القصد الجنائى فى جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
=================================
الطعن رقم 1131 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 331
بتاريخ 05-12-1950
الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته إستعمال القوة بالفعل ، بل يكفى أن يكون الجانى قد بدا منه ما يفيد أن فى نيته إستعمال القوة . فإذا كان الحكم قد أثبت أن المجنى عليه هو الحائز الفعلى للعقار و أن المتهمين قد تعرضوا له و دخلوا الحقل فزرعه الأول و الثانى و شد الثالث أزرهما فى ذلك و أنهم قصدوا بهذا منع حيازته بالقوة و تألبوا عليه إلى درجة يخشى منها الإصطدام - فهذا يكفى .
( الطعن رقم 1131 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/5 )
=================================
الطعن رقم 0551 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 163
بتاريخ 07-02-1929
الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
فقرة رقم : 1
إذا دخل رجل منزل إمرأة بقصد إرتكاب جريمة فيه و حكمت المحكمة بإدانته فحسب المحكمة أن تذكر فى حكمها أن المتهم دخل منزل المجنى عليها بقصد إرتكاب جريمة فيه . و لا يصح الطعن فى هذا الحكم بزعم أن به قصوراً عن ذكر القصد الجنائى . لأن مثل هذه الجريمة لا يطلب فيها تعمد أمر خاص .
( الطعن رقم 551 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/7 )