الشيماء المري عضو متميز
عدد المساهمات : 200 تاريخ التسجيل : 04/12/2009 العمر : 43
| موضوع: احكام نقض مدنى حديثة الأحد 10 يناير 2010, 1:31 pm | |
| احكام نقض مدنى حديثة
أحكام محكمة النقض في الموادالمدنية
إثبات 1- إثبات وقائعالاعتقال - التعذيب واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات . عدم اشتراطأوراق رسمية أو غير رسمية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم . علة ذلك . أوراق الاعتقال . حيازة الجهة مصدرة أوامره لها دوماً . موداه . اطرح الحكم المطعون فيه الدليلالمستمد من أقوال شاهدي الطاعن تأسيساً على خلو الأوراق من دليل على اعتقالهما معهومزاملتهما له بالسجون ومشاهدتهما لوقائع تعذيبه بها حين انه لا يكلف بإثبات ذلك . فساد في الاستدلال .
( الطعن رقم 8320 لسنة 63 ق - جلسة 19 / 11 / 2002 )
2 - طرق الإثبات " البنية " [ التزاممحكمة الموضوع بإيراد دفاع المشهود عليه بوجود عداوة بينه وبين الشاهد ] الشهادةهي اخبار الشاهد بحق لغيره على آخر ، والأصل ألا يكون قول الشاهد حجة على المشهودعليه لانه اخبار ، وكل خبر يحتمل الصدق والكذب على السواء وانما شرعت حجية الشهادةعند تعذر وجود دليل آخر للضرورة التي تقدر بقدرها صيانة لحقوق الناس من الضياع فلاتصلح الشهادة دليلا إلا بشروط يجمع بينها إنها ترجح الصدق في الشهادة على الكذب ،منها عدد الشهود ومنها عدالة الشاهد أي استقامته ومنها انتفاء التهمة في الشهادةبحيث لا تجر على الشاهد مغنماً ولا تدفع عنه مغرماً ومنها عدم وجود العداوة بينهوالمشهود عليه أو الميل للمشهود له للحديث الشريف ( لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولاذي احفة ) فجمع أسباب الميل فإذا تمسك المشهود عليه بوجود عداوة بينه وبين الشاهدتمنع من ترجيح صدقة وقدم الدليل علي ذلك تعين على محكمة الموضوع أن تورد دفاعهوتمحصه وتقول كلمتها فيه قبل أن تطمئن إلى صدق الشاهد وألا كان حكمها قاصراً .
( الطعن رقم 2134 لسنة 69 ق - جلسة 11 / 11 / 2002 )
اختصاص 1 - الاختصاص القضائيالدولي : اختصاص المحاكم بنظر دعوى الأجنبي بطلب إلزام المصري بالوفاء بالتزامهالناشئ بالخارج : اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصريولو يكن له موطن أو محل اقامه فى الجمهورية . م 82 مرافعات . مؤداه . اختصاصها بنظردعوى الأجنبي بطلب إلزام المصري بالوفاء بالتزامه الناشئ بالخارج . عدم جواز احتجاجالأخير بعدم اقامته بمصر أو انطباق القانون الأجنبي . علة ذلك . انبساط ولايةالمحاكم المصرية على المصري أينما كان وعلى جميع المنازعات التي يكون طرفاً فيها . الاستثناء . الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .
( الطعن رقم 952 لسنة 71 ق - جلسة 12 / 1 / 2003 )
2- العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لهاانعدامه وعدم ترتيب القانون اثر عليه مؤداه عدم تحصنه بفوات الطعن جواز الحكمبانعدامه مهما استطالت المدة .
( الطعن رقم 34 لسنة 71 ق - جلسة 27 / 11 / 2001 )
استئناف الإحالة إلى محكمة أولدرجة : أثر تطرق محكمة أول درجة لموضوع الدعوى صراحة أو ضمناً أو على سبيل الخطاعند نظر الاستئناف . مناط إلزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلي محكمة أول درجةأن يكون حكمها في المسألة الشكلية المتعلقة بالإجراءات قد حجبها عن نظر موضوعالدعوى فإذا كانت قد عرضت له وقالت فيه كلمتها صراحة أو ضمناًُ حتى لو كان ذلك منهاعلى سبيل الخطأ ويناقض حكمها في المسألة الشكلية فإنه يوجب على المحكمة الاستئنافيةعند إلغاء الحكم أن تتصدي للفصل في الموضوع ذلك أن محكمة أول درجة متي قالت كلمتهافي إحدى المسائل المطروحة عليها استنفذت ولايتها في هذه المسألة فلا يجوز لهاالعدول عن حكمها حتى لو كان قد صدر على خلاف القانون أو نتيجة إجراءات باطلة لانالقاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه .
