المادة الثالثة
يكون اداء بنك ناصر الاجتماعى للنفقات والاجور وما فى حكمها تطبيقا لاحكام المادة 72 من قانون تنظيم بعض اوضاع التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار اليه ، من حصيلة موارد ( 73 ، 74 ، 75 ) من القانون المذكور . ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية اضافة خدمات تأمينية اخرى للاسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها .
المادة الرابعة
تتكون موارد الصندوق مما يأتى :
1ـ حصيلة الاشتراكات فى نظام تأمين الاسرة عليها فى المادة الثانية من هذا القانون .
2ـ المبالغ التى تؤل الى الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون .
3ـ الهبات والوصايا والتبرعات التى يقبلها مجلس ادارة الصندوق .
4ـ ما يخصص من الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .
5ـ عائد استثمار اموال الصندوق .
المادة الخامسة
تسرى على الصندوق احكام المادتين (11 ، 12 ) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بانشاء هيئة عامة باسم ( بنك ناصر الاجتماعى) .
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26محرم سنة 1425 هـ .
( الموافق 17 مارس سنة 2004 م )
حسنى مبارك
القانون رقم 25 لسنة 1929
المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
1 - الطلاق
المادة 1 لا يقع طلاق السكران والمكروه .المادة 2 لا يقع الطلاق غير المنجز اذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير .المادة 3 الطلاق المقترن بعدد لفظاً و إشارة لا يقع إلا واحدة .مادة 4 كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية .المادة 5 كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائناً في هذا القانون والقانون رقم 25 سنة 1920 .المادة 5 مكرر (مضافة بالقانون رقم 100لسنة 1985)على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق .وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه فإذا لم تحضره كان على الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق لشخصها على يد محضر وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل .وتترتب اثأر الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة .فلا يترتب أثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به . 2 - الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر المادة 6اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فاذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد 7891011 .المادة 7 "مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985"يشترط فى الحكمين ان يكونا عدلين من اهل الزوجين ان آمكن والا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما .المادة 8 "مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985"أ) يشتمل قرار بحث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على الا تجاوز مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من المحكمين اليمين بأن يقوم مهمته بعدل وأمانة .ب) يجوز للمحكمة ان تعطى للحكمين مهلة اخرى مرة واحدة لا تزيد على ثلاثة أشهر فأن لم يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير متفقين .المادة 9 "مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985"لا يوثر فى سير عمل الحكمين امتناع احد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره . وعلى الحكمين ان يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما فى الإصلاح بينهما على اية طريقة ممكنة .المادة 10 "مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985"اذا عجز الحكمان عن الإصلاح :1 - فان كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشىء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق .2 - واذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدر انه تلزم به الزوجة .3 - واذا كانت الاساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة .4 - وان جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقتراح الحكمان تطليقا دون بدل .المادة 11 "مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985"على الحكمين ان يرفعا تقريرهما الى المحكمة مشتملاً على الاسباب التى بنى عليها فأن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة فى المادة8 واذا اختلفوا او لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة فى الإثبات وان عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لهما استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها او بعضها وألزمت بالتعويض المناسب ان كان لذلك كله مقتض .المادة 11 مكرر ( مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 )على الزوج ان يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية فأذا كان متزوجا فعليه ان يبين فى الإقرار اسم الزوجة او الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول . ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مادى او معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهم ولو لم تكن قد اشترطت عليه فىالعقد الا يتزوج عليها . فاذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمهما بالزواج بأخرى الا اذا كانت قد رضيت بذلك صراحة او ضمناً ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى .واذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك .مادة 11 مكرر ثانيا "مضافة بالقانون رقم100لسنة 1985"اذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع ، وتعتبر ممتنعة دون حق اذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة باعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها ، وعلية ان يبين فى هذا الإعلان المسكن .وللزوجة حق الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان ، وعليها ان تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند اليها فى امتناعها عن طاعته والا حكم بعدم قبول اعتراضها . ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد .وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض او بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لانهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فاذا بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 711من هذا القانون. 3 - التطليق لغيبة الزوج أو لحبسه
المادة 12
اذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب الى القاضى تطليقها بائناً اذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال يستطيع الانفاق منه.
