها عن كل سنة اشتغال وبحد أدنى 500 جنيه وحد أقصى 1600 جنيه.
وتضمن مشروع القانون مادة انتقالية تنص على ان يضم نقباء المحامين الفرعية الى مجلس النقابة العامة لحين اجراء الانتخابات لاعداد الجداول الانتخابية بكل نقابة فرعية طبقا للقانون. ونصت المواد الجديدة على ان تجرى الانتخابات لاختيار المرشحين بدار النقابة العامة وفي مقر النقابات الفرعية وفي مقر اللجان التي تحددها لجنة الاشراف على الانتخابات لأقرب موطن للمحامي، على أن يتم الانتخاب والفرز في مقر كل لجنة تحت اشراف قضائي ولجان من غير المرشحين. وأكد التعديل التشريعي الجديد على وضع ضوابط للقيد في النقابة وممارسة الاشتغال بالمحاماة بما يكفل ضمان حسن أداء ممارسة المهنة وضمانة للحصانة المقررة في التحقيق والتأديب ورفع الدعوى العمومية. وكشفت اللجنة البرلمانية عن وجود ثلث مليون محام مصري أعضاء في تلك النقابة، وان هذا التعديل يأتي ليسير في خط متوازن مع منهج تعيين وممارسة اعضاء الهيئات القضائية لأعمالهم بما يؤدي الى ترتيب حقوق متماثلة ومتوائمة مع السلطة القضائية. وأكدت أهمية ترتيب حقوق متماثلة ومتوائمة للمحامين مع تلك الممنوحة لاعضاء الهيئات القضائية يتضمنها تشريع جديد بما يكفل ضمان حسن أداء ممارسة المهنة وضمانة الحصانة المقررة في التحقيق والتأديب ورفع الدعوى العمومية.

شكراً يا باشا على الموشوع ولكن هذا المشروع خرج إلى النور وتم تطبيقه بالفعل بتعديل قانون المحاماه الأخير الذى تقدم به النقيب السابق الأستاذ / سامح عاشور

ويحاول النقيب الحالى الأستاذ / حمد ى خليفه عمل مشروع قانون جديد للمحاماه يصحح فيه بعض الأوضاع
وخاصة علاقة المحامى بموكله
وعمل حصانة للمحامين مثل أعضاء الهيئات القضائية بعدم جواز القبض على المحامى وحبسه إحتياطياً إلا فى حالات التلبس وليس مقصوراً على الجرائم التى تقع منه بسبب أداء عمله أو جرائم السب والقذف والإهانة فقط
وهذه بعض النقاط الواردة بمشروع القانون الجديد الذى يحاول النقيب حمدى خليفه تمريره والتعليق عليه

تعليق على مشروع تعديل قانون المحاماه المقدم من النقيب حمدى خليفة
بالرغم من ايمان معالي نقيب المحامين الاستاذ \ حمدي خليفه - بديمقراطيه العمل النقابي وبان فوق كل ذي علم عليم –وذلك علي حد استنتاجي لشخصيته – وبالرغم من ان مجلس نقابه المحامين قد شكل لجنه لتعديل قانون المحاماه الحالي –وتحدد لانعقاد اولي حلقاتها 1 / 10 /2009 في نادي المحامين بالمعادي – الا انه وفي 21/ 9 / 2009 – نشر بجريده دار اخبار اليوم بعض الملامح الرئيسيه لمشروع بتعديل بعض الاحكام في قانون المحاماه – قيل ان الاستاذ / حمدي خليفه – نقيب المحامين - قد اعده وحده وناقش فيه الدكتور- احمد فتحي سرور – وحده – الامر الذي جعلني اتسائل – لما شكلت اذا لجنه لتعديل القانون بالنقابه – ولما لم تطرح الملامح الرئيسيه او مشروع نقيب المحامين الاستاذ / حمدي خليفه - الي جموع المحامين – ولما نسير علي نهجا انتقدناه بالامس لما فيه من انفراديه في الرؤي والتعديل – وفي هذا المقام وانطلاقا من ايماني العميق بان كل محامي في ارض مصر يستطيع ان يخدم المحاماه والمحامين من منبره – لذا – ابادر ببعض الاعتراضات علي ما اقترحه معالي النقيب – استاذي \ حمدي خليفه – واناشد معالي النقيب بان يطرح مشروعه المصاغ بمعرفته الي جموع المحامين - واناشد جموع المحامين الي السعي لمعرفه الصياغه التي تطرح لقانونهم وان كان الاصل ان يطرح عليهم القانون دون سعيا منهم لمعرفته مع حفظ حقهم في المشاركه والنقد البناء – اما مشروع معالي النقيب -

