المواعيد
والمدد القانونية
في
القـانون
المدني
وفق
أحدث التعديلات التشريعية
(
الجزء الأول )
حساب المواعيد
والمدد في القانون المدني
مادة 3
تحسب المواعيد بالتقويم
الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ميعاد بلوغ الشخص
سن الرشد القانوني
مادة 44
(1) كل شخص بلغ سن
الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه
المدنية.
(2) وسن الرشد هي إحدى
وعشرون سنة ميلادية كاملة.
ميعاد وأسباب
اعتبار عدم اكتمال الأهلية
مادة 45
(1) لا يكون أهلا
لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التميز لصغر في السن أو عته أو جنون.
(2) وكل من لم يبلغ
السابعة يعتبر فاقدا للتميز.
ميعاد صدور
الإيجاب والقبول
مادة 94
(1) إذا صدر الإيجاب في
مجلس العقد ، دون أن يعين ميعاد القبول ، فان الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر
القبول فورا ، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب عن شخص إلى آخر بطريق التليفون او بأي
طريق مماثل .
(2) ومع ذلك يتم العقد
، واو لم يصدر القبول فورا ، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه
في الفترة ما بين الإيجاب والقبول ، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد.
ميعاد الإيجاب
والقبول بين المتعاقدين الغائبين
مادة 97
(1) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم
فيهما الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.
(2) ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذان وصل إليه
فيهما هذا القبول.
وقت رفع دعوي
إبطال العقد لوقوع أحد المتعاقدين في غبن
مادة 129
(1) إذا كانت التزامات
أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد
أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن
المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا ، جاز للقاضي بناء على طلب
المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.
(2) ويجب أن ترفع
الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا كانت غير مقبولة.
(3) ويجوز في عقود
المعاوضة أن يتوفى الطرف الآخر دعوى الأبطال ، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع
الغبن.
ميعاد سقوط الحق
في طلب الإبطال
مادة 140
(1) يسقط الحق في إبطال
العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.
(2) ويبدأ سريان هذه
المدة ، في حالة نقض الأهلية ، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط
أو التدليس ، من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفي كل
حال لا يجوز التمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من
وقت تمام العقد.