المادة 13
ان أمكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضى اجلاً واعذر اليه بأنه يطلقها عليه ان لم يحضر للاقامة معها او ينقلها اليه او يطلقها
فأذا انقضى الاجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضى بينهما بتطليقة بائنة . وان لم يمكن وصول الرسائل الى الغائب طلقها القاضى ضرب اجل .
المادة 14
لزوجةالمحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر ان تطلب الى القاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائناً للضرر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه .
4 - دعوى النسب
المادة 15
لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقى بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة اتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به لاكثر من سنة من وقت الطلاق او الوفاه .
5 - النفقة والعدة
المادة 16 "مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985"
تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً او عسراً على الا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية .
وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه ان يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة "بحاجتها الضرورية " بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .
للزوج ان يجرى المقاصة بين ما اداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائياً بحيث لا يقل ما تقضيه الزوجة وصغارها عن القدر الذى يفى بحاجتهم الضرورية .
المادة 17
لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق . كما انه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق .
المادة 18
لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ولا يجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره الا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق .
المادة 18 مكرر "مضافة بالقانون رقم 100لسنة 1985 "
الزوجة المد خول بها فى زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط .
المادة 18 مكرر (ثانيا) "مضافة بالفانون رقم 100لسنة 1985"
اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابيه وتستمر نفقة الأولاد على ابيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب فأن اتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده او بسبب عدم تيسير هذا الكسب استمرت نفقته على ابيه ، وتستحق نفقة الأولاد على ابيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم .
المادة 18 مكرر (ثالثا) ( مضافة بالقانون 100 لسنة 1985 )
(( قضى بعدم دستورية هذه المادة بحكم المحكمة الدستورية رقم 5 لسنة 8 ق دستورية جلسة 6/1/1996 فيما تضمنته من :
منطوق الحكم :
حكمت المحكمة :
بعدم دستورية المادة 18 مكررا ثالثا المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وذلك فيما نصت عليه وتضمنته من:
أولا: إلزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكناهم، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه، مؤجرا كان أم غير مؤجر.
ثانيا: تقييدها حق المطلق اذا كان مسكن الزوجية مؤجرا بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم، واقعا خلال فترة زمنية لا يتعداها، نهايتها عدة مطلقته.
وألزمت الحكومة المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ."" ))
على الزوج المطلق ان يهيئ لصغاره مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فأذا لم يفعل خلال مدة العدة . استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .
واذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق يستقل به اذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة .
ويخير القاضى الحاضنة فللمطلق ان يعود للمسكن مع أولاده اذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً . وللنيابة العامة ان تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار اليه حتى تفصل المحكمة فيها .
6 - المهر
المادة 19
اذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فأن عجزت كان القول للزوج بيمينه الا اذا ادعى مالا يصح ان يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم مهراً المثل . وكذلك الحكم عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الاخر او بين ورثتها
7 - سن الحضانة
المادة 20 ( المادة 20 ) "مستبدلة بالقانون رقم 100لسنة 1985 "
ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 4 لسنة 2005)
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة . ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين . واذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضى على ان تتم فى فى مكان لايضر بالصغير اوالصغيرة نفسياً ولا ينفذ حكم الرؤية قهراّ ولكن اذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضى فأن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها .
ويثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى الام على من يدلى بالاب ومعتبراً فيه الاقتراب من الجهتين على الترتيب التالى :
الام فأم الام وان علت ، فأم الاب وان علت فالأخوات الشقيقات فالأخوات لأب فبنت الأخت الشقيقة فبنت الاخت الام فالخالات بالترتيب المتقدم فى الاخوات فبنت الاخت لأب فبنت الاخ بالترتيب المذكور فالعمات بالترتيب المذكور فخالات الام بالترتيب المذكور فخالات الاب بالترتيب المذكور فعمات الام بالترتيب المذكور فعمات الاب بالترتيب المذكور فاذا لم توجد حضانة من هؤلاء النساء او لم يكن منهن اهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجل بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة فاذا لم يوجد احد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصابات على الترتيب الاتى :
الجد لام ثم الاخ لام ثم ابن الاخ لام ثم العم ثم الخال ثم الشقيق فالخال لاب فالخال لام .
8 - المفقود
المادة 21 "مستبدلة بالقانون رقم 33 لسنة 1992 ، ثم إستبدلت الفقرة الثانية ( بالقانون رقم 2 لسنة 2006 )
يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد اربع سنوات من تاريخ فقده . ويعتبر المفقود ميتاً بعد مضى مدة خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ فقده
، فى حالة إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت او كان فى طائرة سقطت ، وبعد مضى سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة اثناء العمليات الحربية
.ويصدر رئيس مجلس الوزراء او وزير الدفاع بحسب الاحوال وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا امواتاً فى حكم الفقرة السابقة .ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود وفى الاحوال الاخرى يفوض تحديد المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها الى القاضى .على الا تقل عن اربع سنوات وذلك بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة والموصلة الى معرفة ان كان المفقود حياً او ميتاً .
المادة 22 "مستبدلة بالقانون رقم 33 لسنة 1992 "
عند الحكم بموت المفقود او نشر قرار رئيس مجلس الوزراء او قرار من وزير الدفاع بأعتباره ميتاً على الوجه المبين فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاه وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم او نشر قرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الاثار الاخرى .
9 - أحكام عامة
المادة 23
المراد بالسنة فى المواد من 1218 هى السنة التى عدد ايامها 265يوماً.
المادة 23 مكرراً "مضافة بالقانون رقم 100لسنة 1985"
يعاقب المطلق بالحبس مدة لاتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه او بأحدى هاتين العقوبتين اذا خالف اياً من الاحكام المنصوص عليها فى المادة 5 مكرراً من هذا القانون .
كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها اذا ادلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية او محل اقامة زوجته او زوجاته او مطلقته .على خلاف ما هو مقرر فى المادة 11مكرراً ويعاقب الموثق بالحبس مدة لاتزيد عن شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيه اذا اخل بأيأ من الالتزامات التى فرضها عليه القانون ويجوز ايضاً الحكم بعزله او وقفه عن عمله لمدة لاتجاوز سنة .
المادة 24
تلغى المواد 3712من القانون رقم 25لسنة 1920 التى تتضمن احكاماً بشان النفقة ومسائل اخرى متعلقة بالاحوال الشخصية .
المادة 25
على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وان ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة
المذكرة الإيضاحية
لتعديلات قانون الأحوال الشخصية رقم100 لسنة 1985
مقدمة الاسرة اساس المجتمع لانه يتكون من مجموعة من الاسر يرتبط بعضها ببعض ويقوى المجتمع ويضعف بقدر تماسك الاسر التى يتكون منها او انفصامها وكلما قويت الاسرة اشتد ساعد المجتمع واذا تفرقت وانحلت روابطها تدهورت الامة ولقد عنى القرآن الكريم بترابط الاسرة وتاكيد المودة والرحمة بين افرادها فأرشد الى ان الناس جميعا اصلهم واحد خلفهم الله من ذكر وانثى ووجه الى اهمية رباط الاسرة قوله تعالى : ( يأيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ) من الاية 13سورة الحجرات .وهذه الاية الكريمة ترشدنا الى ان الزواج هو اصل الاسرة به تتكون وفى ظله تنمو .ومن هنا اخذت العلاقة الزوجية حظاً وافرا فىالشريعة الاسلامية فقد عنى بها القران الكريم والسنة النبوية الشريفة فجاءت ايات القران مبنية احكامها داعية للحفاظ عليها (والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات ) الاية 72من سورة النحل .
( ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) الاية 21 من سورة الروم . والزواج عهد وميثاق ميزه الاسلام عن سائر العقود فلا يجرى على نسقها ولا يقــاس عليها فقد جعله القران ميثاقا غليظا :-(وان اردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم مثاقا غليظاً )من الاية 20من سورة النساء .وبهذا الميثاق الحق الله عقد الزواج بالعبادات فأن المتتبع لكلمة ( ميثاق ) ومواضعها فى القران الكريم لا يكاد يجدها الا حيث يأمر الله بعبادته وتوحيده والاخذ بشرائعه واحكامه وبعد ان وصف الله الزواج بانه ميثاق غليظ بين الزوجين صور الخلطة بين طرفيه فقال ( هن لباس لكم وانتم لباس لهن ) من الاية رقم 17 سورة البقرة .وكانت اهم عناصر الناس بان ثمرة هذا الرباط المحاط بكل هذه المواثيق البنين والاحفاد ليعمروا الارض وليعبدوا الله .واذا كانت الشريعة الاسلامية تعلو كل الشرائع لانها من الله واذا كانت قواعدها واصولها قد قطعت فى امور رات انها ثابتة لا تتغير فأنها فى امور اخرى وضعت ضوابط عامة تدور فى نطاقها الاحكام وفقا لتطور الازمان وتغاير الاحداث واناطت بولى امر المسلمين ان يشرع لهم فى نطاق اصول الشرعية مما يصلح به حالهم وتستقيم معه قناتهم ، واذا كانت مذاهب فقه الشريعة الاسلامية قد اثرت الفقة التشريعى استنباطا من القران الكريم والسنة الشريفة فأن اختلاف الفقهاء لم يكن على حكم قطعى وانما كان مرده الى اصول الاستنباط وقواعده وفى المسائل التى للاجتهاد فيها النصيب الاوفى .ولما كانت الاسرة محكومة منذ تنظيم المحاكم الشرعية فى مصر بالقواعد التى بينتها المادة 280من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931بلائحة ترتيب هذه المحاكم والتى جرى نصها بأن :تصدر الاحكام طبقا للمدون فى هذه اللائحة ولارجح الاقوال من مذهب ابى حنيفة ما عدا الاحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة بسنة التطور التشريعى سبق ان صدر القانون رقم 25 لسنة 1920 ورقم 25 لسنة 1929 ببعض الاحكام الخاصة بالنفقة والعدة والطلاق والمفقود واخذ من مذاهب اخرى غير المذهب الحنفى .ولقد مضى على صدورهذين القانونين قراب الخمسين عاما طرأ فيها على المجتمع كثيرمن التغيرالمادى والادبى التى انعكست اثارها على العلاقات الاجتماعية الامر الذى حمل القضاه عبئا كبيرا فى تخريج احكام الحوادث التى تعرض عليهم وقد كشف ذلك عن قصور فى بعض احكام القوانين القائمة مما دعا الى البحث عن احكام الاحوال التى استجدت فى حياة المجتمع المصرى ذلك فى نطاق نصوص الشريعة دون مصادرة اى حق مقرر بدليل قطعى لاى فرد من افراد الاسرة بل الهدف من المشروع هو تنظيم استعمال بعض هذه الحقوق على ما يبين فيما بعد .ثانيا – حق الطاعةلما كانت الشريعة الاسلامية قد جعلت حقوق الزوجة وواجباتها متقابلة فحين الزمت الزوج بالانفاق على زوجته فى حدود استطاعته اوجبت على الزوجة طاعته وكان مظهر هذه الطاعة ان تستقر الزوجة فى مسكن الزوجية الذى هيأه لها الزوج امتثالا لقوله تعالى ( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ... ) من الاية 6 من سورة الطلاق .ومن هنا قرر الفقهاء ان الاصل فى الزوجة الطاعة وانه اذا امتنعت عن طاعة الزوج فأنها تكون ناشزاً او تسقط نفقتها من تاريخ الامتناع .