- و بشان المقترح باعتبار العلاقة بين المحامى والمحامى تبعية – علاقة عمل ؟

- فاننى ارى ان ينص على علاقة العمل فى علاقة المحامى فى ممارسه عمله فى البنوك والشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية وكذا على علاقة الوكالة – اى علاقة مزدوجة وذلك لكى يتمتع المحامى بكافة الحقوق المترتبة على عقود العمل من تأمينات وغير ذلك – - ودون الخوف من ضريبه كسب العمل - وذلك مالم تثبت العلاقة على انها وكاله فقط 0

- اما علاقة المحامي بالمحامى فهى علاقة وكالة وذلك لان النص على اعتبارها علاقة عمل فهذا سيخضع جموع المحامين الى ضريبة كسب العمل بسبب عملهم بين بعضهم البعض وهذا مخالف للواقع 0

3

(2) التعليق على المقترح في شأن تعديل شروط القيد بالجدول العام.

فان معالى النقيب لم يلغى شرط توقيع الكشف الطبى و بشأن توقيع الكشف الطبى فالمستفيد منه هو وزارة الصحة ( مع تقديري الكامل لها ) التى تتقاضى ما يقرب من 85 جنيه على المحامى و بكشف صورى لتحقيق النص الذي لم يكن له داعى فى الاساس سوى ايجاد ايرادات جديدة للدولة 0- فضلا عن انه لا قيمة لاشتراط هذا النص فهل يمكن لوزارة الصحة ان تمنع المحامى الاعرج او الاعمى او المريض بالسكر او الضغط مثلا عن ممارسة المحاماة او استمرار ممارسته لها رغم كفائتة وهناك نماذج كثيرة على ذلك فانا اناشد النقيب بالغاء هذه الفقرة 0

ولاسيما وانه في حاله وجود عائق صحي لدي المحامي وثبت هذا العائق بتوقيع الكشف الطبي عليه فان ذلك سيمنعه من الاستمرار في ممارسه المحاماه – لان شرط الصحه – هوشرط للقيد بالجدول العام علي النحو السابق وللاستمرار ايضا في ممارسه المحاماه كما قرر النص محل التعديل – ولاسيما ايضا وان معالي النقيب قرر في تعديلاته المقترحه في المشروع وجود عدد كبير من المحامين مصابين بالسكر والضغط - لذا راي سيادته اعفاء كل محامى من 20% من الضريبة المستحقة عليه سنويا وهذ حسن ولكن احذر ذريعه الكشف الطبي والتي هي اداه من ادوات تدخل الدوله في شئون النقابه 0

- فضلا عن اننى اعترض على تعديل البند (4) من المادة (13) المتضمنه للنقد السابق وذلك حينما اشترط سياده النقيب عدم قبول

من حكم عليه بجنايه او جنحه ماسه بالشرف اوالامانه اوالاخلاق حتى ولو كان قد رد اليه اعتباره 00

فان اري قبوله مادم رد اليه اعتباره او عفى عنه عفوا شاملا – بشرط التقدم للقيد خلال سنة من رد الاعتبار او العفو 0

ذلك لان نص المادة 522 ا 0 ج هو :

يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالادانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الاهلية والحرمان من الحقوق وسائر الاثار الجنائية -

- اما مقترح سيادتكم معالي النقيب فللاسف اري انه مخالف للقانون علي النحو السابق. - وعلي ايه حال و اذا ظهرت احكام اخرى او لو حكم علي المحامي المتقدم -المخاطب بالماده - بعد رد الاعتبار

4

- فى جريمة وقعت منه وقد اخفاها فللمحكمه الغاء رد الاعتبار وهذا سيقتضى الغاء قيده بالنقابة بالطبع راجع الماده 549 ا 0 ج =

- فعلينا اعادة النظر فى ذلك وخاصة لان لنا محامين نحسبهم من الرموز في عالم المحاماه - ومن المعارضين للنظام الحاكم او ممن ظلموا من هذا او ذاك - ذلك لان ليس كل حكما هو عنوان للحقيقه المطلقه( وهذه مقولتي الدائمه) – وبهذا النص قد لا يتمكنوا حينئذا من القيد في النقابه حتي لو ردوا اعتبارهم او عفي عنهم بعفوا شاملا اذا ما طبق هذا النص وادينوا بجريمه يحظرها النص المقترح0.

