إيمان عضو متميز
عدد المساهمات : 319 تاريخ التسجيل : 08/11/2009 العمر : 42
| |
ليلى أبو النجا عضو متميز
عدد المساهمات : 371 تاريخ التسجيل : 08/12/2009 العمر : 40
| موضوع: رد: [b]إستفتاء راى حول تطبيق قانون نقل وزراعة الاعضاء؟[/b] الأربعاء 09 ديسمبر 2009, 9:31 pm | |
| تثار هذه الأيام قضية نقل وزراعة الأعضاء على نطاق واسع، خاصة بعدما عجز البرلمان المصري لسنوات طويلة عن إقرار قانون يعالج هذا الأمر. والمتابع للقضية يلحظ أن هناك اتفاقًا غير قليل بين الشريعة والقانون في هذا الصدد، فليس هناك مانع شرعي أو قانوني من نقل الأعضاء إذا كان لا يضر بالمنقول منه وإذا كان في نفس الوقت فيه منفعة وإنقاذ للمنقول إليه. ربما كان الاختلاف فيما يختص بنقل جزء من الجسم ليس له بديل مثل القلب، خاصة وأن النقل فيه هلاك مؤكد للمنقول منه. أما أخذ الثمن مقابل النقل فيتفق فيه القانون مع الشريعة، فالقانون الوضعي يعتبر الأمر تجارة غير أخلاقية بأعضاء الآدميين، ويعاقب بالسجن، ويسمح بالتبرع دون مقابل بين الأقارب، وبضوابط أكبر بين غير الأقارب. أما الشريعة، فإن الاتجاه الفقهي الأظهر يحرم أخذ المقابل محتجًا بأن جسم الإنسان ليس ملكًا له، فلا يجوز التصرف فيه، بينما يرى اتجاه آخر جواز أخذ المقابل. والرأي الذي رجحه مجمع البحوث الإسلامية هو أن الأفضل عدم المساومة على العضو المنقول، فإن إنقاذ حياة المحتاج إليه لا يعد له أي عوض، لكن لا مانع من قبول الهدية التي تعطى بسخاء نفس دون شرط سابق. صور النقل يتحدث الأطباء والقانونيون والفقهاء عن ثلاث صور لعملية النقل: الصورة الأولى: إذا كان العضو المنقول له مثيل في الجسم ذاته، ويمكن أن يكفي بعضها احتياج الجسم الحي دون البعض الآخر مثل الكلية التي يقول الأطباء إن الجسم البشري تكفيه واحدة منها، أو أقل من الواحدة، وهذا الأمر طالما حدث بالتراضي بين الطرفين فلا توجد مشكلة بالاعتبارات السابقة المذكورة، أي بالنظر لقضية البيع وكيفية سد ذرائع بيع الأعضاء. الصورة الثانية: إذا كان العضو المنقول ليس له مثل، ولا له بديل موجود أو متجدد، ولكنه ينزع من الجسم بعد موت صاحبه بساعات عديدة هي الساعات المتاحة قبيل أن يوارى الجسم التراب، مثل قرنية العين، فإن الأمر ليس فيه إشكال أيضًا متى تم الأخذ في الحسبان الاعتبارات السابقة، والمشكلة في هذه الصورة تتعلق بمدى لزوم توصية المتوفى أو مدى لزوم رضاء أهله بعد موته وموافقتهم على عملية النزع. الصورة الثالثة: إذا كان العضو المنقول ليس له مثيل، وليس له بديل موجود أو متجدد، ولكنه ينزع من الجسم قبل موت صاحبه ويكون سببًا في هلاكه، مثل القلب، الذي يتعين نزعه بسرعة شديدة بعد الموت مباشرة أو بعبارة أدق عند الموت، أو بعبارة أكثر دقة في سكرات الموت، والمشكلة هنا هي مدى اعتبار النزع قتلا للمنقول منه. الضرورات في الشرع والقانون الفقه الإسلامي لا تختلف الآراء فيه حول أن الضروريات تبيح المحظورات، وما حُرِّم على الإنسان أكله أو شربه أو تعاطيه بأية صورة يصح أن يتناوله وأن يتعاطاه في حالة الضرورة، كالخمر أو لحم الخنزير أو غير ذلك، والعبادات لا تُؤدى أو تؤدى قضاء حال عدم القدرة على أدائها في وقتها، والمدين المعسر يؤجل دينه إلى ميسرة... هكذا. والاختلاف يرد في تقدير حد الضرورة