وتنظيما لهذا جاءت المادة 6 مكرر ثانياً حيث قضت بأن امتناع الزوجة عن طاعة الزوج دون حق يترتب عليه وقف نفقاتها من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق اذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة على يد محضر وعلى الزوج ان يبين فى هذا الاعلان المسكن .ثم اتاح للزوجة الاعتراض واوجب عليها ان تبين فى صحيفة اعتراضها الاوجه الشرعية التى تستند اليها فى امتناعها عن طاعة زوجها واذا خلا الاعتراض من هذه الاوجه كان على المحكمة ان تقضى بعدم قبوله .ثالثا – الطلاق للضررسبق ان قررت المادة السادسة من القانون رقم 25لسنة 1929مبدأ الطلاق للضرر فنصت على انه اذا ادعت الزوجة اضرارا الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عنالاصلاح بينهما .وهذا الحكم مأخوذ من مذهب الامام مالك ومثله فى مذهب الامام احمد بن حنبل رضى الله عنهما وخالف فى هذا المبدأ الامامان ابو حنيفة والشافعى رضى الله عنهما .والاصل فى جواز التطليق لضرر قوله تعالى ( وان خفتم شقاق بينهما فأبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ... ) الاية رقم 35من سورة النساء .فقد فهــم بعض الصحابة ان حق الحكمين مطلق فى الاصلاح او التفريق وان على القاضى ان يقضى بما يريانه ومن هؤلاء على بن ابى طالب وعبد الله بن عباس ولم يعرف لهما مخالف وهو يتفق من الماثور من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم اذ قال ( لا ضرر ولا ضرار ) كما يتفق كذلك مع وصايا القـران الكـريم فى مثــل قـوله تعــالى ( فأمـساك بمعــروف او تســريح بـأحسـان ) من الاية رقم 229 من سورة البقرة .ولما كانت مشكلة الجمع بين اكثر من زوجة مشكلة اجتماعية يتعين علاجها فان المشروع راى ان يكون تضرر الزوجة من الزواج عليها باخرى نوعا خاصا من الضررينص عليه وهو فى نطاق القاعدة العامة - التطليق للضرر- فأذا لحق الزوجة الاولى ضرر من الزواج عليها بأخرى كان لها حق طلب التطليق للضررسواء كان الضرر ماديا او ادبيا او نفسيا ومستند هذا الحكم مذهب الامام مالك وما توجبه القاعدة الشرعية فىالحديث الشريف ( لا ضرر ولا ضرار ) .رابعا – الطلاقان القران الكريم قد اختص الزوج بالطلاق وحل عقد الزواج فقد اسندت الايات العديدة الطلاق الى الرجال ووجهت الخطاب اليهم ومنها الايات ارقام 220،221،222 ،236، 237 ، من سورة البقرة و الاية 49 من سورة الاحزاب والاية الاولى من سورة الطلاق والاية الخامسة من سورة التحريم ومع هذا الاختصاص قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان ابغض الحلال عند الله الطلاق مرشدا بهذا الى ان على الزوج الا يلجأ الى حل الوثاق بالطلاق الا عند استحكام الشقاق فهو الى باب الكراهة اقرب .ولما كان قد ظهر من استقصاء حالات الطلاق ان بعض الازواج قد لجأوا الى ايقاع الطلاق فى غيبة زوجاتهم واخفوا عنهن خبره وفى هذا اضرار بالمطلقات وتعليق لهن بدون مبرر بل ان بعض الازواج كان يوثق الطلاق رسميا لدى الموثق ثم يحتفظ بورقتى الطلاق لديهمتظاهر للزوجة بأستدامة عشرتها حتى اذا ما وقع خلاف بينهما ابرز سند الطلاق شاهرا اياه فى وجهها محاولا به اسقاط حقوقها وقد سبق لبعض فقهاء المذهب الحنفى ان واجهوا حالة طلاق بتأخير بدء العدة الى وقت الاقرار من الزوج بحدوث الطلاق فقالوا: لو كتمتم طلاقها لم تنقضى العدة زجرا له ، بمعنى ان الزوج اذا طلق زوجته واخفى عليها الطلاق ثم اقر بعد ذلك به لم تبدا العدة الا من وقت هذا الاقرار ولا يعتد باسناد الطلاق الى تاريخ سابق.