- واني اعلم ان الحكمه من التعديل المقترح من معالي النقيب هو الحد من تكاثر الاعداد في نقابه المحامين – لذا ارتايت اضافه قيدا وهو - شرط التقدم للقيد خلال سنة من رد الاعتبار او العفو 0- ويمكن اشتراط اقل من سنه 0-

- اما بشأن المقترح بعدم جواز الجمع بين المحاماة وباى عمل ينافى استقلال المحامى ولا يتفق مع كرامة المهنة 0

اري ان يكون التعديل فى الفقرة 4 من المادة 14 – بعدم جواز الاشتغال بالتجارة او باي عمل لا يتفق وشرف المحاماة وتقاليدها 0

فهذا المعني اوسع وليس به كلمة مهنة – فضلا عن ضروره ان يحتوي التعديل علي اشتراط التحقيق مع المحامي لسماع اقواله قبل الحكم عليه – مع مراعاه حقه في الطعن بالتماس اعاده النظر – ولا مانع من يكون الحكم في الطعن في هذه الحاله نهائي لا طعن فيه 0 0

- اما بشأن مقترح الغاء البطاقة الضريبية كشرطا للقيد بالجدول العام :

- فلقد ابتدع هذا القيد – اشتراط البطاقه الضريبيه - وفرض نفسه والحديث عن الغاءه الان لا محل له ولا سيما وانه ساري في الحصول علي ايه خدمه من النقابه او اغلب الخدمات -

والغاء البطاقه الضريبيه لا يعني بالطبع الغاء البطاقة الضريبية على الاطلاق – فمثلا فهي لازمه للانتفاع بالعلاج او المعاش اوالى غيره من الخدمات - واما الغائها كشرطا للقيد بالابتدائى فهذا من وجة نظرى يفقدنا ضابطا

ومعيارا من معايير الممارسة الفعلية للمحاماة وقد نجور بذلك علي المحامين المشتغلين فعليا بالمحاماه 0 ولا داعى لهذا المقترح

5

مادمت نقابه المحامين لم نلغيه حتي الان في الحصول علي اي خدمه بالنقابه – ولم يلغي مطلقا وحتى الدولة لم تلغية فى المحاكم وفرضته كشرطا لرفع الدعاوي بل اخذت فى تعميمة 0

- اما بشأن مقترح النقيب بشان السماح للمحامى بالطعن امام دوائر النقض المدنيه والتجارية بمحكمة النقض على قرارات لجنة القيد حين رفض قيد محامى

- فاني ارى ان قرارات لجنة القيد هى في تكييف وصفها القانوني مجرد قرارات - اما محكمة النقض تختص بنقض الاحكام وليس

- القرارات – وان كان النقيب يريد استثناء فأننى ارى اختصاص مجلس النقابة بنظر الطعن اولا – في صوره تظلم يقدم من صاحب الشان خلال ستون يوم لالتماس اعاده النظر في رفض قيده - علي ان يفصل فيه خلال ستون يوم ( باغلبيه الاصوات ووفق القانون وان تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه النقيب )وان تايد القرار او لم يرد المجلس علي المتظلم فله اللجوء الي محكمه القضاء الاداري 0فضلا عن ان قرارات لجنة القيد ليست بدرجة استئناف ولاهى بمحكمة لكي نستثني قراراتها بطعن النقض

- 0 = فلقد نصت المادة 248 مرافعات ان للخصوم ان يطعنوا امام محكمة النقض فى الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الاحوال لاتية :

1 – اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون او خطأ فى تطبيقه او فى تأويله 0

2 – اذا وقع بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم0

ونصت الماده 249 مرافعات - ان للخصوم ان يطعنوا امام محكمة النقض فى اى حكم انتهائى ايا كانت الحكم التى اصدرته – فصل فى نزاع خلافا لحكم اخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وصار قوه الامر المقضى 0

والبين من النص انه لم يفتح بابا اخر لقبول الطعن 0

فضلا عن ان فتح الباب للطعن بالنقض علي قرارات لجنه القيد وان صح او اسثني قانونا فيه مضيعه للوقت حيث سينتظر المحامي عمره لحين الفصل في النقض 0

كما ان هذا ان صح فيه مشقه على المحامى الابتدائى اوالجزئى الذى عليه اذا الذهاب الي محامى نقض للطعن وطبعا الاتعاب وامانه الطعن وغيره

6

فاني اناشد النقيب العدول عن هذا المقترح 0

- اما بشان مقترح النقيب بشأن عدم مباشرة شركات المحاماة اكثر من مقر وفرع داخل البلاد فهذا قيد لا مبرر له ولا يسعف فى علاج البطالة المقنعة لبعض المحامين0

- اما بشأن مقترح النقيب بتعديل المادة ( 7 ) بايجاد جزاء لمن يخالفها ويعلن عن نفسه - فانى ارى تعديلها من الاساس بالتصريح للمحامى بالاعلان عن نفسه على النحو الاتى :

اولا : محو حظر الاعلان – فيكون النص هكذا - يحظر على المحامى ان يتخذ فى مزاولة المحاماة الوسطاء او الايحاء باى نفوذ او صلة

حقيقية او مزعومة وللمحامى عند مزاولته للعمل لاول مره او انتقال مكتبه الى عنوان اخر ان يعلن عن ذلك باحدى وسائل النشر مرتين متتاليتين 0

فهذا حق شخصي للمحامى ورخصه له وينبغي ان نساعده فيه 0- وخاصه المحامين الذين يبدئون في شق طريقهم – مع الاخذ في الاعتبار الخطر القادم من عمل المحامين العرب والاجانب بمصر وتزايد عدد المحامين الحالي وتعدد خدماتهم – فلكل محامي الحق في الاعلان عن نقسه وعن خدمات مكتبه في كل الوسائل المرئيه والمسموعه -

- اما بشـان مقترح تعديل المادة 135 باشتراط الاغلبيه المطلقه في اختيار النقيب فان استقراء الواقع يجعلنا نقف عند الاغلبيه النسبيه لانه ببساطه النصاب الذي تطلبه القانون يتحقق فيه اعادات الانتخابات وهذا تكرر كثيرا – اما مقترح اللجوء الي القرعه حين تساوي الاصوات فهذا يتناقض مع الحكمه من تعديل النص وذلك لان القرعه حينئذا لا تعبر عن الاغلبيه المطلقه 0ولكن يمكن قبولها في الاغلبيه النسبيه - لذا اري عدم المساس بالنص الذي قرر الاغلبيه النسبيه اللهم سوي في استبدال اخر الفقره الاولي التي قررت فاذا تساوت الاصوات يعلن نجاح الاقدم قيدا واستبدال القرعه بدلا من ذلك – فضلا عن ان الاغلبيه المطلقه ستعلوا علي اي نصاب في اي قانون واخص بالذكر القانون رقم 100 لسنة 93 المعدل بالقانون رقم 5 لسنه 95 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية –

- في مادته الثانيه والتي تنص علي يشترط لصحة انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة العامة او الفرعية تصويت نصف عدد اعضاء الجمعية العمومية المقيده اسماؤهم فى جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب ، على الاقل طبقا لاحكام قانون كل نقابة 0 فاذا لم يتوافر هذا النصاب حتى نهاية عملية الانتخاب يدعى اعضاء الجمعية العمومية الى اجتماع

7

- ثان خلال ( اسبوعين ) ويكون الانتخاب فى هذه المرة صحيحا بتصويت ثلث عدد الاعضاء ، وعلى الاقل لمن لهم حق الانتخاب 0 فاذا لم يتوفر النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة يستمر النقيب ومجلس النقابة فى مباشرة اختصاصتهما لمدة ثلاثة اشهر فقط ويدعى اعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة لانتخاب النقيب او مجلس النقابة بذات الطريقة ، ويكون الانتخاب فى هذه المرة صحيحا باكتمال النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة0

- اما مقترح النقيب فى تعديل المادة 136 من انه لايجوز ان ينتخب النقيب لاكثر من دورتين :