( الطعن رقم 8419 لسنة 63 ق - جلسة21 / 1 / 2003 )
استيلاء استيلاء أفراد إحدىوحدات القوات المسلحة في زمن الحرب وعلى غير مقتضى أحكام القانون الذي ينظم نزعملكية العقارات للمنفعة العامة - على عقار مملوك للأفراد لا يعدو أن يكون عملامادياً اقتضته مباشرة العمليات الحربية لا ينقل ملكية هذا العقار إلي المال العامكما لا يكسب القائمين به أو الجهة التابعين لها ثمة حق دائم عليه فيبقي محكوماًبوقته حتى إذا وضعت الحرب أوزارها كان لصاحبه أن يسترده ما لم تدخله الدولة ضمنأعمال المنفعة العامة المحددة طبقاً للقانون ودون أن يحاج صحابه بدفع ذوى الشأنبتعلقه بأعمال السيادة ، وذلك أن هذا الاستيلاء وان بررته ضرورات وقتيه استوجبتهاحالة حرب لا تسعف إجراءات نزع الملكية ما يقتضيه سير عملها من سرعة ومفاجأة إلا أنآثاره لا تمتد إلى ما بعد انتهاء الحرب فتعود إلى مالك العقار كافة حقوقه عليهاومنها حق اللجوء إلى القضاء صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنيةوالتجارية - في طلب استرداده ممن افتقدت حيازته سندها القانوني عليه .
( الطعن رقم 2233 لسنة 68 ق - جلسة 26 / 1 / 2003 )
إعلان " إعلان المبعوثينالدوليين " قواعد القانون الدولي المنظمة للعلاقات الدبلوماسية وما يتصل بها . استنادها في الغالب إلى العرف الدولي . إسباغ الحصانة الدبلوماسية على مقر البعثةالدبلوماسية ومسكن المبعوث الدولي وشخصه . علة ذلك . توفير الطمأنينة والاستقرارللمبعوث . خضوع المبعوث الدولي للقضاء الإقليمي في الحالات التي يجوز فيها قانوناً . عدم اعتباره متحللاً من الإجراءات الواجب اتباعها في شأن اعلان الذي يتعين أجراؤهدون مساس بحصانة مقر البعثة أو المساس بحصانة مسكنه أو شخصه . مقتضاه لا يجوزلرجال السلطة العامة - ومنهم المحضرون دخول مقر البعثة أو مسكن المبعوث . لازمهبطلان الإعلانات الموجه بعير الطريق الدبلوماسي .
( الطعن رقم 3676 لسنة 71 ق - جلسة 11 / 12 / 2002 )
أهلية شخصية الإنسان . المقصود بها .صلاحيته لوجوب الحقوق له أو عليه . عدم بدئها كأصل عام إلا بولادتهحيا . م 29 مدني . مؤداه .عدم وجوده على قيد الحياة عند وفاة آخر . أثره . لا ذمةمالية له ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصبه مادياً أو أدبيا ولو كانمن أقاربه إلى الدرجة الثانية علة ذلك . الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الشخصيالمباشر اقتصاره على من كان من هؤلاء على قيد الحياة في تاريخ الوفاة . عدم شمولهمن لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد بعد أو مات قبل موت المصاب م 222مدني .
( الطعن رقم 5462 لسنة 70 ق - جلسة 8 / 1 / 2002 )
بيع 1-" عقد البيع غيرالمسجل " عقد البيع غير المسجل . أثره . التزام البائع بتسليم المبيع . مؤداه . للمشتري الانتفاع به بجميع وجوه الانتفاع . انتقال الحقوق المتعلقة بالمبيعوالدعاوى المرتبطة به إلى المشتري . له مطالبة البائع للبائع له بجميع حقوق هذاالبائع المتعلقة بالعقار المبيع .
( الطعن رقم 1339 لسنة 64 ق - جلسة 20 / 2 / 2003 )
2 - دعوى صحة ونفاذ البيع :- حالاتعدم وجوب اختصام البائع للبائع : ثبوت انتقال الملكية للبائع بآي طريق من طرقكسب الملكية المحددة قانوناً . آثره . لا محل لاختصام البائع للبائع وطلب الحكمبصحة ونفاذ عقد شرائه . شرطه . عدم منازعة الغير في تلك الملكية .
( الطعن رقم 1703 لسنة 64 ق - جلسة 27 / 5 / 2003 )
تحكيم " اختيار المحكمين فيظل العمل بأحكام ق 27 لسنة 1994 " النص في المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن " لطرفي التحكيم الاتفاقعلى اختيار المحكمين وعلى كيفيه ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يلي ( 1 ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من حكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين . ( ب ) فإذا كانت هيئةالمحكمة مشكلة من ثلاث محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيارالمحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التاليةلتسلمه طلباً من الطرف الأخر ، أو إذا يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكمالثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين أخرهما تولت المحكمة المشار إليهافي المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكمالذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسريهذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من ثلاثة محكمين ......... يدل علىأن المشرع خص المتحاكمين باختيار من يحكمونه بينهم وألا فرضته عليهم المحكمة علىالنحو الثابت بنص المادة سالفة الذكر ، وهو ما يكشف عن أن القانون إعتد باتفاقالتحكيم حتى وان تقاعس المحتكمون عن اختيار محكميهم . لما كان ذلك ، وكانالقانون رقم 27 لسنة 1994 المعمول به اعتبار من 21 / 5 / 1994 ضمن المادة الأولي منمواد الإصدار ما يفرض أحكامه على كل تحكيم قائم وقت ونفاذه أو يبدأ بعده ولو استندإلي اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذه كانت دعوى المطعون ضده قد أقيمت في ظل العملبأحكام هذا القانون فان الحكم المطعون فيه وقد خالف هذه النظر عن الاعتداد باتفاقالتحكيم بقالة انه خلا من تحديد أشخاص المحكمين فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 4791 لسنة 71 ق - جلسة 24 / 11 / 2002 )
تزوير " شرط الاحتجاج بالورقةالمدعي بتزويرها المانع من الالتجاء لدعوى التزوير الأصلية " مناط الالتجاء إلىدعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوى ينظرهاالقضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فيموضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره إلا أن ذلكمشروط - في غير حالة فقد المحرر أو تلفه - بتقديم الورقة التي احتج بها إلى المحكمةأو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذي احتج بها عليه .
( الطعن رقم 4411 لسنه 63 ق - جلسة 25 / 5 / 2003 )
تقادم 1- تقادم الدعوىالجنائيةأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق بناء على محضر جمع الاستدلالات . ماهيته . إجراء إداري .يصدر منها بوصفها سلطة استدلال وليست تحقيقاً . عدم اعتبارهمن إجراءات التحقيق أو الاتهام القاطعة لمدة تقادم الدعوى الجنائية . مؤداه . عدم قطعة التقادم إلا إذا اتخذ في مواجهة المتهمأو اخطر به رسمياً . ( الطعن رقم 3697 لسنة 69 ق - جلسة 17 / 12 / 2002 )
2-الدين الناشئ عن عقد العمل . إقرار المدينبه سواء كان صادرا من العامل أو رب العمل أي منهما للآخر . لا يغير من طبيعة الدينأو التقادم الساري علية أو مدته بقاء متولدا عن عقد العمل بحالته الأولى التي كانعليها قبل الإقرار
( الطعن رقم 4122 لسنة 69 ق جلسة 25 / 11 / 2001 )
حكم 1 - من حالات صيرورةالحكم الجنائي باتاً : " صدور الحكم في مواجهة الوكيل وتفويت غير الملزم بالحضورشخصياً ميعاد الاستئناف " النص في المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية علىانه " يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فورصدور الحكم به أن يحضر بنفسه أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيبعنه وكيلاً لتقديم دفاعه ، مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضورهشخصياً " يدل وعلي ما جري عليه قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة أن المتهم لايلتزم بالحضور شخصياً في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي لا يوجب القانون فور صدورالحكم به وهي الحالات المنصوص عليها في المادة 463 من القانون سالف الذكر مما مفادهانه إذا صدر الحكم في مواجهة الوكيل حيث لا يلتزم المتهم بالحضور شخصيا ً كان الحكمحضوريا ويعتبر هذا الحكم باتاً إذا فوت المتهم على نفسه ميعاد الاستئناف إذ في هذهالحالة ينغلق طريق الطعن بالنقض .
( الطعن رقم 2465 لسنة 71 ق - جلسة 3 / 6 / 2003 )
2- تسبيب الحكم تسبيب الحكم . غايته الأساسية . الرقابة على عمل القاضي و التحقق من حسن استيعابه لواقع النزاع ودفاع طرفيةوالوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه . مؤداه . مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفيالمدعي به من مخالفة احكامة . سبيله . النظر فيما أقام الحكم علية قضاءه من أسبابواقعية أو قانونية . عدم كفاية مجرد النظر في منطوقة . المذكرة الإيضاحية 13 لسنة 1973 بتعديل م 178 مرافعات .
( الطعن رقم 5182 لسنة 63 ق - جلسة 9 / 4 / 2002 )
دعوى سيادة الخصوم على وقائعالنزاع . التزام القاضي بالتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببهاوموضوعها . وجوب عدم مجاوزته حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيهاتمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغيير سببها أو القضاء بما لم يطلبه الخصوم أوبأكثر مما طلبوه .