( الدر المختار للحصكفى وحاشية رد المختار لابن عابدين الجزء الثانى فى باب العدة )وبناء على هذا ولما كانت الدولة قد نظمت امر توثيق الطلاق فأختصت الماذون بتوثيق اشهاد الطلاق بين الازواج المصريين المسلمين ومكتب التوثيق بالشهر العقارى بالازواج اذا اختلفت جنسياتهم او دياناتهم راى المشرع ان ينظم طريق علم الزوجة بطلاقها حتى لا تحدث مشاكل بين الزوجين اذا اخفى الطلاق فأوجبت المادة 5 مكرر على المطلق متى اوقع الطلاق طبقا لما قرره جمهور الفقهاء بأنه من وقت وقوعه وهذه هى القواعد العامة فى اثار الطلاق واخذ المشروع راى بعض فقهاء الاحناف وابن حزم الظاهرى بأن تكون اثار الطلاق من وقت العلم به بالنسبة للزوجة فى حالة ما اذا كتم الزوج طلاق الزوجة او اخفاه عنها ثم فصل نص هذه المادة طرق علم الزوجة بالطلاق ففوض وزير العدل فى وضع الاجراءات المنفذة لما جاء بها من احكام هذا وليس فى ايجاب توثيق الطلاق ولا فى تنظيم طريق العلم به اى قيد على حق الطلاق الذى اسنده الله عز وجل للزوج .كما لا تشكل تللك الاجراءات اى قيد على جواز اثبات الطلاق قضاء بكافة الطرق غير ان اثارها بالنسبة للزوجة فى حالة اخفاءه لا تبدا الا من تاريخ علمها به وقرر النص ان النفقة توقف منذ تاريخ اعلان الزوج للزوجة بالعودة الى المسكن واذا لم تعترض فى الميعاد المقرر فى ذات النص صار وقف النفقة حتما من تاريخ انتهاء الميعاد .ثم اذا ما استوفى الاعتراض شكله القانونى وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لانهاء النزاع صلحا بين الطرفين من تلقاء نفسها اوبناء على طلب احدهما والمقصود بالصلح هو استمرار المعاشرة بالمعروف ومؤدى هذا ان لها ان تبحث شرعية المسكن اذا كان اعتراض الزوجة منصبا على انتفاء شرعيته ولها ان تامر الزوج باعداد المسكن المناسب اذا بان لها ان المسكن الذى حدده الزوج فى الاعلان غير مستوفى بما يجب توافره شرعا او عرفا فاذا اتضح من المرافعة ان الخلاف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة الطلاق اتخذت اجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7-11 من هذا القانون . قد ابانت هذه المواد الشروط الواجب توافرها فى الحكمين وان يشمل قرار بعثهما على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على الا تجاوز المدة ستة اشهر وعلى المحكمة اخطارالحكمين والخصوم بمنطوق قرارها وتحليف كل من المحكمين اليمين بان يقوم بمهمته بعدل وامانة ويجوز للمحكمة ان تعطى للحكمين مهلة اخرى مرة واحدة على الا تزيدعلى ثلاثة اشهر .والاصل فى بعث الحكمين قول الله سبحانة وتعالى وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكم من اهلها ) فان هذه الاية رسمت طريق تسوية الشقاق بين الزوجين .ولا يغيب عن البال ان الاحكام المبينة فى المواد من 7-11 من هذا المشروع تطبق فى الحالة المبينة فى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 وفى المادة السادسة مكرر من هذا المشروع ذلك انه اتضح من تطبيق احكام القانون القائم فى التحكيم قصورها عن الوفاء بعناصر الفصل فى الانزعة الخاصة بالطلاق للضرر بل ان تلك الاحكام كانت لا تنتهى بنزاع الى نتيجة حاسمة وقد تفادى هذا فنظم عمل الحكمين بما يكفل حسن سير العدالة ويقطع طرائق الارجاء ومنع عرقلة الحكمين ثم يبين فى المادة العاشرة ما يتبعه الحكمان عند العجز عن الاصلاح من حيث التفريق والنتائج المالية .
وتفاديا لاطالة امد التقاض عند اختلاف الحكمين اقترح المشروع تعيين حكم ثالث تبعثه المحكمة مع الحكمين وتقضى بما يتفقون عليه او برأى الاكثرية وعند اختلافها فى الرأى او عدم تقديم التقرير فى الميعاد تسير المحكمة فى الاثبات وتقضى وفق التفصيل الموضح بالمادة 11 وبعث الحكم الثالث لا يخالف اصل من اصول الشريعة فأن القران الكريم لم ينهى عنه وقد صار فى هذا الزمان امرا ضروريا كوسيلة لاظهار الحق ورفع الضرر على ان من الفقهاء من اجاز بعث حكم واحد ( تفسير الجامع لاحكام القرطبى جـ 5 ص 161 وما بعدها )
واذا عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما واصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة مع اسقاط حقوق الزوجة المالية كلها او بعضها والزامها التعويض المناسب ان كان لذلك كله مقتض .
خامسا –المتعة للمطلقة بعد الدخول
لما كان من المستقر عليه شرعا ان الطلاق حق للزوج وكان القانون القائم لا يوجب المتعة المالية للمطلقة بعد الدخول وحسبما انها استحقت المهر كله بالدخول ولها نفقة اما المتعة فهى مستحبة ولا يقضى بها . واذا قد تراخت المروءة فى هذا الزمن وانعدمت لا سيما بين الازواج اذا انقطع حبل المودة بينهما واصبحت المطلقة فى حاجة الى معونة اكثر من نفقة العدة تعينها من الناحية المادية على نتائج الطلاق وفى المتعة ما يحقق المعونة وفى الوقت نفسه تمنع الكثيرين من التسرع فى الطلاق
ولما كان الاصل فى تشريع المتعة هو جبر خاطرالمطلقة وكانت مواساتها من المروءة التى تطلبها الشريعة وكان من اسس تقديرها قول الله تعالى : ( ومتعوهن على الموســع قــدره وعلى المقتــر قدره ) الاية 226من سورة البقرة .
وكان ايجاب المتعة هو مذهب الشافعى الجديد حيث اوجبها للمطلقة بعد الدخول ان لم تكن الفرقة منها او بسببها وهو قول لاحمد اختاره بن تيمية كما ان ايجابها مذهب اهل الظاهر وهو قول لمالك ايضا ( المذهب الشيرازى ص245-249 ) .
وعلى هذا وضع نص المادة 18 مكررا بمراعاة ضوابط اقوال هؤلاء الائمة وللقاضى ان ينظر فى تقديرها عدا ما سبق الى ظروف الطلاق والى اساءة استعمال هذا الحق ووضعه فى موضعه ولا تقل فى تقديرها عن نفقة سنتين وتخفيفا على المطلق فى الاداء اجاز النص الترخيص له سداد جملة المقرر للمتعة على اقساط .
سادسا – نفقة الزوجة
قضت الفقرة الاولى من المادة الثانية بان تجب نفقة الزوجة على زوجها من مبدأ العقد الصحيح اذا سلمت نفسها اليه ولو حكمهما موسرة كانت او مختلفة معه فى الدين وهذا هو ما قضى به القانون رقم 25 لسنة 1929ثم جاءت الفقرة الثانية من النص بانه لا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به العرف .
ولذا جاء هذا النص فى فقرته الاخيرة بما ذهب اليه مذهب الزيدية وتقتضيه نصوص فقه الامام مالك من ان ثمن الادوية واجرة الطبيب من نفقة الزوجة وعدل المشروع بهذا عن مذهب الحنفية فى هذا الموضع .
ومن المقرر لدى جميع الفقهاء ان الزوجة المريضة اذا لم تزف الى زوجها لا تستحق نفقة قبله فى حالة عجزها عن الانتقال الى منزل الزوجية ثم ابان المشروع فى الفقرة الرابعة من هذه المادة احوال سقوط نفقة الزوجة فى حالة ارتدادها عن الاسلام او امتناعها
مختارة عن تسليم نفسها لزوجها بدون حق او اضطرارها الى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج كما اذا حبست ولو بغيرحكم او اعتقلت او منعها اولياؤها من القرار فى بيت زوجها .
كما افصح المشروع عن الاحوال التى يعتبر فيها خروج الزوجة بدون اذن زوجها سببا مسقطا لنفقتها عليه فقال انها الاحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع كخروجها لتمريض احد ابويها او تعهده او زيارته والى القاضى لطلب حقها كذلك خروجها لقضاء حوائجها التى
يقضى بها العرف كما اذا خرجت لزيارة محرم او تقضى به الضرورة كاشراف المنزل على الانهدام او الحريق او اذا اعسر بنفقتها ومن ذلك الخروج للعمل المشروع اذا اذنها الزوج بالعمل او عملت دون اعتراض منه او تزوجها عالما بعملها .
وذلك مالم يظهر ان عملها مناف لمصلحة الاسرة او مشوب بإساءة الحق وطلب منها الزوج الامتناع عنه ، وغنى عن البيان ان الفصل عند الخلاف فى كل ذلك للقاضى .
ثم فى الفقرة السادسة نص المشروع على ان نفقة الزوجة تعتبر دينا على الزوج من تاريخ الامتناع عن الانفاق مع وجوبه ولا تسقط الا بالاداء او الابراء وهذا هو الحكم القائم وهو مأخوذ من فقه المذهب الشافعى .
سابعا – النفقة المجمدة
اخذ المشرع بقاعدة جواز تخصيص القضاء فنص على الا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لاكثر من سنة غايتها تاريخ رفع الدعوى ، وذلك لان فى الطلاق اجازة المطالبة بالنفقة عن مدة ماضية سابقة على تاريخ رفع الدعوى احتمال جواز المطالبة بسنين عديدة كما ان المدة التى كانت مقررة فى المادة 99 من المرسوم لقانون رقم 78 لسنة1931 بلائحة المحاكم الشرعية وهى
ثلاثة سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى غدت كثيرة مما رأى معه هذا المشروع
الاكتفاء بسنة واحدة عن طريق منع سماع الدعوى ولا يضارصاحب الحق بهذا الحكم اذا يمكنه المبادرة الى طلب حقه حتى لا تمضى عليه سنة فاكثر .
وظاهر ان هذا الحكم الخاص بنفقة الزوجة على زوجها لا يتعداها الى غير هذا من الحقوق .
ولما كانت المقاصة جائزة بين ارباب الديون فقد تكون الزوجة مدينة لزوجها فأنه حماية لحقها فى الحصول على ما يفى بحاجتها وقوام حياتها نص المشروع على الا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين الزوج عليها الا فيما يزيد على ما يكفيها ويقيم اود حياتها كما ان امتياز دين نفقة الزوجة عند تزاحم الديون على الزوج وضيق ماله عن الوفاء بالجميع امر تقره قواعد فقه المذهب الحنفى وهذا ما قررته الفقرة الاخيرة من هذة المادة .
ثامنا - قواعد تقدير نفقة الزوجة
جاءت المادة 16 من المشروع بهذه القواعد فنصت على ان تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا او عسراً على الا تقل فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية ومن هذا يظهر ان المناط اصلا فى تقدير النفقة هو حالة الزوج المالية فى
اليسر والعسر وهذا امر نسبى غاية الامر ان النفقة اذا كانت عن مدة ماضية على تاريخ الحكم وتغيرت حال الزوج وكان التقدير على قدر حالة وقت الاستحقاق ولا وقت القضاء .
وهذا اذا كان قد حدث تغير فى الحالة المالية والقدر الذى يفى بحاجتها الضرورية هو ما يعبر عنه فى العرف القضاء بنفقة الفقراء لا ان يكون فوق طاقته لان المعيار هو قول الله تعالى ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله ) من الاية السابعة من سورة الطلاق .
ثم قرر المشروع ضرورة القضاء بن