- فاني ارى حظر التجديد للمجلس ايضا 0

- وانادي ايضا بتعديل المادة 152 من القانون 197 / 2008 فقرة اخيرة الى الاتي - ولا يجوز تجديد انتخاب عضوية النقيب والمجلس لاكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون - وذلك بالنسبه لنقباء واعضاء مجالس النقابات الفرعيه ايضا 0

- اما بشأن تعديل المادة 148 من بيان التاريخ السنوى لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعيه من انها لم تحدد نصابا لعقدها ومن انه لايكون صحيحا الا لوحضره الثلث فان تعذر تؤجل اسبوعين ولا يكون صحيحا الا لو حضره ربع الاعضاء او 500 محامى ايهما اقل وتكرر الدعوى حتى يكتمل العدد 0

- وارى ان يحدد النص اعضاء الجمعية العمومية وان يعدل مقترح النقيب الى الا لو حضره الثلث او الف عضو على الاقل 00الي اخر النص المقترح من النقيب 0ولا سيما وان القانون حدد نصاب انعقاد الجمعية العمومية للنقابة العامة فى المادة 124 من انها تتكون من المقبولين امام النقض والاستئناف والابتدائى ممن سدد اشتراكهم وتنعقد سنويا فى شهر 6 ولا يكون الاجتماع صحيح الا لوحضره ثلث الاعضاء او الاف عضوا ايهما اقل فلو لم يتوافر الاجتماع تؤجل اسبوعين ويكون الاجتماع الثانى

صحيح لو حضره 1500 عضو فان لم يكتمل تعاد وتتكرر لحين النصاب ويجوز تأجيل الجمعية لبعد العطلة 0

- اما بشأن مقترح النقيب فى شأن عدم جواز تفتيش النقابة واللجنه الا بمعرفة احد الاعضاء اى تعديل المادة 224 وذلك بمعرفة قاضى التحقيق

فانى ارى ان يدمج التعديل الاتي مع مقترح سيادته بالتعديل الاتى :-

لايجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية ولجانها الفرعية ومقار اى رابطة مؤسسة بتصريح من النقابة العامة او احد النقابات الفرعية ولا الحجز عليهم اووضع الاختام عليهم او الاطلاع على اى

8

مستند او دفتر بهم الا بموجب القانون وبامر او حكم قضائى وبحضور نقيب المحامين او نقيب النقابة الفرعية او من يمثلها اذا كان الامر او

الحكم صادر ضدها او بحضور رئيس اللجنة او الرابطة بحسب الاحوال او من يمثلهما اذا كان الامر او الحكم صادرا ضد ايهما وبحضور مصدر

الامر او الحكم من اعضاء الهيئات القضائية او النيابة العامة بحسب الاحوال – وعلي الهيئه مصدره الامر او الحكم ان تكفل اخطار مثلي النقابه او اللجنه او الرابطه علي النحو السابق – ولا يجوز باي حال من الاحوال ان يندب غير من اصدر الامر او الحكم لتنفيذه – ولا يجوز ان

يندب ماموري الضبط القضائي من غير اعضاء النيابه العامه للتنفيذ - ولا يجوز ان يندب ماموري الضبط القضائي ولو من اعضاء النيابه العامه لذلك ايضا ما لم يكن من الهيئه التي اصدرت الامر او الحكم – ويلغي اي نص في اي قانون او لائحه او تعليمات يخالف ذلك 0