( الطعن رقم 2411لسنة 71 ق - جلسة 12 / 5 / 2002 )
دستورية الدفع بعدم دستوريةالقوانين . عدم تعلقه بالنظام العام . مؤداه . عدم جواز إثارته لاول مرة أمام محكمةالنقض . شرطة عدم وقوعه على الإجراءات والقواعد التي تحكم نظر الطعن في الأحكامأمام محكمة النقض . علة ذلك .
( الطعن رقم 1095 لسنة 61 ق جلسة 12 / 5 / 2002 )
شركات التصرف محل عقدالمعاوضة الذي يكون أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة طرف فيه . وجوب إجازته منالجمعية العامة للشركة مقدماً . شرطه . أن يكون من العقود التي تعرض علي مجلسالإدارة لإقرارها . مخالفة هذا الأجراء . أثره . بطلان العقد . م 99 ق 159 لسنة 1981 .
( الطعن رقم 179 لسنة 71 ق - جلسة 27 / 1 / 2002 )
صورية الصورية المطلقة . تناولها وجود التصرف ذاته وعدم إخفائها تصرفاً أخر . ثبوت صحتها . أثره انعدام وجودالعقد في الحقيقة والواقع . الصورية النسبية بطريق التستر . تناولها نوع التصرف لاوجوده . الدفع بها . استهدف إعمال أثار العقد الحقيقي المستتر دون أثارة الظاهرة . مؤاده . اختلاف هاتين الصورتين أساسا وحكما .
( الطعن رقم 8137 لسنة 63 ق - جلسة 28 / 5 / 2002 )
ملكية 1- ملكية الطبقات : " بدء مدة اتحاد الملاك من تاريخ قيده بالوحدة المحلية وأثرة " زيادة طبقاتالمبنى أو شققه على خمس ومجاوزة عدد ملاكها خمسة أشخاص . أثره نشأة اتحاد الملاكبقوة القانون . المادتان 862 مدني ، 73 من القانون 49 لسنة 1977 . مدة الاتحاد . عدم بدئها ألا من تاريخ قيده بالوحدة المحلية المختصة . المادة 9 من النظامالنموذجي الصادر به قرار وزير الإسكان 109 لسنة 1979 . وجوب الرجوع للأصول المنصوصعليه في المادة 830 مدني قبل هذا التاريخ . مؤداه . للشريك على الشيوع اتخاذ مايلزم لحفظ المال الشائع باعتباره أصيلا عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء ما لميعترض أحدهم على عمله .
( الطعن رقم 2442 لسنة 57 ق - جلسة 22 / 4 / 2003 )
2- القيود الواردة علي حق الملكية : حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها . من القواعد الأمر المتعلقةبالنظام العام . سريان أحكامها بأثر فوري على كل من يمتلك من الأجانب وقت العمل بق 15 لسنة 1963 بشان حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها في الأراضيالمصرية . سريان الحظر على المستقبل .
( الطعن رقم 1814 لسنة 61 ق - جلسة 27 / 1 / 2002 )
محاماة 1 - الأصل سريانالاتفاق المبرم بين المحامي وموكله بشأن أتعاب المحاماة عدم تقاضي المحامي زيادةعلى الأتعاب المتفق عليها . الاستثناء . إثباته قيامه بأعمال خارجة عن نطاق الاتفاقلم يكن في وسعة توقعها أو انه قدر الأتعاب بما لا يناسب أهمية ما قام به من عملوبذله من جهد وما توصل أليه من نتائج وانه ما كان يقبلها لو كان يعلم ذلك . م 82 / 2 ق المحاماة 17 لسنة 1983 .
( الطعن رقم 4169 لسنة 70 ق - جلسة 11 / 12 / 2001 )
2 - حق المحامي في مطالبة موكله أوورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها سقوطه بمضي خمس سنوات من تاريخإنهاء الوكالة أو وفاة الموكل . م 86 من ق 17 لسنة 1983 . سريان التقادم من وقتإتمام المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر أليه . علة ذلك . استحقاقالدين ( الأتعاب ) من هذا التاريخ . المادتان 376 ، 379 مدني . تحرير سند كتابيبالأتعاب . أثره . تقادم الحق فى المطالبة بها بانقضاء خمس عشر سنة .
( الطعن رقم 1427 لسنة 71 ق - جلسة 28 / 7 / 2002 )
| |
|
أحمد زقزوق عضو متميز
عدد المساهمات : 227 تاريخ التسجيل : 10/08/2009 العمر : 39 الموقع : the_lawyer2002@yahoo.com
| موضوع: رد: احكام نقض مدنى حديثة الجمعة 29 يناير 2010, 6:45 pm | |
| | |
|