المبيحة لفعل المحظور، فالضرورة هي توقي الهلاك، والبعض يزيد حالة الضرورة فيحسب من الضرورات لا توقي الهلاك فقط ولكن توقي الخوف من الهلاك، بمعنى أن يكفي هنا المعيار الذاتي، بأن يكون الإنسان في وضع يتصور فيه أنه مشرف على الهلاك ولم يكن كذلك فعلاً، والمشقة كما يقال تجلب التيسير. ولا وجه للتفصيل في موضوع الضرورة ووجوب أن تقدر بقدرها، فإن مجال الحديث عن نقل الأعضاء لا يختلف بشأن جدية دواعيه وبسلامة المقصد فيه، ولا يختلف أيضًا في أنه أمر تدرك حالة الضرورة وحدودها بشأنه، بواسطة خبرة فنية متخصصة لها تقديرها واحترامها والثقة بأمانتها في العموم. والأمر كذلك في القانون الوضعي، فإن جرح جسم شخص آدمي محظور معاقب عليه في القانون الوضعي، إلا أن يكون ذلك بحقه وفي إطار ما تأذن به الخبرة الطبية المتخصصة في حال الضرورة الملجئة، والضرورة في القانون الوضعي شأنها في ذلك شأنها في الشريعة الإسلامية، تبيح المحظور ومفهوم الدفاع الشرعي في قانون العقوبات هو مثل فذ على فكرة الضرورة، فإن من قتل نفسًا وثبت أنه فعل ذلك ردًا على عدوان يهدد حياته أو دفاعًا عن خطر وشيك محدق به أو بغيره فلا عقاب عليه، بل إن الحكومات ذاتها بما لها من قوة وجبروت يمكنها أن تتصرف بالمخالفة للقوانين السارية في حالات الخطر المهدد لأمن الجماعة أو أمن النظام. والأمثلة هنا أو في الشريعة الإسلامية لا يلحقها الحصر. مشكلة تعريف الموت المشكلة الكبرى والتي عطلت إصدار القانون إلى الآن في البرلمان المصري هي مشكلة تعريف الموت، فلا يوجد قانون في مصر يعرف الموت بأنه توقف القلب، ولم يوجد بعد قانون يتضمن تعريفًا لهذا الحدث، إنما الأمر فيه مرجعه إلى أن كان هذا التعريف هو التعريف السائد لدى الأطباء، ولا يزال لدى الكثيرين منهم، وهو ذاته ما يشيع لدى الناس في مراقبتهم لهذا الأمر وتعاملهم معه، وإن المطلوب ليس تعديلا لقانون قائم إنما هو استحداث قانون يعرف الموت بغير مألوف ما جرى به الطب، وما عليه معارف الناس وخبراتهم. وعرض هذا الطلب على مجمع البحوث الإسلامية وأصدر فتواه في يونية سنة 1992 مؤكدًا بها فتوى سبق أن أصدرها فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق عندما كان مفتيًا للجمهورية في ديسمبر سنة 1979، وزاد عليها بحوثًا ودراسات أعدها بنفسه - رحمة الله عليه- ولم يعتبر توقف جذع لمخ دليلا على الوفاة إذا لم تصحبه الدلائل المشار إليها فيما سبق، وذكرت الفتوى أن نزع عضو من الجسم حال الاحتضار هو قتل لصاحبه. والموت بتوقف جذع المخ لا يثبت إلا بجهاز كهربائي خاص وفي مستشفيات معتمدة وبواسطة أطباء ذوي تخصص فني دقيق. هناك إذن ثلاثة آراء متعارضة لم يتم حسم الأمر بينها طبيًا وشرعيًا حتى الآن لتعريف الموت: هل هو بتوقف القلب؟ أم بموت جذع المخ؟ أم بتوقف الجهاز التنفسي؟ قانون تنظيم نقل و زراعة الأعضاء البشرية بدولة قطر
وإذا كان البرلمان المصري فشل في إقرار قانون نقل الأعضاء، فهذا هو نص قانون نقل وزراعة الأعضاء بدولة قطر الصادر عام 1997م، والذي يكاد يكون متطابقًا مع نظيره الإماراتي، لنتعرف على جوانب الالتقاء والافتراق مع الشريعة أو عنها. المادة رقم 1: في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: وزير الصحة العامة . الوزارة: وزارة الصحة العامة . العضو: أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه يكون حيوياً و هاماً لإنقاذ المريض . نقل العضو: استئصال عضو من جسم إنسان حي أو ميّت وزراعته في جسم إنسان حي . الوفاة: توقف القلب توفقاً نهائياً ، أو تعطل وظائف الدماغ تعطلاً كاملاً لا رجعة فيه ( الموت الدماغي ). المادة رقم 2: يجوز للأطباء الاختصاصين إجراء عمليات استئصال الأعضاء من جسم شخص حي أو جثة متوفى، و زرعها في جسم شخص حي أخر بهدف المحافظة على حياته، أو لتحقيق مصلحة علاجية راجحة ، و ذلك وفق الشروط و الإجراءات النصوص عليها في هذا القانون. المادة رقم 3: يحظر نقل الأعضاء التناسلية التي تحمل الصفات الوراثية من جسم شخص حي أو جثة متوفى و زرعها في جسم شخص حي آخر. المادة رقم 4: للشخص كامل الأهلية قانوناً أن يتبرع أو يوصي بعضو أو أكثر من أعضاء جسمه، بموجب إقرار كتابي يشهد علية شاهدان كاملا الأهلية. المادة رقم 5: لا يجوز نقل عضو من جسم شخص حي، و لو كان ذلك بموافقة، إذا كان استئصال هذا العضو يُفضي إلى وفاة صاحبه، أو فيه تعطيل له عن واجب، أو إذا غلب على ظن الأطباء المعالجين عدم نجاح عملية الزرع. المادة رقم 6: يجب إحاطة المتبرع بكافة النتائج الصحية المحتملة و المؤكدة، التي تترتب على استئصال العضو المتبرع به. ويتم ذلك كتابة من قبل فريق طبي مختص، بعد إجراء فحص شامل للمتبرع. ويجوز للمتبرع قبل إجراء عملية الاستئصال أن يرجع في تبرعه في أي وقت دون قيد أو شرط. المادة رقم 7: يجوز نقل الأعضاء من جثة متوفى بموافقة من وجد، حال وفاته، من أقرب أقربائه، كاملي الأهلية، حتى الدرجة الثانية، فإذا تعدد الأقارب في مرتبة واحدة، وجب موافقتهم جميعاً. وفي جميع الأحوال تكون الموافقة بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية، بعد مراعاة ما يلي: 1- التحقق من الوفاة بصورة قاطعة ، بموجب تقرير كتابي يصدر بالإجماع عن لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين، من بينهم طبيب اختصاصي في الأمراض العصبية، على ألا يكون من بين أعضاء اللجنة الطبيب المنفذ للعملية، أو أحد أقارب المريض المتبرع له أو الشخص المتوفى، أو من تكن له مصلحة في وفاته. 2- ألا يكون الشخص المتوفى قد اعترض حال حياته على استئصال أي عضو من جسمه، وذلك بموجب اعتراض كتابي، أو بشهادة شاهدين كاملي الأهلية. المادة رقم 8: يجوز، بموافقة المحكمة الشرعية، نقل الأعضاء من جثث المتوفيين مجهولي الشخصية، بعد مضي ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة إذا كان في ذلك مصلحة راجحة للمريض، كما يجوز للمحكمة قبل انقضاء هذه المدة، بناء على تقرير من اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة(7) من هذا القانون و طبقاً لأحكامها، الموافقة على النقل متى كان ذلك لازماً لإنقاذ حياة شخص آخر في حاجة ماسة إلى العضو المنقول. المادة رقم 9: لا يجوز بيع أعضاء الجسم أو شراؤها بأي وسيلة كانت، أو تقاضي أي مقابل مادي عنها، و يحظر على الطبيب الاختصاصي إجراء عملية استئصال لها إذا كان على علم بذلك. المادة رقم 10: يتم إجراء عمليات استئصال وزارعة الأعضاء في المستشفيات الحكومية التي تخصصها الوزارة لهذا الغرض، وفق الشروط و الإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير. المادة رقم 11: يصدر الوزير قراراً بتحديد الشروط والمواصفات الواجب توافرها في الأماكن التي تخصص لحفظ الأعضاء و طرق الاستفادة منها. المادة رقم 12: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و لا تزيد عن عشر سنوات و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال و لا تزيد على أربعين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له. و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات و لا تجاوز أربع عشرة سنة ، كل من أستأصل أحد أعضاء جسم إنسان حي دون علم صاحبه. و تضاعف العقوبة في حالة العود، و يعتبر عائداً من يرتكب جريمة مماثلة قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها. و في جميع الأحوال يجوز للمحكمة ، عند الحكم بالإدانة ، أن تقضي بسحب ترخيص مزاولة المهنة . الحكم الشرعي يمكن تلخيص مجمل الرأي الفقهي في قضية نقل وزراعة الأعضاء في أنه إذا كان المنقول منه ميتًا ، فإن كان قد أوصى أو أذن قبل وفاته بهذا النقل فلا مانع من ذلك، حيث لا يوجد دليل يعتمد عليه في التحريم، وكرامة أجزاء الميت لا تمنع من انتفاع الحي بها، وتقديمًا للأهم على المهم، والضرورات تبيح المحظورات. وإن لم يوص أو لم يأذن قبل موته، فإن أذن أولياؤه جاز، وإن لم يأذنوا قيل بالمنع وقيل بالجواز، ولا شك أن الضرورة في إنقاذ الحي تبيح المحظور، وهذا النقل لا يصار إليه إلا للضرورة. أما إذا كان المنقول منه حيًّا، فإن كان الجزء المنقول يفضي إلى موته مثل القلب كان النقل حرامًا مطلقًا، أي سواء أذن فيه أم لا يأذن؛ لأنه إن أذن كان انتحارًا، وإن لم يأذن كان قتلاً لنفس بغير حق، وكلاهما محرم كما هو معروف. وإن لم يكن الجزء المنقول مفضيًّا إلى موته، على معنى أنه يمكن أن يعيش بدونه فينظر: إن كان فيه تعطيل له عن واجب، أو إعانة على محرم كان حرامًا، وذلك كاليدين معًا أو الرجلين معًا، بحيث يعجز عن كسب عيشه أو يسلك سبلاً غير مشروعة، وفي هذه الحالة يستوي في الحرمة الإذن وعدم الإذن. وإن لم يكن فيه ذلك كنقل إحدى الكليتين أو العينين أو بعض الدم، فإن كان النقل بغير إذنه حرم، ووجب فيه العوض، وإن كان بإذنه قال جماعة بالتحريم، وقال آخرون بعدم التحريم وأدلتهم أكثر قوة ووضوحًا.
| |
|
أحمد عبده أبو محمد عضو متميز
عدد المساهمات : 493 تاريخ التسجيل : 26/06/2009 العمر : 46 الموقع : فارسكور بجوار ستديو الجناينى
| موضوع: رد: [b]إستفتاء راى حول تطبيق قانون نقل وزراعة الاعضاء؟[/b] الأحد 13 ديسمبر 2009, 9:56 pm | |
| فعلاً هو موضوع خطير وأثار جدل واسع جدا منذ فترة وأذكر أن من تبناه بمجلس الشعب هو نائب فارسكور محمد قويطة ودافع عنه بإستماته
وربنا يعفينا ويعفيكى يا أخت إيمان | |
|
محمد سمير عضو متميز
عدد المساهمات : 110 تاريخ التسجيل : 16/07/2009 العمر : 38
| موضوع: بجد موضوع مثير للجدل الأحد 13 ديسمبر 2009, 11:31 pm | |
| أنا والله برجح أن يكون في قانون بهذا الشكل ولكن يكون عليه بعض القيود زي آيه ان يكون الموضوع بموافقة الميت وأهله ويكون فيه عقوبات مشددةعلى سرقة الأعضاء ويكون كمان فيه تعويض على تلك الأعضاء لأهل المتوفي على الأعضاء اللى راحت منه وكمان يحرموا بيع الأعضاء من الشخص اللى على قيد الحياة وشكر على الموضوع ياأستاذة إيمان
| |
|