- اما بشان المقترح بانشاء باب اخير يختص بالفتيش وان كنت لا اعلم التفتيش علي من – لان مشروع التعديل المقترح من معالي النقيب لم تعرض ملامحه الرئيسيه الا علي صفحات الجرائد وصرح به معالي النتقيب في العديد من اللقاءات التليفزيونيه وبانه عرضه علي الاستاذ الكبير / احمد فتحي سرور - ولا اعلم ان كان هذا العرض الذي عرضه معالي النقيب علي الاستاذ الكبير / احمد فتحي سرور – كان عرضا عليه بصفته ام بشخصه – فلو كان العرض تم عليه بصفته لكان هذا تجاهل من معالي النقيب للمحامين – وان كان قد عرض عليه بشخصه فلا اظن ان يفوت استاذ الاجيال / احمد فتحي سرور - اوجه النقد محل تعليقنا ما لم يعقب علي اكثر مما عقبت عليه وهذا علي افتراض انني محقا في نقدي – مع الاخذ في الاعتبار ضروره العرض للمشروع علي المحامين – المهم فاني كمحامي احذر من اي اقتراح بانشاء لجان مثلا للتفتيش علي المحامين اومراقبه سلوكهم الشخصي مع زملائهم او مع موكليهم او مراقبه مظهرهم العام او غير ذلك من ارساء بدع جديده بمراقبه المحامي لزميله المحامي حتي ولو كان المحامي المراقب منتخبا - وان كنت غير مقتنعا ان ينتخب محامي مثلا محاميا لمراقبته – فضلا عن ان هذا سيخلق عداوه بين ابناء المحاماه اللذين لا يمكن ان يشعروا بالوصايه عليهم او ملاحقتهم من نقابتهم ومن قبل من كل الجهات وكانهم في

9

مدرسه او جيش مثلا مع تقديري للمدارس والجيوش المنتسبه للحكومات العادله – وذلك لا يعني انني ضد ان يكون مظهر المحامي العام لائقا – وان يكون اسلوبه وسلوكه لائقان في التعامل مع زملائه ومع الجهات المتعامل معها – ومع موكله – ولكن بدلا من اختلاق بدعه الجلد والتتبع والمراقبه والضبط النقابي من لجان التفتيش التي سوف تشبه الضبط القضائي من رجال السلطه العامه ان تمت الموافقه علي ذلك - علينا ان نرصد الاسباب التي تؤدي الي الا يعمل المحامي علي اعمال المظهر والسلوك والاسلوب اللائق مع زملاءه والجهات المتعامل معها او موكليه لمعالجتها – وذلك مع عدم الاخلال في النظر بموضوعيه في الشكاوي التي تقدم ضد المحامين او المخالفات التاديبيه وبعد سماع اقوال المحامي - ودون اعمال اليه الضبط او المراقبه او التجسس اوغير ذلك من اساليب ارهاب المحامي وهو يمارس عمله – فعلي سبيل المثال من المحامين من لم يرتدي بدله علي الدوام لسوء احواله الماليه – فلنبحث اذا معالجه هذا السبب من باب اولي – ومسانده المحامي بكل الطرق الممكنه0

- وما قلته من باب الحق وانا معلوم عني استقلاليتي وانني لست مناصرا - او معاديا او مواليا لاحد سوي المحامين – ولا اطمع في اي مقعد ولن اسعي الي هذا في اي يوم من الايام - وفي ذات الوقت لن ازايد علي احد ولم اتهم احدا ولكن نقدي بناء وللمحامين والمحاماه فقط 00 0

ولسياده النقيب – حمدي خليفه وافر التوفيق والتقدير والاحترام لما بذله من جهد في اعداد هذا المشروع واساله بحث اوجه اعتراضي عما سبق وخاصه لاني من المهتمين باجراء تعديلات في بعض الاحكام في قانون المحاماه - واناشده مشاركه المحامين اصحاب الصفه والمصلحه والراي-

وسعه الصدر في استقبال مقترحاتي بشان تعديل قانون المحاماه الحالي

- علما باني علي الاستعداد ان اعرض عليكم الملامح الرئيسيه للمشروع الذي اعددته بشان تعديل قانون المحاماه الحالي والذي اجريت فيه تعديل بالاضافه او الالغاء ل 47 ماده واضافه 55 ماده جديده – هذا بخلاف جزءا ثانيا مكون من تسع مواد في غايه الاهميه كما انني علي استعداد لعرض المشروع كاملا متي طلبتم ذلك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مشروع قانون يمنع حبس المحامين احتياطيا فى مصر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نص مشروع قانون المحاماة الجديد
» شباب المحامين" بدمياط تطالب بإعادة مناقشة قانون الضرائب العقارية
» نقيب المحامين يلغي توقيعات مجلس المحامين ويهدد موظفي النقابة بالحبس
» نقيب المحامين يكتب ; وجوب تعيين المحامين بالقضاء
» مشروع نادى محامين فارسكور

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى رابطة شباب محامين فارسكور :: منتدى المحاماه والمحامين :: قسم نقابة المحامين-
انتقل الى: