منتدى رابطة شباب محامين فارسكور
:::: مرحباً بحضرتك . إذا كانت هذه هى زيارتك الأولى لمنتدى رابطة شباب محامين فارسكور ::::
فقم بتسجيل عضوية جديدة لتتمكن من الإستفادة من كافة خدمات المنتدى :::: أما إذا كنت قد سجلت معنا مسبقاً فقم بتسجيل الدخول :::: المدير العام للمنتدى / أحمد بحيري المحامي بفارسكور
منتدى رابطة شباب محامين فارسكور
:::: مرحباً بحضرتك . إذا كانت هذه هى زيارتك الأولى لمنتدى رابطة شباب محامين فارسكور ::::
فقم بتسجيل عضوية جديدة لتتمكن من الإستفادة من كافة خدمات المنتدى :::: أما إذا كنت قد سجلت معنا مسبقاً فقم بتسجيل الدخول :::: المدير العام للمنتدى / أحمد بحيري المحامي بفارسكور
منتدى رابطة شباب محامين فارسكور
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى قانونى لرابطة شباب محامين فارسكور يهتم بإفادة القانونيين والسادة المحامين فى كافة المجالات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 


 

 تابع إنتحاك حرمة ملك الغير نقض جنائى أركان الجريمة 1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد عبده أبو محمد
عضو متميز
عضو متميز
أحمد عبده أبو محمد


عدد المساهمات : 493
تاريخ التسجيل : 26/06/2009
العمر : 46
الموقع : فارسكور بجوار ستديو الجناينى

تابع إنتحاك حرمة ملك الغير نقض جنائى أركان الجريمة 1 Empty
مُساهمةموضوع: تابع إنتحاك حرمة ملك الغير نقض جنائى أركان الجريمة 1   تابع إنتحاك حرمة ملك الغير نقض جنائى أركان الجريمة 1 I_icon_minitimeالإثنين 20 يوليو 2009, 7:19 pm

2) لا إخلال بحق الدفاع إذا كانت المحكمة الإستئنافية لم تنسب للمتهم واقعة جديدة غير التى حوكم من أجلها أمام محكمة الدرجة الأولى ، بل غيرت الوصف القانونى لتلك الواقعة ، بعد أن طلبت النيابة هذا التغيير و بعد أن ترافع الدفاع على أساس الوصف الجديد .



( الطعن رقم 2208 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/16 )

=================================

الطعن رقم 0535 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 362

بتاريخ 20-01-1941

الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير

الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير

فقرة رقم : 1

إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 371 من قانون العقوبات تتحقق كلما كان وجود الشخص بالمنزل غير مرغوب فيه ممن يملك الإذن بالدخول فيه أو الأمر بالخروج منه. فمجرد وجود شخص بالدار مختفياً عن صاحبها يكفى لعقابه و لو كان وجوده فيها بناء على طلب زوجة صاحبها .



( الطعن رقم 535 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/1/20 )

=================================

الطعن رقم 0308 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 117

بتاريخ 25-01-1943

الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير

الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير

فقرة رقم : 2

يكفى فى إثبات ركن القوة فى هذه الجريمة أن يذكر الحكم أن المتهم وقت دخوله العقار قد إعتدى بالضرب على من كان يحول بينه و بين الدخول و لو لم يكن لهذا الذى حال علاقة بالحيازة و لا بالحائز .



( الطعن رقم 308 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/25 )

=================================

الطعن رقم 1366 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 281

بتاريخ 07-06-1943

الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير

الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير

فقرة رقم : 2

إذا كان الظاهر مما أورده الحكم أنه بعد أن حرر عقد الإيجار الذى أجر بموجبه زيد إلى بكر فداناً من الأطيان المؤجرة له من ملك خالد لإنشاء مصرف به عدل زيد عن إتفاقه ، و عمل على منع إقامة المصرف إلى أن يأذن خالد صاحب الشأن فى إقامته ، و أنه بعد أن قدم بكر شكواه إلى مأمور المركز عن إجتراء رجال زيد على هدم ما حفره من المصرف تنازل عن شكواه ، فإنه إذا أمر بكر رجاله بالتقدم لدخول الأرض لكى يمنعوا زيداً من حيازتها بالقوة فهذا يعد فى القانون جريمة معاقباً عليها بالمادة 369 ع بغض النظر عما إذا كان إسترداد زيد الحيازة بعد التأجير صحيحاً أو غير صحيح . و لا يكون لبكر و رجاله أن يدعوا أنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى عند إعتدائهم على رجال زيد .



( الطعن رقم 1366 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/7 )

=================================

الطعن رقم 1439 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 291

بتاريخ 07-06-1943

الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير

الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم بدخول أرض فى حيازة غيره بالقوة إستناداً إلى ما ثبت من وقائع الدعوى و الأدلة المقدمة فيها من أن الأرض لم تكن فى حيازة غيره بل فى حيازته هو بوصف كونه مستأجراً من البنك الذى كان قد تسلمها بمقتضى محضر تسليم رسمى عمل بحضور مدعى الحيازة فإنه لا يكون قد أخطأ . لأن محضر التسليم واجب إحترامه بوصف كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام ، و التسليم الذى يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل ، إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم ، و ما يدل عليه معنى التسليم و التسلم من نقل الحيازة فى المال الذى حصل تسليمه نقلاً فعلياً .



( الطعن رقم 1439 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/7 )

=================================

الطعن رقم 1294 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 567

بتاريخ 25-12-1944

الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير

الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير

فقرة رقم : 1

إن القانون إذ نص فى المادتين 369 و 370 عقوبات على معاقبة " كل من دخل عقاراً فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد إرتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى و بقى فيه بقصد إرتكاب شىء مما ذكر " إنما قصد أن يحمى حائز العقار من إعتداء الغير على هذه الحيازة و لو كانت لا تستند إلى حق متى كانت معتبرة قانوناً . فإذا دخل شخص عقاراً و بقى فيه مدة من الزمن ، طالت أو قصرت بحيث يصح فى القانون عده أنه حاز العقار فإن حيازته تكون واجباً إحترامها ، و لا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائى . و إمتناع مثل هذا الحائز عن الخروج من العقار لا يصح فى القانون إعتباره تعدياً على حيازة الغير ، بل هو منه عدم تفريط فى حيازته التى إكتسبها . و بناء على ذلك فإنه إذا دخل شخص منزلاً و بقى فيه شهوراً بحجة أنه إشتراه فإمتناعه عن ترك المنزل لا يصح القول عنه بأنه قصد به منع حيازة آخر . لأن الحيازة لم تكن لأخر بل هى له هو .



( الطعن رقم 1294 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/25 )

=================================

الطعن رقم 0597 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 652

بتاريخ 26-02-1945

الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير

الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير

فقرة رقم : 1

إنه لما كان القانون يعاقب فى المادة 369 على التعدى على الحيازة الفعلية بغض النظر عن أحقية المتهم فى أن يكون هو الحائز ، و ذلك على أساس أن الحائز الفعلى له الحق فى أن تحمى حيازته حتى تنزع منه بالطريق القانونى ، و لما كان لا يشترط فى صدد هذه الجريمة إستعمال القوة بالفعل بل يكفى أن يكون المتهم قد بدا منه ما يفيد فى نيته إستعمالها إذا إقتضت الحال ذلك ، فإنه لا إعتراض على المحكمة إذا هى إستخلصت أن المتهم كان يقصد إستعمال القوة فى التعرض من ذهابه بالمحاريث إلى الأرض التى يضع المجنى عليه يده عليها ، و حرثه إياه و إتلافه زراعة البرسيم التى كانت قائمة فيها .





=================================

الطعن رقم 0003 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 404

بتاريخ 12-12-1929

الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير

الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير

فقرة رقم : 1

يجب لتطبيق المادة 323 عقوبات أن يكون قصد الفاعل من دخول العقار هو منع الحيازة المقرون بالقوة . فإذا لم يتبين عزم الفاعل على الإعتماد على القوة فى منع الحائز للعقار من حيازته فلا جريمة ، بل تكون الواقعة هى واقعة تعرض مدنى محض . و يعتبر نقصاً فى البيان موجباً لنقض الحكم خلوه من ذكر أن منع الحيازة كان بطريق القوة أو أن التعرض كان مقترناً بقصد الإعتماد على القوة .



( الطعن رقم 3 لسنة 47 ق ، جلسة 1929/12/12 )

=================================

الطعن رقم 1756 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 227

بتاريخ 10-02-1969

الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير

الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير

فقرة رقم : 1

إن البين من نص المادة 369 من قانون العقوبات فى واضح عبارته ، و صريح دلالته ، و عنوان الباب الذى وضع فيه - و هو الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث تحت عنوان " إنتهاك حرمة ملك الغير " - و سياق وضعه و من الأعمال التحضيرية له ، أن " الدخول " المكون للركن المادى فى جريمة دخول عقار فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة لفظ إصطلاحى يفيد كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير فى حيازته للعقار و حيازة فعلية بنية الإفتئات عليها بالقوة ، سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن ، و سواء كان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك ، تقديراً من الشارع أن التعرض المادى إذا وقع لحائز العقار دون الإلتجاء إلى القضاء و لو إستناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجانى إقامة للعدل بنفسه مما يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تابع إنتحاك حرمة ملك الغير نقض جنائى أركان الجريمة 1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إنتحاك حرمة ملك الغير نقض جنائى أركان الجريمة 1
» تابع 2 انتهاك حرمة ملك الغير نقض جنائى ركان الجريمة 1
» انتهاك حرمة ملك الغير نقض جنائى القصد الجنائى فى الجريمة
» جريمة انتهاك حرمة ملك الغير نقض جنايى دخول عقار بقصد منع حيازته
» جريمة السب والقذف نقض جنائى إثبات الجريمة 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى رابطة شباب محامين فارسكور :: المنتديات القانونية :: منتدى الكتب والمراجع القانونية :: جنائى-
انتقل الى: