شرح
نفقة الأولاد الصغارالنص القانونى :
( مادة 18 مكررا ثانيا ) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
" اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابية .
وتستمر
نفقة الاولاد على ابيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب مايكفى نفقتها والى ان
يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب فان اتمها عاجزا
عن الكسب لافة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لامثاله
واستعداده او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على ابيه .
ويلتزم الاب بنفقة اولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للاولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم .
وتستحق نفقة الاولاد على ابيهم من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليهم .الاصل ان نفقة الصغير في ماله ان كان له مال :
نصت
المادة على انه اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابية وهذا يتفق مع الاصل
الشرعى على ان نفقة الانسان في مالة فمن كان له مال لاتجب نفقته على غيره
سواء كان صغير او كبيرا او اثنى لان نفقة الاقارب تجب للحاجة فأذا لم يكن
القريب محتاجا لاتجب نفقته على غيره .الاصل الشرعى لنفقة الاولاد الصغار على ابيهم :
لاخلاف بين الفقهاء في وجوب نفقة الاولاد الصغار على الاباء فقد ثبت وجوب هذه النفقة بنصوص من الكتاب والسنة .
فقد قال تعالى (( وعلى المولود له رقهن وكسوتهم بالمعروف ))
فالمولود له الاب ولما ثبت رزق الوالدات على الاب بسبب الولد وجب عليه رزق الولد بطريق الاولى .
وماروى
من ان هندا بنت عتبة زوجة اابى سفيان قالت يارسول الله " ان ابا سفيان رجل
شحيح وليس يعطينى مايكفينى وولدى الا مااخذ منه وهو لايعلم فقال عليه
السلام ( خذى مايكفيك وولدك بالمعروف ) نفقة الصغير تكون على ابيه اذا لم يكن له مال :-
نصت
المادة كما رأينا على انه لم يكن للصغير مال فنفقته على ابيه وهذا يتفق مع
الاصل الشرعى انه لايشارك الاب في نفقة ولده احد والمراد بالولد المباشر
لا من دونة لان الاولاد جزء منه فالانفاق عليهم كالانفاق على نفسة لان
الاب يتص بانتساب اولاده اليه لايشاركة احد في ذلك وهو غنم يختص به فيتحمل
غرم النفقة .وقد جعل النص نفقة الصغير على ابية حتى بلوغة الخامسة عشرة
وتحسب هذه السن على اساس التقويم الهجرى لانه الاصل في التقويم الشرعى
مالم يرد نص على خلافه.
والسن المذكورة هى اقصى سن البلوغ وثبوت الولادية على النفس واهلية التقاضى طبقا للرأى الراجح في المذهب الحنفى .
وقد
احسن القانون ةبالزام بنفقة ولده حتى هذه السن لان الولد قبلها ينبغى ان
يكون مشغولا بطلب الحد الانى من العلم الاساس سواء في ذلك النظرى او الذى
يؤهلة لاحتراف مهنة فينبغى الا يكلف قبل هذه السن بالخروج للتكسب
والاحتراف ولو كان بالغا او قادرا على الكسب .
وتجب
النفقة على الاب ولو كان مختلفا مع ابنه في الدين لانة لا يشترط اتحاد
الدين في النفقة الولادة لان سبب وجوبها الولادة وبها تثبت الجزئية
والبعضية وهذه لاتختلف بأختلاف الدين ولاعبرة فيها بألارث .ولان الفرع جزء
من الاصل وجزء الانسان في معنى نفسه فكما لاتمتنع النفقة على نفسة بالكفر
فكذلك لاتمتنع على جزئه .على من تجب نفقة الصغير في حالة اعسار الاب او عجزه او عدم وجوده .
نصت
المادة على انه اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابية ولكنها لم تبين من
تجب عليه نفقته اذا كان الاب معسرا او عاجزا عن الكسب او غير موجود وعلى
هذا يتعين الرجوع في هذا الصدد للرأى الراجح في المذهب الحنفى عملا
بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمنصوص عليه في المذهب
الحنفى انه اذا كان الاب معسرا ولكنة قادرا على الكسب او كان قادرا على
الكسب ولكنة لا يكسب بالفعل لعدم وجود عمل له فلا ينتقل وجوب النفقة الى
غيره بل بيقى الوجوب عليه ولكنه لايكلف بالاداء بل تكلف الام بالانفاق ان
كان لها مال ويكون ماتنفقه دينا على الاب ترجع به عليه اذا ايسر لانها
اولى بالتحمل من سائر الاقارب فان لم يكن للآم مال كلف من يليها فلا ترتيب
من تجب عليهم النفقة وهو الجد لاب بالانفاق ليرجع على الاب اذا ايسر كذلك .
اما
اذا كان الاب معسرا عاجزا عن الكسب كان يكون مريضا بمرض مزمن يقعده عن
الكسب بحيث تكون نفقته على غيره من الاصول او الفروع فأنه في هذه الحالة
يعتبر في حكم الميت ويسقط وجوب النفقة وينتقل الوجوب الى من يليه في
الترتيب لانة لايسوغ عقلا ان توجب عليه نفقة غيره وهو يأخذ نفقة من غيره . اذا
كان مال الصغير حاضرا في يد الاب انفق منه عليه وينبغى ان يشهد على ذلك اذ
لو لم يشهد فمن الجائز ان ينكر الصبى اذا بلغ ويقول ان الاب انفق من مال
نفسه لامن ماله فيصدقه القاضى لان الظاهر ان الرجل الموسر ينفق على ولده
من مال نفسه وان كان لولده فكان الظاهر شاهدا للولد فيبطل حق الاب .
وان
كان مال الصغير في بلد اخر ينفق الاب من مال نفسه بامر القاضى اياه
بالانفاق ليرجع على الابن او يشهد انه ينفق من مال نفسه ليرجع به في مال
ولده ليمكنه الرجوع لما ذكرنا ان الظاهر ان الانسان يتبرع بالانفاق من مال
نفسه على ولده فاذا امر القاضى بالانفاق من ماله ليرجع او اشهد على انه
انفق ليرجع فقد بطل الظاهر وتبين انه انما انفق من ماله على طريق القرض
وهو يملك اقراض ماله فيمكنه الرجوع .
انواع نفقة الصغير :
اقتصرت
المادة 17 مكررا ثانيا ) على النص على التزام الاب بنفقة صغيره اذا لم يكن
للصغير مال دون ان تعدد انواع النفقة الواجبة له وذكرت منها السكنى
ومصاريف التعليم فقط ولاينال من ذلك ان النص جرى على الزام الاب بمصاريف
تعليم الابن الكبير العاجز عن الكسب دون الابن الصغير لان وجوبها للاخير
اولى .
والنفقة
شرعا هى الطعام والكسوة والسكنى وفى العرف الطارىء في لسان اهل الشرع هى
الطعام فقط ولذا يعطفون عليه الكسوة والسكنى والعطف يقتضى المغابرة فنجد
كثيرا من الفقهاء يقولون مثلا تجب للزوجة على زوجها النفقة والكسوة
والسكنى فيجعلونها شيئا اخر غير الكسوة والسكنى .
وعلى ذلك اذا اطلق لفظ النفقة فأنه لايشمل سوى الطعام والكسوة والسكنى دون غيرها من انواع النفقة .
غير
ان الفقهاء يدخلون في نفقة الصغير انواعا اخرى هى بدل الفرش والغطاء واجر
الحضانة واجر خادم وقد جاء بالمذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 78 لسنة
1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والاجراءات المتعلقة بها (
الملغى ) ماياتى :
ثانيا :- شمول نفقة الزوجية لنفقة الطعام وبدل الكسوة واجرتى المسكن والخادم وشمول نفقة الصغير لذلك ولاجرتى الحضانة والرضاع .
وعلى ذلك تكون انواع نفقة الصغير كالاتى :-
1- الطعام :
وقد جرى القضاء على فرض نفقة الطعام شهريا لمن في يده الصغير كما سنرى .
واذا كان الصغير في سن الارضاع وهو حولان فانة يستحق نفقة طعام تفرض له بجانب اجر الارضاع وتسمى بدل اصلاح شأن .
وقد جرى القضاء على ذلك .
(
شبين الكوم الابتدائية – جلسة 25/10/1986 – الدعوى 111 لسنة 1986 كلى
مستأنف – قسم اول بندر طنطا – جلسة 24/4/1988 – الدعوى 379 لسنة 1985 )
2- الكسوة :-
جرت عادة الفقهاء على فرض كسوة للصغير كل اربعة اشهر اى ثلاثة مرات في السنة وقد جرى القضاء على فرض مبلغ شهرى للكسوة .
( طنطا الابتدائية بتاريخ 2/2/1967 – الدعوى رقم 222 لسنة 1966 كلى مستانف )
3- بدل الفرش والغطاء :-
يجب
للصغير على ابيه فرشه وغطاؤه ولما كان الفرش والغطاء مما يبلى فانة يلتزم
بتجديده بدوام الاستعمال ويجب للصغير الفرش والغطاء ولو كان رضيعا اذ
المعروف عادة والمقرر طبيعة ان الطفل يجب ان يكون في مهد خاص يناسب حالته
لايشترك مع حاضنته في فراشها وغطائها وهذا ايضا ما تمليه المبادىء الصحية .
وقد جرى القضاء على فرض مبلغ يسير شهريا لبدل فرش وغطاء الصغير يضاف الى نفقته .
(
شبين الكوم الكلية – 25/10/1986 – الدعوى رقم 111 لسنة 1986 مستأنف – بركة
السبع الجزئية – 3/11/1987 – الدعوى رقم 165 لسنة 1986 – قسم اول بندر
طنطا – 24/4/1988 – الدعوى رقم 379 لسنة 1985 )
4- اجر الخادم :
اذا
احتاج الصغير الى خادم للقيام بشئونة فان اجر الخادم يكون من كفايته
ويلتزم به الاب اذا كان مثله ممن يخدم اولاده فاذا كان الصغير في يد
حاضنتها المفروض لها اجر خادم فانه لايفرض للصغير اجر خادم الا اذا كانت
حالته تسمح بأكثر من خادم واذا كان للاب اكثر من ولد لايكفيهم خادم واحد
فانه يجوز فرض اجر اكثر من خادم للاولاد اذا كانت حالته تسمح بذلك .
وتقدير ما اذا كان الاولاد يحتاجون الى اكثر من خادم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لقاضى الموضوع .
( راجع في اجر الخادم – الكتاب الثانى بند 102 )
5- مصاريف العلاج :-
لم
تنص المادة 18 مكررا ثانيا المضافة الى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على الزام الاب مصاريف علاج الصغير كما فعلت
المادة الاولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المستبدلة بالقانون المذكور
بالنسبة لمصاريف علاج الزوجة نصت على الزام الزوج بها ومن ثن يتعن الرجوع
في ذلك الى الرأى الراجح في المذهب الحنفى عملا بالمادة الثالثة من قانون
اصدار القانون رقم (1) لسنة 2000 باصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات
التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية .
وبالرجوع
الى المذهب الحنفى نجد ان العلامة ابن عابدين ذكر في حاشيته انه لم ير من
ذكر وجوب اجر الطبيب وثمن الادوية على الوالد لابنه وانما ذكروا عدم
الوجوب للزوجة .
والذى
نراه مع البعض ان مصاريف العلاج لاغنى عنها للصغير وللاقارب المستحقين
للنفقة عامة فهى بهذه المثابة تدخل ضمن الحاجات التى مناط فرض نفقة
الاقارب فتكون اذن من جملة الكفاية وتجب للقريب على قريبة .